Skip to main content

طعن مدني رقم 143/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 143
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 29 يناير 2003

طعن مدني رقم 143/ 45ق

خلاصة المبدأ

وجوب أن يكون عقد الوكالة سابقا لما قام به الوكيل من عمل – تخلف ذلك. أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1150 لسنة 1995 ف أمام محكمة بنغازي الابتدائية على الشركة الطاعنة طالباً إلزامها بأن تدفع له مبلغ خمسة عشر ألف دينار كتعويض عن الضررين المادي والمعنوي، وقال بياناً لها: إنه يعمل لدى المدعى عليه ( الشركة الطاعنة ) وأثناء تأديته لعمله سقطت على رجله أسطوانة غاز الأمر الذي أدى إلى بتر إصبعه، وإذ لم يقم المدعى عليه بتوفير وسائل الأمن والسلامة فإنه يكون مسئولاً عما لحقه من ضرر، وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ خمسة عشر ألف دينار، فاستأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف بنغازي التي قضت في موضوع الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بصفته بأن يؤدي للمستأنف عليه مبلغ سبعة آلاف دينار على سبيل التعويض المادي والمعنوي.

وهذا هو الحكم المطعون فيه”

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997.12.29ف، وأعلن بتاريخ 1998.2.14ف، وقرر محامي الشركة الطاعنة الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1998.3.11ف، مسددا الرسم والكفالة، ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 1998.3.15 ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في اليوم السابق، وبتاريخ 1998.3.21ف أودع سند وكالته.

وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بعدم قبول الطعن شكلاً، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إنه عن شكل الطعن، فإنه من اللازم في القانون لصحة التقرير بالطعن في الحكم من الوكيل أن يكون مسبوقاً لحصول التوكيل أخذاً بالأصل المسلم من أن الوكيل إنما يستمد صلاحية القيام بالعمل القانوني الموكل فيه من سند الوكالة في أدائه الذي يكون بالضرورة سابقاً عليه، فإذا ما كان عقد الوكالة لاحقا لما قام به الوكيل من عمل انعدمت صفة الوكيل فيما أداه نيابة عن الأصيل.

لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الطعن بطريق النقض المودع ملف الطعن – أن المحامي (…) هو من قرر بالطعن بتاريخ 1998.3.11 ف نيابة عن الشركة الطاعنة، في حين أن سند الوكالة الصادر من الشركة الطاعنة للمحامي المذكور والمودع ملف الطعن كان بتاريخ 1998321، أي أن الوكالة الصادرة عن الطاعن بصفته كانت لاحقة للتقرير بالطعن الذي قام به الوكيل، وهو ما تنعدم معه صفته کوکیل فيما أداء نيابة عن الأصيل ومن ثم فإن الطعن يكون قد رفع من غير دي صفة ويتعين عدم قبوله.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً، وبمصادرة الكفالة وم الزام الشركة الطاعنة بالمصروفات.