طعن مدني رقم 266/46 ق
طعن مدني رقم 266/46 ق
العنوان
- إذا قضى الحكم بالتعويض عن الضررين معا وبين عناصر الضرر المادي، فلا حاجة لتخصيص مقدار لكل منهما.
- يشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من کسب.
- تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع ما لم يوجد نص يلزمها باتباع معايير معينة.
الحكم
الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 758 لسنة 1993ف أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية اختصم فيها الشركة الطاعنة طالباً إلزامها بأن تدفع له مبلغ خمسة وثمانين ألف دينار تعويضاً عن الضررين المادي والأدبي لوفاة والدته، ومائة وخمسين ألف دينار تعويضاً شاملاً عما أصابه من أضرار جسمانية وعجز بنسبة 65% نتيجة حادث مرور بسيارة مؤمنة لدى الشركة المدعى عليها، وقضت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ عشرين ألف دينار تعويضاً عن الضرر الأدبي الذي لحقه من جراء وفاة والدته، وأن تدفع له مبلغ عشرين ألف دينار جبراً لما أصابه من ضرر مادي وأدبي من جراء الحادث وبرفض ما زاد على ذلك من طلبات. فاستأنف الطرفان هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي الموضوع برفضهما، وتأييد الحكم المستأنف.
“وهذا هو الحكم المطعون فيه”
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.2.6ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا – نيابة عن الشركة الطاعنة- الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1999.5.5ف مسدداً الرسم والكفالة، ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 1999.5.13ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في اليوم السابق، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلاً وحيث تنعى الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب، إذ قضى للمطعون ضده بمبلغ عشرين ألف دينار جبرا لما أصابه من ضرر مادي وأدبي نتيجة الإصابات التي تعرض إليها بفعل الحادث دون بيان لعناصر الضرر، ولا المصلحة المادية الحالة التي انقطعت عن المطعون ضده بفعل ذلك، كما جاء التعويض عن الضررين بمبلغ واحد دون تفصيل لكل منها بما يصم الحكم بعيب القصور.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مقتضى نصوص المواد 225,224,173 من القانون المدني أن القاضي هو الذي يقدر التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور ما دام لا يوجد نص يلزمه باتباع معايير معينة، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، كما يشمل الضرر الأدبي أيضاً مراعاة الظروف الشخصية التي تلابس المضرور دون حاجة لتخصيص مقدار عن كل منهما، إذ إن هذا التخصيص غير لازم قانوناً.
وحيث إنه يبين من الرجوع إلى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أورد القول بأنه طلب المدعي التعويض عن الضررين المادي والأدبي نتيجة الإصابات التي تعرض إليها فإنه بالرجوع إلى تقرير الطبيب الشرعي تبين أنه فعلاً حصلت له إصابات جسيمة تمثلت في قصر يبلغ 5 سم بالرجل اليمنى وارتجاج بالمخ وكسر ملتئم بالفخذ الأيمن أدت إلى عجز دائم يتراوح من 60 إلى 65 بالمائة، وأن تلك الإصابات من شأنها إعاقة المدعي عن القيام بأعماله وشؤونه طيلة المرض، وتسبب له آلاماً بدنية ونفسية من جراء ما نتج عنها من تشويه، وأضاف الحكم أنه أخذ في الاعتبار عند تقدير التعويض نسبة العجز الذي لحق المدعي وتأثيره على القيام بأعماله العادية وكذلك ما تكبده من نفقات للعلاج في الخارج، كما أخذ في الاعتبار أحكام الخطأ المشترك والتي بمقتضاها يلزم المدعى عليه بدفع التعويض عن نصف الضرر الذي حل بالمدعي.
لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد تقصى حقيقة الضرر الذي وقع للمطعون ضده على نحو ما تقدم وبين الأسس التي اعتمد عليها في تقدير التعويض عن الضررين المادي والأدبي، ولا يعيبه تقديره للتعويض بمبلغ واحد مما يضحي معه الطعن متعين الرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفض وبإلزام الشركة الطاعنة بالمصروفات.