Skip to main content

طعن مدني رقم 315/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 315
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 27 ديسمبر 2003

طعن مدني رقم 315/ 46ق

خلاصة المبدأ

  1. تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون ما يلزم باتباع معايير معينة من إطلاقات محكمة الموضوع.
  2. فقد الزوجة لزوجها والابن القاصر لأبيه، يمثل ضررا ماديا محققا أساسه.

الحكم

الوقائع/ تخلص الواقعة في أن المطعون ضده – عن نفسه وبصفته – أقام الدعوى رقم 96/288 أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية، قال فيها: إن مورثهم توفي إثر حادث مرور تسبب فيه قائد المركبة الآلية المؤمنة لدى الطاعن تأمينا إجباريا ساري المفعول وقت الحادث، وانتهى إلى طلب إلزامه بأن يدفع له عن نفسه وبصفته مبلغ مائتي ألف دينار تعويضا لهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم، والمحكمة قضت بإلزام الطاعن بصفته أن يدفع له مبلغ مائة وخمسين ألف دينار جبرا للضرر الذي أصابه وموكليه، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وقضت محكمة استئناف طرابلس في الاستئناف الأصلي المقام من المطعون ضده بقبوله شكلا ورفضه موضوعا، وفي الاستئناف المقابل المرفوع من الطاعن بصفته بقبوله شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده عن نفسه وبصفته مبلغ مائة وخمسة عشر ألف دينار.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه” 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.1.7 وأعلن بتاريخ 1999.5.2، فقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1999.5.30، مسددا الرسم ومودعاً الكفالة، وسند الإنابة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي.

وبتاريخ 1999.6.15 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في 1999.6.12، وبتاريخ 1999.6.24 أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته، وحافظة مستندات.

 وأودعت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شکلا، وفي الموضوع برفضه، وفي الجلسة تمسكت برأيها. 

أسباب الطعن 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، والقصور في التسبيب، وبيان ذلك:- 

  1. أنه قضى بالتعويض عن الضرر المادي دون بيان العناصر المكونة له، وما أورده من أن المتوفى العائل للمطعون ضدهم جاء مرسلا، غير قائم على سند من الواقع أو القانون، ولم يقدموا أي مستند يثبت دخل مورثهم، أو أنه كان ينفق عليهم ويعولهم فعلا قبل وفاته. 
  2. أنه قضى بالتعويض عن الضررين: المادي، والأدبي، بمبلغ واحد، دون بیان نصيب كل منهما في التقدير، وكان تقديره للتعويض عن الضرر المادي معيبا وهو ما يعيبه بما يوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي بوجهيه غير سديد، ذلك أن فقد الزوجة

لزوجها والابن القاصر لأبيه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يمثل ضررا ماديا محققاً لهما، وبوفاته تفقد الزوجة والابن عائلهما الوحيد، ومصدر رزقهما حاضراً ومستقبلاً، ما دامت الزوجية قائمة، والابن لا يزال قاصراً، وأن تقدير التعويض متى قامت أسبابه، ولم يكن في القانون ما يلزم اتباع معيار معين في خصوصه من سلطة محكمة الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض في ذلك متی كان تقديره سائغاً، وما أوردته في شأن تقدير التعويض كافياً لحمل قضائها. 

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن.المتوفى والد المستأنفين وزوج المستأنفة الثانية، وبوفاته أصيبوا بضرر تمثل في حرمانهم من العائل لهم ومن حقهم في النفقة قبل أبيهم – وتلك أمور تمثل مصلحة ذات قيمة مالية محققة ضاعت عليهم بسبب مسلك المستفيد من التأمين، ومن حقهم التعويض عنها مادياً بالإضافة إلى ما أصابهم من ضرر معنوي، واستجابة لطلب الطاعن تعديل مبلغ التعويض المحكوم به إلى القدر المناسب للضرر، فقد انتهى الحكم إلى تعديله حيث قدر التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصاب أبناء المتوفى القصر – و هم ستة ووالدتهم- بمبلغ خمسة عشر ألف دينار لكل واحد منهم، ومبلغ عشرة آلاف دينار للمطعون ضده (…) عن نفسه تعويضاً له عن الضرر المعنوي فقط، فإن ما أورده الحكم على النحو السالف بيانه يكفي لبیان عناصر الضرر، وما رأه في تقدير التعويض هو الجابر للضرر من المسائل الخاضعة لتقدير المحكمة، ويضحى النعي على غير أساس وجدلاً موضوعياً مما يستقل قاضي الموضوع بتقديره، بما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه والزام الطاعن بصفته المصاريف.