Skip to main content

طعن مدني رقم 268/ 47ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 267
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 10 يناير 2004

طعن مدني رقم 268/ 47ق

خلاصة المبدأ

التعويض عن الضرر الأدبي انتقاله إلى الورثة – شرطه.

الحكم

الوقائع/ أقامت المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها الدعوى رقم 98/425 كلي شمال طرابلس قالت فيها إن مورثهم تعرض لحادث مرور أدى إلى وفاته، ولما كانت السيارة أداة الحادث مؤمنة لدى الطاعن تأمينا إجباريا وقد دين سائقها جنائيا بحكم نهائي، فإنهم يرفعون دعواهم بطلب إلزام الطاعن بأن يدفع لهم مبلغا قدره خمسون ألف دينار عما أصاب مورثهم من أضرار مادية قبل وفاته، وإلزامه بأن يدفع للمدعية الأولى عن نفسها وبصفتها مبلغا قدره خمسون ألف دينار عما أصابها من أضرار مادية، و خمسين ألف دينار تعويضا عن الضرر الأدبي، والزامه بأن يدفع لكل واحد من بقية المدعين مبلغا قدره عشرون ألف دينار عن الأضرار المادية، و عشرين ألف دينار عن الأضرار الأدبية، والمحكمة قضت بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها عن نفسها خمسة عشر ألف دينار جبرا للضررين اللذين لحقا بها نتيجة وفاة مورثها ” زوجها “، وإلزامه بأن لها بصفتها ولبقية المدعين مبلغ قدره ستون ألف دينار جبرا يدفع للضررين اللذين لحقا بهم نتيجة وفاة والدهم ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وفي الاستئناف المرفوع من الطاعن والمطعون ضدهم قضت محكمة استئناف طرابلس بقبولهما شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به، وذلك بإلزام المستأنف عليه بصفته في الاستئناف رقم 45/656.

أولا: بأن يدفع لكل واحد من المستأنفين مبلغ خمسة آلاف دينار تعويضا عن الضرر المادي الذي لحق به عدا المستأنف الثاني، وكذلك مبلغ خمسة آلاف دينار لكل واحد من المستأنفين جميعا تعويضا عن الضرر المعنوي الذي لحق به جراء وفاة مورثه. ثانيا: إلزامه بصفته بأن يدفع مبلغ ثلاثين ألف دينار عن الضرر المادي الذي لحق بالمورث نتيجة فقدانه حياته يقسم بين المستأنفين حسب الفريضة الشرعية، وبتأييده فيما عدا ذلك، وفي الاستئناف رقم 45/1145 برفضه، وإلزام رافعه بالمصاريف عن الاستئنافين.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه”. 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2000.2.9 وأعلن للطاعن بتاريخ 2000.3.30 وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض بتاريخ 2000.4.27 لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسم ومودعا الكفالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، وبتاريخ 2000.5.3 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم في اليوم السابق وبتاريخ 2000.6.1 أودع محامي المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم والوكالة، قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به من تعويض عن الضرر المادي الذي لحق بالمتوفى، وفي موضوع الاستئناف رقم 1145 / 45 استئناف طرابلس بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض التعويض عن الضرر الموروث وبرفض الطعن فيما عدا ذلك.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه قضى للمطعون ضدهم بالتعويض عن الضرر المادي الموروث مخالفا ما استقر عليه قضاء المحكمة العليا مما يعيبه بما يوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الضرر الذي يصيب الشخص نتيجة الموت يعتبر ضررا أدبيا محضا، ومن ثم فلا ينتقل الحق في التعويض عنه إلى ورثة المضرور – المتوفى – إلا إذا كان قد طالب به أمام القضاء أو اتفق بشأنه قبل وفاته مع المسؤول عن الضرر، لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى عن طلب التعويض عن الضرر الذي أصاب مورث المطعون ضدهم قبل وفاته وبإلزام الطاعن بأن يدفع لهم مبلغ ثلاثين ألف دينار يقسم حسب الفريضة الشرعية، دون أن يثبت أن المورث المذكور قد طالب به أمام القضاء قبل وفاته، أو اتفق بشأنه مع المتسبب في الضرر، فإنه يكون مخالفا للقانون، مما يوجب نقضه في هذا الشق.

وحيث إن سبب النقض مخالفة القانون، وكان الموضوع صالحا للفصل فيه فإن المحكمة تقضي فيه طبقا لنص المادة 358 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به من تعويض المطعون ضدهم عن الضرر الذي أصاب مورثهم قبل وفاته، وفي الاستئناف رقم 45/1145 استئناف طرابلس برفضه، وتأييد الحكم المستأنف في رفضه لهذا الشق، وإلزام المطعون ضدهم المصاريف.