أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 257/ 44ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 257
  • السنة القضائية: 44
  • تاريخ الجلسة: 3 فبراير 2003

طعن مدني رقم 257/ 44ق

خلاصة المبدأ

حجز إداري، شروطه، يكفي أن يرد بيان ساعة وقوعه في أي موقع من ورقة محضر الحجز – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهما الدعوى رقم 92/147 أمام محكمة غريان الابتدائية ضد الطاعن بصفته وآخرين قالا شرحاً لها: إنهما بتاريخ 1992.7.19ف اشتريا كسارة وآلة طوب اسمنتي من شركة هدسان التركية، وبتاريخ 1992.8.12ف أوقع كبير محضري محكمة غريان الابتدائية حجزاً تحفظياً على ممتلكاتهما لصالح شركة التشييد بغريان، كما أوقعت مصلحة الضرائب بتاريخ 1992.8.14 ف حجزاً إدارياً على ممتلكاتهما أيضاً استيفاء لدينها لدى الشركة التركية، وانتهيا إلى طلب بطلان الحجزين لوقوعهما على ملك الغير، واسترجاع الأشياء المحجوزة. وبتاريخ 1995.1.4ف قضت المحكمة ببطلان محضري الحجزين: القضائي، والإداري، المحررين بتاريخ 14,812-8-1992ف ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. استأنف الطاعن والمحكوم ضده الأول بصفتيهما هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس بالاستئناف رقم 42/161ق التي قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه. 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1996.12.18ف، وتم إعلانـه بتاريخ 1997.4.2ف، وبتاريخ 1997.5.1 ف قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض نيابة عن الممثل القانوني لمصلحة الضرائب، بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، وقدم مذكرة بأسباب الطعن، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، ومذكرة شارحة وحافظة مستندات.

وبتاريخ 1997.5.11ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده الأول في 1997.5.8ف، وللثاني في 1997.5.7ف.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

وحيث إن مما ينعى به الطاعن بصفته أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي الذي قضى ببطلان الحجز الإداري لعدم بيان ساعة وقوعه مخالفاً بذلك الثابت بالأوراق التي تؤكد أن الحجز وقع حوالي الساعة الثانية عشر ظهراً.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه وإن كان يشترط قانوناً – وفقاً للمادة 417 قانون المرافعات – أن يشتمل محضر الحجز على البيانات الواجب ذكرها في أوراق المحضرين، وكانت المادة العاشرة من نفس القانون قد أوضحت هذه البيانات ومن بينها الساعة التي حصل فيها الإعلان، والغاية من ذلك هو الالتزام بوقت وقوع الإعلان وفقاً لما بينته المادة الثامنة من القانون المشار إليه، إلا أنه لا يشترط أن يرد هذا البيان في موقع معين من ورقة الإعلان وإنما يكفي أن يكون القائم بالحجز قد أثبته في ورقة محضر الحجز في أي موقع منها.

لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر الحجز المودع ضمن حافظة مستندات الطاعن بصفته أن مندوب الحاجز أثبت في الصفحة الثالثة من محضر الحجز ما نصه (( لقد وصلت الموقع المذكور حوالي الساعة الثانية عشر ظهرا وقمت بجرد الموجودات وترقيمها)) فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى تأييد حكم محكمة أول درجة الذي قضى ببطلان الحجز الإداري لعدم بيان ساعة وقوعه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق بما يتعين معه نقضه دون الحاجة لبحث باقي أسباب الطعن

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات.