Skip to main content

طعن مدني رقم 174-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 174
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 29 يناير 2006

طعن مدني رقم 174-50 ق

خلاصة المبدأ

  1.  تعديل التعويض بالزيادة من محكمة الاستئناف – شرطه.
  2. إثبات المساهمة في الخطأ أو نفيها استنادا إلى الحكم الجنائي – أثر ذلك.
  3. اعتماد الحكم على صور مستندات بعد مطابقتها لأصلها – أثره.

الحكم 

الوقائع

أقام المطعون ضده الدعوى رقم 707 لسنة 2001 أمام محكمة مصراته الابتدائية اختصم فيها الطاعن بصفته وقال في بيانها أنه تعرض لحادث مرور تسبب فيه سائق مركبة آلية مؤمنة لدى شركة ليبيا للتأمين بوثيقة تأمين سارية المفعول وقت الحادث واتهم السائق جنائيا وقد سبب له الحادث عجزا برجله اليمني بنسبة 40 %.

وانتهى إلى طلب إلزام الشركة بأن تدفع له مبلغ 160 ألف دينار تعويضاً شاملاً فقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع للمدعي مبلغ تسعة عشر ألفا وثلاثين دينار عن الضرر المادي وأربعة آلاف عن الضرر الأدبي.

استأنف الطرفان هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصراته التي قضت بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضي به من تعويض عن الضرر الأدبي وجعله ستة آلاف وبرفضه وتأييده فيما عدا ذلك.

 وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجـراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 2002.12.16 وأعلن في 2003.1.21 ف وبتاريخ 2003.2.16 قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض نيابة عن الشركة الطاعنة مسدداً الرسم والكفالة مودعاً مذكرة بأسباب طعنه وأخرى شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 2003.3.3 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في 2003.2.26، وبتاريخ 2003.3.20 أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه.

وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.

الأسبـاب

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.

وحيث تنعى الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال من وجهين:

  • الأول: إن الشركة الطاعنة دفعت أمام المحكمة المطعون في حكمها بأن مستندات المطعون ضده هي صور ضوئية لم تضاه أصولها من ثم لا يصح الاعتداد بها وفقاً لما ورد في صحيفة استئنافها كما دفعت بمساهمة المطعون ضده بخطئه في الحادث ولم ترد عليها محكمة أول درجة إيجاباً أو سلباً ولو واجهت محكمة الاستئناف هذه الدفوع لتغير وجه الرأي في الدعوى.
  • الثاني: جاءت أسباب محكمة ثاني درجة قاصرة حيث قالت في معرض تبريرها لزيادة التعويض الأدبي إن المطعون ضده صار بسبب هذه العاهة أعرج عند المشي أمام العامة ولا يستطيع الجلوس أو الحركة إلا بصعوبة دون بيان المستندات التي اعتمدت عليها في ذلك، مما يكون الحكم قاصر التسبيب.

وحيث أن السبب الأول مردود ذلك أنه بالرجوع إلى مدونات الحكم المطعون فيه يبين أنه أقر أسباب الحكم المستأنف وجعلها مكملة لأسبابه وكان الأخير قد أورد القول بشأنه مستندات المطعون ضده بأن صورة وثيقة التأمين تمت مضاهاتها بالأصل وتبين للمحكمة أنها مطابقة له وأن صورة تقرير الطبيب الشرعي مطابقة لأصله شأنها في ذلك شأن الحكم الجنائي. أما فيما يخص الإيصالات الصادرة عن مصحة المختار ومصحة الفردام والتي تمثل المبالغ المالية المدفوعة من المطعون ضده فلم يشر الحكم إلى أنها صور ضوئية من ثم كان يتعين على الشركة الطاعنة إرفاقها ملف الطعن للتحقق مما إذا كانت أصولاً أم صوراً ضوئية وتقاعسها عن ذلك يعجز هذه المحكمة عن بسط رقابتها بشأنها أما فيما يخص الشق المتعلق بما دفعت به الشركة الطاعن من مساهمة المطعون ضده في الحادث فإن قضاء هذه المحكمة جرى على ليس على المحكمة أن تتبع أوجه الدفاع المثارة أمامها وترد عليها كل على حدة ويكفي الرد الضمني عليها .

وبالرجوع إلى مدونات الحكم المطعون فيه يبين أنه أورد في معرض بحثه لركن الخطأ في الدعوى أنه بالإطلاع على ملف الجنحة رقم 150 لسنة 2000  يبين أن المتسبب فـي الحادث قد اقترف خطأ عندما قاد مركبته الآلية رقم 5419-3 الجماهيرية خاصة بإهمال وطيش وشكل بها حادث مرور نتج عنه إصابة المدعي بعدة إصابات سببت له عاهة مستديمة بواقع 40% وقد تحقق هذا الخطأ بموجب الحكم الجنائي الذي أصبح نهائياً وهذا الذي أورده الحكم يتضمن رداً ضمنياً على ما ورد في دفاع الشركة الطاعنة ويصلح لنفي أية مساهمة من المضرور في الحادث بما يتعين معه الالتفات عن هذا النعي .

وحيث أن السبب الثاني في غير محله ذلك أن قضاء هذه المحكمة استقر على أن لمحكمة الاستئناف أن تزيد مبلغ التعويض المحكوم به ابتداء متى رأت أنه غير كاف لجبر الضرر مقيمة قضاءها على ذات العناصر والأسس التي ساقها الحكم المستأنف.

لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف بعد أن أحالت على العناصر والأسس التي ساقها الحكم المستأنف رأت أن المبلغ المحكوم به جبراً للضرر الأدبي غير كاف وأوردت القول تبريراً للزيادة أن المطعون ضده أصيب بإصابات سببت له عاهة مستديمة حيث صار معاقاً وإعاقة ظاهر واضحة أمام أعين الناس وقد صار بسبب هذه العاهة يعرج عند المشي أمام العامة ولا يستطيع الجلوس أو الحركة إلا بصعوبة وهذه الأمور جعلته يشعر بالحسرة والمعاناة النفسية وخلصت إلى زيادة التعويض المحكوم به عن الضرر الأدبي وجعله ستة آلاف دينار بدلاً من أربعة آلاف . وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه كاف لتبرير قضائه بزيادة مبلغ التعويض عن الضرر الأدبي المحكوم به ابتداءً بما يجعله بمنأى عن مخالفة القانون أو القصور في التسبيب وتكون المناعي برمتها على غير أساس يتعين رفضها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وبإلزام الشركة الطاعنة بالمصروفات.