Skip to main content

طعن مدني رقم 203/46 ق

نشر في

طعن مدني رقم 203/46 ق

خلاصة المبدأ

إذا كان التعويض محددا في العقد فإنه يتعين على المحكمة أن تلتزم ذلك – أساسه.

الحكم

الوقائع /أقامت التشاركيات المطعون ضدها الدعوى رقم 1114 لسنة 1996 ف أمام محكمة بنغازي الابتدائية ضد الشركة الطاعنة قائلة في بيانها: إنها تعاقدت بتاريخ 1996.7.6ف الشركة المدعى عليها على توريد كميات من زيوت المحركات على أن يتم التسليم في مدة أقصاها ثمان وأربعون ساعة وإلا تحملت هامش الربح، إلا أن ذلك لم يتم، فقد تأخرت الكمية ثلاثة وعشرين يوماً زادت يوماً في واحدة ونقصت يوماً في أخرى، وزيادة على ذلك فقد كانت الكمية المسلمة أقل من المتعاقد عليها، وانتهت التشاركيات المدعية إلى طلب إلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع لكل تشاركية عشرة آلاف دينار تعويضاً عن الإخلال بالالتزام بتسليم كمية الزيوت وعشرة آلاف دينار عن عدم تسليم الكمية كاملة وثلاثين ألف دينار تعويضاً عما فات التشاركيات من كسب وما لحقها من خسارة، وقضت المحكمة برفض الدعوى فاستأنفت التشاركيات المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة استئناف بنغازي التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبإلزام الشركة المستأنف ضدها بأن تدفع لكل تشاركية من التشاركيات المستأنفة. مبلغ ثلاثة آلاف دينار على سبيل التعويض.

وهذا هو الحكم المطعون فيه”

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.12.21ف وتم إعلانه بتاريخ 1999.3.3ف، وقرر محامي الشركة الطاعنة الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم کتاب المحكمة العليا، بتاريخ 1999.3.30ف مسددا الرسم والكفالة ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن، وسند وكالته وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ثم أودع بتاريخ 1999.4.1 ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم في اليوم السابق، قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة النظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فإنه يكون مقبولاً شكلاً.

 وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ خالف المادة الأولى الملحق رقم 1 للعقد المبرم بينها وبين التشاركيات المطعون ضدها التي تنص على أن التعويض محدد بهامش ربح الطلبية المتأخر وصولها.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كان تقدير حجم الضرر والتعويض الملائم لجبره من إطلاقات محكمة الموضوع ولا تثريب عليها أن تقدر التعويض جزافاً إذا لم يكن بالإمكان تحديده بشكل تفصيلي وقاطع، إلا أن هذه السلطة لمحكمة الموضوع مشروطة – طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 224 من القانون المدني – بأن لا يكون التعويض مقدراً في العقد أو بنص في القانون، بحيث إذا كان أساس الدعوى إخلال المتعاقد بالتزامه، وكان سبيل التعويض عن هذا الإخلال محدداً في العقد، فإنه يتعين على المحكمة أن تلتزم هذا الأساس وأن يكون تحديدها لمقدار التعويض على مقتضى ما هو منصوص عليه في العقد، وبالتالي فإن تنكبها لهذا السبيل ينطوي على مخالفة للقانون.

وحيث إن الثابت من الحكم المطعون فيه أن التشاركيات المطعون ضدها أقامت دعواها على أساس إخلال الشركة الطاعنة بالملحق رقم 1 المكمل لعقد إدارة وتشغيل واستغلال محطة الوقود المبرم بين الطرفين والذي ينص على أن تتحمل الشركة مسؤولية توريد الوقود بمختلف أنواعه ومسؤولية التأخير في التسليم، وأن تدفع عند الإخلال بهذا الالتزام هامش الربح المبين بالمادة الرابعة من الملحق، فإن مفاد ذلك أن التعويض عن إخلال الشركة الطاعنة بالتزامها محدد بهامش الربح المبين بملحق العقد، مما كان يجب معه على الحكم – بعد إثبات الإخلال بالالتزام – أن يحدد هذا الهامش وأن يقضي بالتعويض على أساسه.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى إلى أنه يقدر التعويض عن الأضرار التي لحقت التشاركيات بمبلغ مالي مناسب وفقاً لما تراه المحكمة تقديراً جزافياً دون أن يتقيد بحدود التعويض المنصوص عليه في العقد، فإنه يكون مخالفاً للقانون مستوجب النقض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف بنغازي للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وبإلزام التشاركيات المطعون ضدها بالمصروفات.