Skip to main content

طعن مدني رقم 304/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 304
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 21 يوليو 2003

طعن مدني رقم 304/ 45ق

خلاصة المبدأ

– المؤسسة العامة للنقل البحري ضمها إلى الشركة العامة للنقل البحري، أيلولة الوكالة العالمية للملاحة للشركة العامة للنقل البحري، اعتبار الوكالة العالمية للملاحة لا زالت قائمة – صحيح – بيان ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده عن نفسه وبصفته الدعوى رقم 96/220 أمام محكمة طرابلس الابتدائية اختصم فيها الطاعن واخرين بصفاتهم، قال شرحاً لها: إنه بتاريخ 1424.1.21ف كان مورثهم يقوم بتفريغ شحنة أنابيب من على ظهر الباخرة أردال في مرسى رأس لانوف، وأثناء عملية التفريغ مالت السفينة فتدحرجت الأنابيب عليه وأدت إلى وفاته بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وخلصوا إلى طلب إلزام المدعى عليهم بصفاتهم متضامنين بدفع مبلغ ثمانمائة ألف دينار تعويضاً لهم عن الأضرار المادية والمعنوية، والمحكمة قضت برفض الدعوى.

استأنف المطعون ضده عن نفسه وبصفته الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس بالاستئناف رقم 42/1059 ق الذي قضت فيه بقبوله الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبإلزام المستأنف عليهم بصفاتهم متضامنين بأن يدفعوا للمستأنف عن نفسه وبصفته مبلغاً قدره أربعون ألف ديناراً كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية. 

” وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

‏صدر هذا الحكم بتاريخ 1979.6.29ف، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 1998.6.27 ف قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض نيابة عن الطاعن بصفته، بتقرير أمام قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة، وسند إنابة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي وحافظة مستندات، وبتاريخ 1998.7.13ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده عن نفسه وبصفته بتاريخ 1998.7.4ف، وبتاريخ 1998.8.2ف أودع دفاع المطعون ضده مذكرة رادة مشفوعة بسند وكالته وحافظة مستندات.

 قدمت نيابة النقض مذكرة ناقشت فيها أسباب الطعن، وأبدت الرأي بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه، وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها. 

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

وحيث ينعى الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله، والقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، من عدة وجوه:-

أولاً: دفع الطاعن أمام المحكمة المطعون في حكمها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للوكالة العالمية للملاحة لزوال صفتها بموجب القانون رقم 33 لسنة 1975 بإنشاء الشركة الوطنية العامة للنقل البحري، إلا أن المحكمة خالفت ذلك إذ اعتبرت الوكالة العالمية للملاحة تابعة لشركة النقل البحري.

ثانياً: انتهى الحكم المطعون فيه إلى مسؤولية الطاعن عن التعويض دون بيان الأساس القانوني لتلك المسؤولية أو بيان نوعها ومدى قيام أركانها وبنى قضاءه على الاستنتاج الفني بمقولة إن سبب الحادث يرجع إلى مجموعة عوامل تدخل في مسؤولية الناقل ومتبوعه، والسفينة ولا ترجع إلى مسؤولية مقاول التفريغ وهو الشركة الاشتراكية للمواني التي أسند لها القانون رقم 21 لسنة 1985ف مهمة القيام بالشحن والتفريغ في المواني.

ثالثاً: لم يبين الحكم المطعون فيه عناصر الضرر الموجبة للتعويض، واكتفى بتقدير التعويض لوالدي المتوفى عن الضررين المادي والأدبي، وقدر الضرر الأدبي لإخوته دون بيان نصيب كل من الوالدين في التقدير، ولم يقدم المطعون ضدهم ما يفيد أن المتوفى كان ينفق على والديه، أو أنهما تضررا مادياً بوفاته، مما لا يكون معه الضرر محققاً بل احتمالياً لا يجوز التعويض عنه.

وحيث إن النعي في وجهه الأول غير سديد، ذلك أنه – وفقاً لنص المادة 8 من القانون رقم 33 لسنة 75 بشأن إنشاء الشركة الوطنية العامة للنقل البحري فإن كافة أصول المؤسسة العامة للنقل البحري تؤول إلى الشركة الطاعنة ومن بينها الوكالة العالمية للملاحة التي كانت ضمن أصول المؤسسة العامة للنقل البحري، وبهذا الضم تعتبر الوكالة العالمية قد آلت إليها، وبالتالي تكون مسؤولة عن التزاماتها فضلاً عن أن قرار اللجنة الشعبية العامة المؤرخ في 1978.1.12ف بالموافقة على تأسيس شركات مساهمة للقيام بأعمال الوكالات الملاحية البحرية والشحن والتفريغ نص في مادته الثالثة على أن ( تقتصر مزاولة الوكالات الملاحية في المواني البحرية النفطية على الوكالة العالمية للملاحة التابعة للشركة الوطنية العامة للنقل البحري )، وهو ما يستفاد منه أن الوكالة العالمية لا زالت قائمة تمارس نشاطها بالمواني النفطية وتتبع الشركة الطاعنة، وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تبعية الوكالة للشركة الطاعنة فإنه يكون قد طبق صحيح القانون بما يتعين معه رفض النعي.

وحيث إن النعي في وجهه الثاني غير سديد، ذلك أن الثابت من مدونات الحكم أنه أسس قضاءه على مسؤولية الطاعن بصفته ومن معه من المدعى عليهم على سند من القول: ( إن كافة المستندات المقدمة من خطأ المستأنف ” المطعون ضده “عن نفسه وبصفته قد كشفت عن وجود خطأ من السفينة التي كانت تحمل كمية الأنابيب المنقولة والمشحونة عليها، وقد ترتب عند تفريغها تدحرجها حتى سقطت وأدت إلى إصابة مورث المستأنف عن نفسه وبصفته بإصابات أودت بحياته، وحيث إن تدحرج تلك الأنابيب – التي لم تكن مربوطة بإحكام على السفينة عند القيام بتفريغها، وكان السبب يرجع إلى مجموعة من العوامل تدخل في مسؤولية الناقل ومتبوعه والسفينة، ولا ترجع إلى مسؤولية مقاول التفريغ، وهي الشركة الاشتراكية للمواني حيث إن عمالها الذين قاموا بالتفريغ للأنابيب المشحونة على السفينة لم يرتكبوا أي خطأ ينسب إليهم أثناء القيام بالتفريغ، بل لسبب يعود للسفينة ذاتها لعدم قيامها باتخاذ الحيطة وجانب السلامة العامة، سواء عند نقل تلك الأنابيب على ظهر السفينة بوضع الأربطة والدعائم للأنابيب أو أثناء التفريغ…) فإن الحكم المطعون فيه بين بوضوح نوع المسؤولية، وهي المسؤولية التقصيرية، وحدد أركانها في الخطأ والضرر والعلاقة السببية، كما حدد المسؤول عنها مما يتعين معه رفض هذا النعي.

وحيث إن النعي في وجهه الثالث مردود، ذلك أن تقدير التعويض أمر متروك لمحكمة الموضوع لا يخضع لرقابة محكمة النقض طالما بينت الأساس الذي اعتمدت عليه في تقديرها والعناصر المكونة قانوناً هذا الضرر، لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بين عناصر التعويض المادي والأدبي للأبوين، كما بين عناصر التعويض الأدبي للاخوة، إذ أورد قوله: ( وحيث إن الضرر الذي لحق بالمستأنفون كان جسيماً ومتعدداً، وقد حرم والد المستأنف الأول عن نه وبصفته، ووالدته موكلة المستأنف، من مرتبه الذي كان يتقاضاه عمله بالشركة الاشتراكية للمواني ويقوم بمساعدة والديه في الإنفاق عليهما، وكذلك أخوته، وأن الضرر الأدبي هو الآخر توافر ولحق جميع المستأنفين، وذلك لما أصابهم من لوعة وحسرة وحز على فقدهم عزيزاً عليهم كان يدخل البهجة والسرور لديهم… )، فإن ما أورده الحكم المطعون فيه من بيان عناصر الضرر كاف لحمل قضائه مما يجب معه رفض من هذا النعي.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه وبالزام الطاعن بصفته بالمصروفات.