طعن مدني رقم 240/ 44ق
- التصنيف: المدني
- ذات الصلة: لجان شعبية
- رقم الطعن: 240
- السنة القضائية: 44
- تاريخ الجلسة: 3 فبراير 2003
طعن مدني رقم 240/ 44ق
خلاصة المبدأ
اللجنة الشعبية العامة ذات صفة في – الدعاوى المرفوعة على مؤسسات الدولة وجميع الأمانات التي تشكل الهيكل العام لها – أساس ذلك.
الحكم
الوقائع/ أقام المطعون ضده الثاني الدعوى رقم 95/101 أمام محكمة بنغازي الابتدائية، اختصم فيها الطاعنين ( أمين اللجنة الشعبية العامة بصفته،
وأمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بصفته )، والمطعون ضدهما الأول، والثالث، أمين اللجنة الشعبية لاستصلاح الأراضي وتعمير الأراضي بصفته، والممثل القانوني لمشروع تنمية الأبقار بصفته )، وقال شرحاً لدعواه: إنه اشترى كمية من الأعلاف بلغت 480 قنطاراً بمبلغ 12,000 دينار، فقام جهاز الشرطة الزراعية بمصادرة الأعلاف وتسليمها لمشروع تنمية الأبقار، وتم تقديمه إلى النيابة العامة بدعوى مخالفته لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1984 ف بشأن الضوابط الخاصة بالتعامل التجاري، إلا أن النيابة العامة قررت – بتاريخ 1994.9.29 ف – حفظ الأوراق لعدم وجود جريمة، وترجيع الأعلاف المضبوطة، وترتب على مصادرتها إلحاق الضرر به، وخلص إلى طلب: أولاً: إلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يدفعوا له اثني عشر ألف دينار قيمة الأعلاف المصادرة، ثانياً: إلزامهم بدفع أربعة وعشرين ألف دينار تعويضاً له عن خسارته، والمحكمة قضت بتاريخ 1996.3.18 ف:- أولاً – بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهما: الثالث، والرابع، ثانياً: – بإلزام المدعى عليهما الأول والثاني بأن يدفعا للمدعي ثلاثين ألفاً وأربعمائة وستة وثمانين ديناراً و 432 درهماً.
استأنف الطاعنان بصفتيهما هذا الحكم أمام محكمة استئناف بنغازي بالاستئناف رقم 96/295 ضد المطعون ضدهم: الأول، والثالث، بصفته والثاني، والمحكمة قضت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم إلى إلزام المستأنفين بصفتهما ( الطاعنان ) بأن يؤديا للمستأنف عليه الثاني ( المطعون ضده الثاني ( مبلغ ستة آلاف وأربعمائة وستة وثمانين ديناراً و 432 درهماً مع المصروفات المناسبة.
“وهذا هو الحكم المطعون فيه”.
الإجراءات
صدر هذا الحكم بتاريخ 1996.12.30ف، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 1997.4.23ف قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بطريق النقض، بتقرير أمام قلم كتاب المحكمة العليا، مودعاً مذكرة بأسباب الطعن، وبتاريخ 1997.4.28ف أودع حافظة مستندات ضمت صورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من مجموعة أحكام المحكمة العليا الحكم الابتدائي، وبنفس التاريخ أودع أصل إعلان الطعن إلى المطعون ضدهم الذي تم في نفس اليوم، وبتاريخ 1997.6.24 ف أودع محامي المطعون ضده الثاني مذكرة رادة على أسباب الطعن، ولم يرفق بها سند وكالته، وقدمت نيابة النقض مذكرة ناقشت فيها أسباب الطعن وأبدت رأيها بعدم قبوله شكلاً، وفي الجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن رأي نيابة النقض فيما يتعلق بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون ضده الثالث لعدم إعلانه، في غير محله، إذ يبين من الأوراق أن الطعن قد أعلن إليه بتاريخ 1997.4.28ف، وأودع أصل الإعلان في نفس التاريخ، وقد تم بعد خمسة أيام من التقرير بالطعن فيكون مقبولاً شكلاً.
أما رأي نيابة النقض فيما يتعلق بإعلان المطعون صده الثاني فهو في محله، لأن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن إعلان الطعن في مكتب محامي الخصم لا يعتد به طبقاً لنص المادة 302 من قانون المرافعات، إلا إذا كان الخصم قد اختار ذلك المكتب موطناً له في ورقة إعلان الحكم المطعون فيه، وأودع صورته المعلنة إليه قلم كتاب محكمة النقض، وكان الطاعنان بصفتيهما قد قاما بإعلان المطعون ضده الثاني في مكتب المحامي دون أن يقدما ما يفيد أن المطعون ضده اختار هذا الموطن، كما أن محاميه لم يقدم سند وكالته مع مذكرته الرادة، فإن الطعن في مواجهة المطعون ضده الثاني يكون غير مقبول شكلاً وحيث ينعى الطاعنان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه بالسببين التاليين:
أولاً: الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامهما بدفع المبلغ المحكوم به على اعتبار أن رجال الشرطة الزراعية الذين قاموا بمصادرة الأعلاف هم تابعون لأمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وهو بدوره تابع للجنة الشعبية العامة، والصحيح أنهم تابعون لأمانة اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراع وتعمير الأراضي، وفقاً لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1983 ف في شأن جهاز التفتيش الزراعي.
ثانياً:- الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم المطعون فيه أيد حكم محكمة الدرجة الأولى في قضائها بإخراج المطعون ضده الثالث لعدم الصفة بالرغم من أنه استفاد من الأعلاف موضوع الدعوى، وهو المسؤول عن التعويض.
وحيث إن هذا النعي في وجهيه غير سديد، ذلك ان اللجنة الشعبية العامة مسؤولة – بحكم اختصاصها الإشرافي – على جميع مؤسسات الدولة – وبحكم مسئوليتها التضامنية – أمام مؤتمر الشعب العام، وأن جميع الأمانات تشكل الهيكل العام لها، والقول بأن اللجنة الشعبية العامة لا علاقة لها بموضوع النزاع لأنه لا يصح مساءلتها عن أعمال أشخاص معنوية أخرى، لا محل له، ذلك أنها اختصمت في الدعوى مع اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بما تكون معه الدعوى مرفوعة على ذي صفة.
وحيث يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه ذكر ( أن الذي قام بضبط الأعلاف هو النقيب (…)، وهو الذي أمر بمصادرتها، وهو من رجال الشرطة التابعين لأمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، التابع للمستأنف الأول أمين اللجنة الشعبية العامة، وهو على رأس الهرم الوظيفي يعتبر متبوعاً لجميع الموظفين في الدولة تأسيساً على أحكام المادة 177 من القانون المدني، وبذلك يكون الدفع بعدم قبول الدعوى في غير محله، ومن حيث إن مشروع الأبقار لا علاقة له بعملية ضبط الأعلاف و مصادرتها ودوره فقط يتمثل في شرائه لهذه الأعلاف و دفع ثمنها فيكون إخراجه من الدعوى قد تم صحيحاً ) لما كان ذلك، وكان الطاعن الثاني بصفته لم يقدم ما يفيد أن الذي قام بضبط الأعلاف ومصادرتها غير تابع له وإنما يتبع للمطعون ضده الأول بصفته، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمسؤولية اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بالتضامن مع اللجنة الشعبية العامة لا يكون قد خالف القانون، مما يتعين معه رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً، بالنسبة للمطعون ضده الثاني، وبقبوله شكلاً بالنسبة للمطعون ضدهما: الأول، والثالث، بصفتيهما، وفي الموضوع برفضه.