Skip to main content

طعن مدني رقم 156/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 156
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 19 مارس 2003

طعن مدني رقم 156/ 45ق

خلاصة المبدأ

تسليم إعلان الحكم إلى المفوض قانونا بالاستلام والتوقيع، إثبات ذلك المحضر في محضره، أثره في بدء ميعاد الطعن على الحكم – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1160 لسنة 1995ف أمام محكمة بنغازي الابتدائية ضد الشركة الطاعنة، طالباً الحكم بالزامها بدفع مبلغ خمسين ألف دينار تعويضاً له عن الأضرار اللاحقة بمزرعته، مع غرامة تهديدية قدرها مائة دينار يومياً تستمر باستمرار الضرر اللاحق بالمزرعة، وقال شرحاً لها: إنه يملك مزرعة مثمرة بأشجار مختلفة، وبها أربعة آبار تقع بمنطقة فمينس بنغازي مجاورة لمحطة وقود مملوكة للشركة الطاعنة، وقد تسربت من هذه المحطة مركبات نفطية سببت تلوثاً لمياه الآبار مما أضعف نمو المزروعات وإتلافها، حيث قدرت الأضرار من خبير زراعي بثلاثين ألف دينار، ومن خبير المياه والتربة بعشرين ألف دينار، وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع للمدعي خمسة آلاف دينار تعويضاً عن الأضرار اللاحقة بالمزرعة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، فاستأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف بنغازي، كما قدم المطعون ضده استئنافاً مقابلاً، وقضت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي الموضوع برفض الاستئناف الأصلي وبتعديل الحكم المستأنف في الاستئناف المقابل إلى إلزام المستأنف عليه يصفته بأن يدفع للمستأنف مبلغ عشرة آلاف دينار.

وهذا هو الحكم المطعون فيه” 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997.12.14ف، وأعلن بتاريخ 1998.2.14ف، وقرر محامي الشركة الطاعنة الطعن عليه بطريق النقض لدى فلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1998.3.22ف، مسدداً الرسم والكفالة، ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن، وسند وكالته، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 1998.3.2 ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في اليوم السابق، وبتاريخ 1998.4.29 ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة بدفاعه، مشفوعة بسند وكالته، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بعدم قبول الطعن شكلاً، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

وحيث إن رأي نيابة النقض بعدم قبول الطعن شكلاً في محله، ذلك أن ميعاد الطعن بطريق النقض، وفقاً لنص المادة 341 من قانون المرافعات، ثلاثون يوماً تبدأ من تاريخ إعلان الحكم عملاً المادة 301 من ذات القانون، كما أن مفاد نص المادة 14 من قانون المرافعات، بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1989ف، أنه يتعين على القائم بالإعلان أن يسلم الورقة المراد إعلانها للشخص الاعتباري الخاص للنائب عنه قانوناً، فإن لم يجده فلا يصح تسليمها لغيره ما لم يكن مفوضاً في استلام الأوراق القضائية، وأن يثبت كل ذلك في محضر الإعلان.

لما كان ذلك، وكان يبين من ورقة إعلان الحكم المطعون فيه المودعة ملف الطعن أن الحكم قد أعلن بتاريخ 1998.2.14ف إلى الممثل القانوني للشركة الطاعنة بمقر الإدارة العامة بتسليمه إلى مدير عام الشركة الذي أثبت المحضر أنه مخول باستلام الأوراق القضائية والتوقيع عن الشركة المعلن إليها، بما يجعل هذا الإعلان صحيحاً، ويترتب عليه بدء مواعيد الطعن على الحكم.

وحيث إن الثابت من التقرير بالطعن أنه تم بتاريخ 1998.3.22ف أي بعد انقضاء مدة الثلاثين يوماً المقررة قانوناً للطعن بالنقض، فإن الطعن يكون قد رفع بعد الميعاد بما يستوجب عدم قبوله شكلاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً، وبإلزام الشركة الطاعنة بالمصروفات.