Skip to main content

طعن مدني رقم 283-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 283
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 15 مارس 2006

طعن مدني رقم 283-50 ق

خلاصة المبدأ

  1. تقدير التعويض عن الضرر الأدبي من سلطة محكمة الموضوع – شرطه.
  2. تقدير حاجة الدعوى للخبرة من سلطة محكمة الموضوع – بيان ذلك.

الحكم 

الوقائع

أقام المطعون ضده الدعوى رقم 65 لسنة 2001 أمام محكمة زليتن الجزئية على الشركة الطاعنة وآخر طالبا الحكم بإلزامهما متضامنين بدفع مبلغ خمسة وسبعين ألف دينار تعويضا شاملا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقته في حادث مرور بمركبة آلية مؤمنة لدى الشركة المدعى عليها ودين السائق بحكم نهائي، وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما متضامنين بدفع مبلغ أربعين ألف دينار تعويضا للمدعي عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقته بسبب الحادث، فاستأنف الطرفان هذا الحكم أمام محكمة زليتن الابتدائية التى قضت بهيئة استئنافية بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلزام المستأنف ضدهما بأن يدفعا للمستأنف مبلغ ثلاثين ألف دينار جبرا للضرر المعنوي ورفض ماعدا ذلك من طلبات وبرفض الاستئناف الشفوي.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2002.12.15، وتم إعلانه بتاريخ 2003.3.19 وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض نيابة عن الشركة الطاعنة لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2003.4.13 مسددا الرسم والكفالة ومودعا مذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الجزئي، ثم أودع بتاريخ 2003.5.5 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بتاريخ 2003.4.24، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها. 

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولا شكلا. 

وحيث تنعى الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب من الوجهين الآتيين:

  1. إن الحكم بالغ في تقدير مبلغ التعويض عن الضرر المعنوي ولم يبين عناصره.
  2. طلبت الشركة الطاعنة من محكمة الموضوع عرض المصاب على الطبيب الشرعي لتحديد نسبة العجز وسببه والمحكمة التفتت عن هذا الطلب ولم تبرر ذلك في أسباب حكمها.

وحيث إن الوجه الأول في غير محله ذلك ان قضاء هذه المحكمة جرى على أنه لما كان موطن الضرر الأدبي الموجب للتعويض هو العاطفة والشعور وهو من الأمور الخفية التي لا يمكن بالحس الظاهر إدراك ما يصيبها من ضرر، فإنه من المتعذر على المحكمة تحديد عناصر هذا الضرر، ومن ثم فإنه يكفي لسلامة الحكم بشأن تقدير التعويض عن الضرر الأدبي أن يكون معقولا دون غلو او إسراف. 

لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بالتعويض عن الضرر المعنوي على سند من أن الإصابات التي لحقت المطعون ضده بفعل الحادث تركت لديه آلاما نفسية مع الحزن والأسى بما يستوجب معه جبر هذا الضرر بتعويض مناسب وفق الوارد بالمنطوق، وكان ما أورده الحكم على هذا النحو كافيا لتبرير التعويض عن الضرر الأدبي باستخلاص سائغ وسليم، وإذ كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن تحديد حجم الضرر وتقدير التعويض المناسب لجبره مما تستقل به محكمة الموضوع، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح على نحو ما تقدم عن عناصر الضرر الأدبي الذي لحق المطعون ضده وحدد التعويض الذي رآه مناسبا لجبر الضرر فإن النعي بمغالاة الحكم في ذلك يكون على غير أساس من الواقع والقانون. 

وحيث إن الوجه الثاني مردود، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن طلب ندب خبير في الدعوى من الرخص المخولة لقاضي الموضوع وله وحده تقدير لزومه من عدمه ويملك بالتالي مطلق الحرية في إجابته إذا رأي أن الفصل في الدعوى في حاجة إليه او رفضه إذا وجد في أدلة الدعوى وعناصرها الأخرى المطروحة عليه بما يكفي لتكوين عقيدته للفصل فيها. 

لما كان ذلك وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة طلبت في مذكرتها الشارحة لأسباب استئنافها للحكم الابتدائي عرض المطعون ضده على الطبيب الشرعي لتحديد نسبة العجز إلا ان المحكمة المطعون في حكمها لم تستجب للطلب مبررة ذلك بأنها قد اطمأنت إلى التقرير الطبي المرفق والذي حدد الإصابات التي لحقت بالمدعي (المطعون ضده) بما يجعل رفضها للطلب مبررا ومحمولا على أسباب تسوغه الأمر الذي يكون معه الطعن برمته على غير أساس و يتعين رفضه. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه وبإلزام الشركة الطاعنة بالمصروفات.