طعن مدني رقم 285/ 45ق
- التصنيف: المدني
- ذات الصلة: لجان شعبية
- رقم الطعن: 285
- السنة القضائية: 45
- تاريخ الجلسة: 26 أبريل 2003
طعن مدني رقم 285/ 45ق
خلاصة المبدأ
عدم عرض النزاع على اللجنة الشعبية للمحلة – أثره
الحكم
الوقائع/ تخلص الواقعة في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 96/1178 أمام محكمة بنغازي الابتدائية ضد الطاعن، قال فيها: إن الطاعن تعرض له في ملكيته لقطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، وذلك بأن قام ببناء سياج حديدي على جزء منها، وانتهى إلى طلب الحكم له بطرده منها وتسليمها له خالية من الشواغل والأشخاص، مشمولا بالنفاذ المعجل، والمحكمة قضت له بمطلوبه، وقضت محكمة استئناف بنغازي في الاستئناف المرفوع من الطاعن بقبوله شكلا عند الفصل في الشق المستعجل، ثم قضت في الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
” وهذان الحكمان هما محل الطعن بالنقض”
الاجراءات
صدر الحكم الأول بتاريخ 1997.6.19ف، وصدر الحكم الثاني بتاريخ 1998.2.26 ف. وأعلن الثاني للطاعن بتاريخ 1998.5.20ف، فقرر محاميه الطعن فيهما بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة، وصورتين من الحكمين المطعون فيهما، وصورة من الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات.
وبتاريخ 1988.6.18ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في اليوم السابق. وبتاريخ 1998.7.12 ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه وسند وكالته عنه، وحافظة مستندات.
وأودعت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وفي الجلسة تمسكت برأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.
وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه أيد حكم محكمة أول درجة الذي قضى بقبول الدعوى رغم أنها مرفوعة قبل عرض النزاع على اللجنة الشعبية المختصة لمحاولة التوفيق بينهما وحل النزاع صلحاً أو تحكيماً، وهذا الإجراء يتعلق بالنظام العام يترتب على مخالفته عدم قبول الدعوى.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن الدعاوى التي تختص المادة بنظرها المحاكم الجزئية أو الابتدائية في المسائل المدنية – وفق نص المادة الثامنة من القانون رقم 75/74 في شأن ممارسة اللجان الشعبية للمحلات لاختصاص التوفيق والتحكيم بين المواطنين المعدل بالقانون رقم 79/4 – لا تكون مقبولة إلا إذا سبق عرضها قبل رفعها أمام القضاء على اللجنة الشعبية المختصة لمحاولة إنهاء النزاع صلحاً أو تحكيماً.
لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الحكم المطعون فيه أيد حكم محكمة أول درجة القاضي بطرد الطاعن من الأرض محل النزاع من غير أن يتحقق من أن النزاع قد سبق عرضه على اللجنة الشعبية المختصة لمحاولة إنهائه صلحاً أو تحكيماً وكانت الأوراق خالية بما يفيد العرض، مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد خالف القانون بتأييده للحكم المستأنف الذي قضى في الموضوع قبل أن يتم عرض النزاع على اللجنة المختصة، يتعين معه نقضه وحيث إن مبنى النقض مخالفة القانون، وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه، وعملا بحكم المادة 358 من قانون المرافعات فإن المحكمة تقضي فيه وفق المنطوق.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفي الاستئناف رقم 97/177، استئناف بنغازي، بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم قبول الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن الدرجتين ومصروفات هذا الطعن.