طعن مدني رقم 274/ 44ق
طعن مدني رقم 274/ 44ق
خلاصة المبدأ
علاقة ذوي الشأن بوكلائهم، عدم جواز تصدي القضاء لها، إلا في حالة إنكارها من صاحب الشأن – أساس ذلك.
الحكم
الوقائع/ أقام الطاعن وآخر الدعوى رقم 8 لسنة 1996ف مختصماً المطعون ضدهم أمام محكمة زليتن الابتدائية، قالا شرحاً لها: إنهما يملكان العقار المبيين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى إلا أن المطعون ضدهم ينازعونهم فيه واتفق الطرفان على إحالة النزاع للتحكيم بينهما وصدر لصالحهما حكم المحكمين بأحقيتهما في العقار، رفع المطعون ضدهم دعوى ببطلان التحكيم وقضى برفضها، وتأيد هذا الحكم استثنافياً ومع ذلك تعرضوا للمدعيين في الانتفاع بالعقار، وانتهيا إلى طلب طردهم منه، وبعدم تعرضهم في الانتفاع به مع دفع تعويض قدره ألفا دينار. وأثناء تداول الدعوى تدخل أحد الخصوم فيها تدخلاً هجومياً بصحيفة قال فيها: إن العقار آل إليه بالميراث، وأنه يحوزه ويتصرف فيه، وانتهى إلى الحكم له بأحقيته في الانتفاع به وبجلسة 1996.6.23ف قضت المحكمة:-
أولاً: بشطب الدعوى الأصلية بالنسبة للمدعي الثاني.
ثانياً: بطرد المدعى عليهم من العقار المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وتسليمه للمدعي الأول خالياً من الشواغل التي وضعها المدعى عليهم.
ثالثاً: برفض دعوى التدخل رابعاً: برفض ما عدا ذلك من طلبات.
استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 24/32ق أمام محكمة استئناف مصراتة التي قضت ببطلان الحكم المستأنف فيما قضى به في الفقرتين الأولى، والثانية، وبرفض الدعوى، وبرفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
” وهذا هو الحكم المطعون فيه “
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997.3.26ف، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 1997.5.12ف قرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة، والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات، وبتاريخ 1997.5.25ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم في 1997.5.15ف، وبتاريخ 1997.5.27ف أودع أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية مذكرة رادة بدفاع المطعون ضدهم مع سند الإنابة
قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها أصلياً إلى عدم قبول الطعن شكلاً، لأن المحضر قام بإعلان المطعون ضدهم إدارياً دون أن يثبت في ورقة إعلان الطعن أنه قام بتوجيه خطاب بالبريد المسجل لكل منهم، كما أن محامي المطعون ضدهم أودع سند الإنابة عن المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً شرعيا عن باقي المطعون ضدهم دون أن يودع المحامي وكالة موكله عن باقي المطعون ضدهم بما يكون معه إعلانهم بتقرير الطعن باطلاً لوروده على موضوع غير قابل للتجزئة، وفي الموضوع أصلياً برفض الطعن، واحتياطيا بنقضه مع الإحالة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن عدلت عن رأيها فيما يتعلق بشكل الإعلان، ورأت أن ما قام به المحضر من إجراءات كانت صحيحة تتفق وأحكام القانون بما يتعين معه قبول الطعن شكلاً وتمسكت برأيها الوارد في مذكرتها.
الأسباب
حيث إن دفع النيابة فيما يتعلق بالوكالة في غير محله، ذلك أنه لا يجوز للقضاء التصدي لعلاقة ذوي الشأن بوكلائهم إلا إذا أنكر
صاحب الشأن وكالة وكيله.
لما كان ذلك، وكانت وكالة المطعون ضده الأول الصادرة له من باقي المطعون ضدهم ثابتة في ديباجة الحكم المطعون فيه، والحكم الابتدائي، وأن الطاعن لم يجحد هذه الوكالة في كافة مراحل التقاضي، فلا مجال لتشكيك نيابة النقض في صحتها واستمرارها بما يتعين معه رفض هذا الدفع.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.
وحيث إن مما ينعى به الطاعن القصور في التسبيب، ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أن الحكم الابتدائي قضى بأحقية الطاعن في العقار استناداً على حكم المحكمين إلا أن الحكم المطعون فيه ألغى الحكم المستأنف وقضى برفض الدعوى دون أن يتعرض في أسبابه لحكم المحكمين.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كانت محكمة ثاني درجة غير ملزمة، في حالة إلغائها للحكم الابتدائي، أن تتناول جميع أدلة ذلك الحكم وترد عليها جميعاً، إلا أنه يتعين أن تكون أسبابها كافية لتبرير النتيجة التي انتهت إليها وتصلح لطرح أدلة الحكم الابتدائي.
429 القضاء المدني
لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعن قدم ضمن مستنداته – حكم المحكمين الذي أقر بأحقيته للعقار موضوع الطعن، وأن المطعون ضدهم أقاموا دعوى ببطلان حكم المحكمين، إلا أن المحكمة قضت برفضها وتأيد هذا الحكم استثنافياً، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أنه أقام قضاءه بأحقية الطاعن للعقار على ما انتهى إليه حكم المحكمين، وأورد في ذلك قوله (( وقد استند في إثبات دعواه على ما قدمه من مستندات تفيد أحقيته بالانتفاع بالعقار موضوع الدعوى تمثلت في حكم المحكمين الذي تم بناء على مشارطة التحكيم المعقودة بين المدعيين والمدعى عليهم ))، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلغاء حكم محكمة أول درجة تأسيساً على قوله (( إن المدعيين ( الطاعن وآخر » لم يقدما ما يفيد ملكيتهما للعقار موضوع الدعوى سوى دعواهما الشراء من بعض ورثة علي أحمد المضوي وذلك بموجب وثيقة عرفية لا حجية لها على المدعى عليهم وهم المستأنفون ((، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه على هذا النحو لا يصلح لطرح أدلة الحكم الابتدائي، ولا يكفي لتبرير النتيجة التي انتهى إليها، وهو ما يصمه بالقصور في التسبيب، ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف مصراتة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.