Skip to main content

طعن مدني رقم 148/ 47 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 148
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 27 مارس 2004

طعن مدني رقم 148/ 47 ق

العنوان

اعتراض الخارج على الخصومة – شرط قبوله.

الملخص

أن مقتضى نص المادة 363 من قانون المرافعات أن اعتراض الخارج عن الخصومة لا يقبل إلا ممن كان ممثلاً في الدعوى الصادر فيها الحكم المعترض عليه في شخص غيره، وبشرط إثبات غش ممثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم، وذلك بهدف منع الاحتجاج عليه بحكم معتبر حجة عليه لولا ما يدعيه من غش أو تواطؤ أو إهمال يسعى لإثباته ليمنع امتداد أثر الحكم إليه، أما من كان حاضراً بنفسه كمدع أو مدعى عليه أو مدخل أو متدخل في الدعوى ومن لا يكون الحكم حجة عليه لعدم حضوره بنفسه أو تمثيله في الخصومة الصادر فيها، فلا يقبل منه الاعتراض بهذه الطريق، لأن الأول لا يعد خارجا عن الخصومة، ولأن الثاني يكفيه التمسك بانعدام حجية الحكم في حقه عملاً بمبدأ الأثر النسبي للأحكام.

الحكم

الوقائع

تخلص الواقعة في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 92/99 أمام محكمة بنغازي الابتدائية بصحيفة اعتراض الخارج عن الخصومة أعلنت إلى الطاعن والمطعون ضده الثاني وآخرين، قائلا فيها : إنه ينتفع بالمنزل المبين وصفا بالصحيفة والذي آل إلى الدولة طبقا للقانون رقم 4 لسنة 1978 ف بموجب قرار تخصيص، وقد باعه ورثة مالكه السابق للطاعن الذي رفع الدعوى رقم 1417/24 على البائعين بطلب صحة ونفاذ عقد البيع، فقضى له بذلك وبإلزام المطعون ضده الثاني بتسجيل العقد في سجلاته، وأن ذلك العقد قد وقع على ملك الغير وألحق به ضررا، وانتهى إلى طلب الحكم بإلغاء الحكم الصادر بالصحة والنفاذ ورفض الدعوى الصادر فيها، فقضت له المحكمة بمطلوبه، وقضت محكمة استئناف طرابلس في الاستئناف المرفوع من الطاعن بقبوله شكلا، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف

” وهذا هو الحكم المطعون فيه”.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.12.5 ف، وأعلن بتاريخ 2000.1.20 ف، وقرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2000.2.15 ف، مسددا الرسم، ومودعا الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي ضمن حافظة مستندات، وبتاريخ 2000.2.16 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهما في 15، 2000.2.16 ف، وبتاريخ 2000.3.22 ف أودع محامي المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته عنه ضمن حافظة مستندات، وبتاريخ 2000.4.10 ف أودع محامي الطاعن مذكرة تعقيب عليها، وأعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني لأنه لم يكن خصماً حقيقياً في الدعوى، ونقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث أن رأي نيابة النقض بعدم جواز الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني – مدير مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق بصفته في محله، ذلك أنه يبين من مدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه أن المطعون ضده المذكور لم يقض له أو عليه بشيء وإنما صدر الحكم في مواجهته، ولم يكن خصماً حقيقياً في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه، ويضحى الطعن بالنسبة إليه غير جائز.

وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فهو مقبول شكلاً

 وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أنه دفع بعدم توافر شروط قبول اعتراض الخارج عن الخصومة ومنها أن يكون المعترض ممن يعد الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن ممثلاً فيها إلا أن المحكمة المطعون في قضائها قبلت الاعتراض وقضت في موضوعه، مما يصم حكمها بعيب مخالفة القانون، ويوجب نقضه

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مقتضى نص المادة 363 من قانون المرافعات أن اعتراض الخارج عن الخصومة لا يقبل إلا ممن كان ممثلاً في الدعوى الصادر فيها الحكم المعترض عليه في شخص غيره، وبشرط إثبات غش ممثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم، وذلك بهدف منع الاحتجاج عليه بحكم معتبر حجة عليه لولا ما يدعيه من غش أو تواطؤ أو إهمال يسعى لإثباته ليمنع امتداد أثر الحكم إليه، أما من كان حاضراً بنفسه كمدعي أو مدعى عليه أو مدخل أو متدخل في الدعوى ومن لا يكون الحكم حجة عليه لعدم حضوره بنفسه أو تمثيله في الخصومة الصادر فيها، فلا يقبل منه الاعتراض بهذه الطريق، لأن الأول لا يعد خارجا عن الخصومة، ولأن الثاني يكفيه التمسك بانعدام حجية الحكم في حقه عملاً بمبدأ الأثر النسبي للأحكام.

لما كان ذلك، وكان يبين من الصورة الرسمية لصحيفة الاستئناف ومن مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك أمام المحكمة المطعون في قضائها بعدم توفر شروط دعوى اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر في الدعوى رقم 24/1417 بنغازي الابتدائي، وكان لا يبين من مدونات الحكم المعترض عليه أن المطعون ضده كان ممثلاً في الدعوى الصادر فيها في شخص أحد خصومها، فإن أثره ينصرف إليه، ويكون اعتراضه من ثم غير مستوف لشروط قبوله، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك، وأيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من قبول الاعتراض وإلغاء الحكم المعترض عليه – الصادر في الدعوى رقم 24/1417 المشار إليه – ورفض الدعوى يكون مخالفاً للقانون، بما يتعين معه نقضه، دون حاجة إلى مناقشة باقي أسباب الطعن 

وحيث إن مبنى النقض مخالفة القانون، وكان الموضوع صالحا للفصل، فإن المحكمة تقضي فيه طبقا للقانون، عملاً بالمادة 358 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته، وبقبوله شكلاً بالنسبة للمطعون ضده الأول، ونقض الحكم المطعون فيه، وفي الاستئناف رقم 161/98 ف استئناف بنغازي، بإلغاء الحكم المستأنف، وعدم قبول الاعتراض، وإلزام المطعون ضده الأول المصاريف عن الدرجتين ومصاريف هذا الطعن