Skip to main content

طعن مدني رقم 312/47ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 312
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 10 يوليو 2004

طعن مدني رقم 312/47ق

خلاصة المبدأ

لا یجوز سلوك طريق الطعن بالنقض قبل أن تسنفذ طرق الطعن العادية الحكم.

الوقائع / أقام المطعون ضده الدعوى رقم 93/1829 أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية طالباً إلزام المدخل فیها ” الطاعن “وباقي المدعى عليهم بدفع مبلغ قدره مائة ألف دينار تعويضا عن الأضرار التي لحقت منزله بسبب الانفجار الذي وقع بمخزن شركة السلع الأمنیة بمنطقة النجيلة بتاریخ 92.6.20، والمحكمة قضت أولا: بإخراج المدعى عليهم عدا الطاعن من الدعوى. ثانیا: وإلزام الطاعن بدفع مبلغ قدره اثنان وثلاثون ألفا وخمسمائة دينار تعويضا عن الأضرار المادية التي لحقت منزل المطعون ضده وخمسة آلاف دینار عن الأضرار المعنوية، وقضت محكمة استئناف طرابلس في الاستئناف المرفوع من المطعون ضده بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه “

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاریخ 1998.4.19 ولا يوجد في الأوراق ما یفید إعلانه وفي 2000.5.18، قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العلیا، مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة والوكالة، و مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، وبتاريخ 2000.5.27 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في 2000.5.23 وبتاريخ 2000.6.21 ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه والوكالة وحافظة مستندات, قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي ببطلان الطعن، وفي مذكرة تكميلية عدلت فيها عن رأيها السابق إلى قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه، وفي جلسة نظر الطعن تمسكت بالرأي الأخير.

الأسباب

حیث إنه من المقرر أنه على الطاعن أن یستنفد أولا طرق الطعن العادية ثم يباشر طرق الطعن غير العادية بعد ذلك، فإذا كان الحكم قابلا للطعن فیه بالاستئناف وجب على المحكوم علیه أن یستأنفه أولا، فإن صدر الحكم في الاستئناف على غیر مبتغاه جاز له الطعن فیه بالنقض، كما أن المادة 299 من قانون المرافعات تنص على عدم جواز الطعن ممن قبل الحكم، وكان قبول الحكم المانع من الطعن كما یكون صریحاً یكون ضمنيا، وأن القبول الضمني یستفاد من كل فعل أو عمل قانوني ينم عن عدم الرغبة في رفع الطعن، أو الشعور بالرضا والتخلي عن حق بالحكم الطعن فیه.

وحيث إن الثابت من أوراق الطعن أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن – بصفته بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ التعويض المحكوم به واستأنفه المطعون ضده طالباً إلزام الجهات الإدارية مع الطاعن بالتعويض وزیادة مبلغه ولم یقم الطاعن باستئنافه، وقد تأید من الحكم المطعون فیه من غیر أن يقضي بشيء زائد عما قضى به الحكم الابتدائي، ولذلك فإن الأمر في هذا الطعن لا یخرج عن أحد فرضين: إما أن یكون الحكم الابتدائي قد أعلن للطاعن، و فوت ميعاد استئنافه دون أن یستأنفه، وهو ما یعد قبولا منه به ولا یقبل منه الطعن فیه بالنقض، وإما أن یكون ذلك الحكم لم يعلن إلیه بعد ولم یستأنفه، ولا يجوز له من ثم أن يسلك طريق الطعن بالنقض، وهو طریق غیر عادی قبل أن یستنفد طرق الطعن العادية ويضحى الطعن من ثم غیر مقبول.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وإلزام الطاعن بصفته المصاریف.