Skip to main content

طعن مدني رقم 227/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 227
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 11 يناير 2004


طعن مدني رقم 227/ 45ق

خلاصة المبدأ

فقد الزوجة لزوجها والابن القاصر الأبيه ضرر مادي موجب للتعويض.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعنون الدعوى رقم 1580 لسنة 1996 ف أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية على الشركة المطعون ضدها طالبين إلزامها بدفع مبلغ ثلاثمائة ألف دينار تعويضا لهم عن الأضرار المادية والأدبية نتيجة وفاة مورثهم، وقالوا شرحا لدعواهم إنه بتاريخ 1994.1.27 ف بدائرة مرور طرابلس تسبب المدعو (…) في وفاة مورثهم المرحوم (…) خطأ أثناء قيادته لمركبته الآلية المؤمن عليها لدى الشركة المدعى عليها على الطريق العام بإهمال ورعونة وسرعة تزيد على الحد المقرر، ودين السائق بحكم نهائي عن تهمة القتل الخطأ،وقد لحقهم بسبب ذلك ضرر جسيم مادي ومعنوي، فقضت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للمدعين مبلغا قدره مائة وأربعون ألف دينار عن الضرر الأدبي. ورفضت التعويض عن الضرر المادي، فاستأنف الطرفان هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئنافين شكلا، وفي الموضوع أولا: برفض الاستئناف الأصلي المرفوع من ورثة المتوفى. ثانيا: – في الاستئناف المقابل المقام من شركة ليبيا للتأمين بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للتعويض عن الضرر المعنوي إلى إلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للمستأنفين الأصليين مبلغا قدره خمسون ألف دينار تعويضا عن الضرر المعنوي.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه”. 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.3.26 ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر محامي الطاعنين الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، بتاريخ 1998.5.13 ف مسددا الرسم، ومودعا الكفالة، ومذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي وسند وكالته، كما أودع بتاريخ 1998.5.18 ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى الشركة المطعون ضدها في اليوم السابق، وبتاريخ 1998.6.4 ف أودع أحد أعضاء إدارة القضايا نيابة عن الشركة المطعون ضدها مذكرة رادة بدفاعها.

وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، إذ قضى برفض التعويض عن الضرر المادي نتيجة وفاة مورثهم بسبب الحادث على سند من القول إنهم لم يقدموا أي دليل على أن مورثهم كان ينفق عليهم أو أنه يتقاضى مرتباً أو أن له دخلا ثابتا لينفق منه عليهم في حين أن الطاعنتين الأولى والثانية هما زوجتان للمتوفى وهو ملزم شرعا وقانونا بالإنفاق عليهما وكذلك على الأولاد القصر.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن فقد الزوجة لزوجها أو الابن القاصر لأبيه يمثل ضررا محققا لهما وبوفاته تفقد الزوجة والابن عائلهما ومصدر رزقهما حاضرا و مستقبلا مادامت علاقة الزوجية قائمة بينهما والابن لازال قاصرا حتى يبلغ الفني قادرا على الكسب ويتم الدخول بالفتاة أو تتكسب من عملها ما يسد حاجتها.

لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه رفض طلب التعويض عن الضرر المادي على سند من أن المدعين لم يقدموا ما يثبت أن المتوفى كان يعولهم، وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم غير كاف لحمله النتيجة التي انتهى إليها من رفض طلب التعويض عن الضرر المادي للطاعنين – الزوجتين والأولاد القصر – فإنه يكون قد خالف القانون بما يتعين نقضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الضرر المادي بالنسبة للزوجتين والأولاد القصر، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، وبرفض الطعن فيما عدا ذلك، وبإلزام الشركة المطعون ضدها بالمصروفات.