Skip to main content

طعن مدني رقم 126، 136/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 126
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 14 مايو 2003

طعن مدني رقم 126، 136/ 45ق

خلاصة المبدأ

1/ تقدير التعويض مسألة واقع تختص به محكمة الموضوع – أساس ذلك.

2/ خلو الحكم من عبارة باسم الشعب لا يبطله أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المدعي الدعوى رقم 24 لسنة 1997ف أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية اختصم فيها كلاً من شركة الاتحاد العربي للمقاولات، وشركة [د اس سي] الهندية للإنشاءات، وقال بياناً ها: إن الأخيرة أبرمت مع الأولى عقداً لشق طريق بجوار منزله الحق تنفيذه تصدعات وتشققات بالمنزل، بحيث أصبح يمثل خطراً على سلامة ساكنيه، وطلب ندب خبير لمعاينة العقار وإثبات الضرر، وتقدير قيمته، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليهما: أولاً: بدفع مبلغ 18450 د.ل القيمة التي أوردها الخبير، ثانياً: إلزامهما بدفع 15 ألف دينار تعويضاً له عن الأضرار المعنوية، والمحكمة بعد أن نظرت الدعوى قضت بالزام المدعي عليهما بأن يدفعا للمدعي مبلغاً قدره 1850 دول تعويضاً عن الضرر الذي لحق بمنزله وبدفع 7000 دينار عن الضرر المعنوي.

استأنف المدعي هذا الحكم كما استأنفه المدعى عليهما في مواجهته المدعي وفي مواجهة كل منهما الآخر أمام محكمة استئناف طرابلس التي حکمت – بعد أن ضمت الاستئنافات – بعدم قبول الاستئنافين رقمي 1233 لسنة 43ق و 32 لسنة 44 ق المرفوعين من المدعي عليهما شكلاً، وبقبول الاستئناف رقم 1137 لسنة 43ق المرفوع من المدعي شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به في الشق المتعلق بتقدير التعويض عن الضرر المعنوي إلى إلزام المستأنف عليهما فيه بصفتيهما بأن يدفعا للمستأنف مبلغاً قدره أربعة آلاف دينار مضافا إلى المبلغ المحكوم به في الحكم المستأنف في هذا الخصوص والذي قدره سبعة آلاف دينار تضامناً بينهما تعويضاً شاملاً للأضرار المعنوية، ورفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف فيما زاد عن ذلك

” وهذا هو الحكم المطعون فيه. 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1988.1.21ف، وأعلن إلى المدعى عليها الأولى في 1988.2.21ف، وقرر محاميها يوم 1988.3.1ف الطعن عليه بطريق النقض نيابة عنها لدى قلم كتاب المحكمة العليا، بموجب الطعن المدني رقم 126 لسنة 45، مسدداً الرسم والكفالة، مودعاً سند وكالته، ومذكرة بأسباب طعنه، وأخرى شارحة، ثم أودع بتاريخ 1988.3.14 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده الأول يوم 1988.3.7ف وإلى المطعون ضدها الثانية يوم1988.3.4ف، وفي 1988.4.10 ف أودع محامي المطعون ضده الأول مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته، وبتاريخ 1998.4.11ف أودع محامي المطعون ضدها الثانية مذكرة رادة بدفاعها مشفوعة بسند وكالته.

وبتاريخ 1998.2.18 ف أعلن الحكم المطعون فيه إلى شركة د اس سي للإنشاءات المحدودة فقرر محاميها الطعن عليه بطريق النقص نيابة عنها لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1998.3.10ف، بموجب الطعن المدني رقم 136 لسنة 45 ق، مسدداً الرسم والكفالة، مودعاً سند وكالته، ومذكرة بأسباب طعنه، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 1998.3.29 ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده الأول يوم 1998.3.17ف وإلى المطعون ضدها الثانية في اليوم السابق وفي 1998.4.4 أودع محامي المطعون ضده الأول مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته، دفع فيها بعدم قبول الطعن شكلاً، وقدمت نيابة النقض مذكرتين في الطعنين أبدت فيهما الرأي بقبولهما شكلاً ورفضهما موضوعاً، وبالجلسة المحددة لنظرهما أصرت على رأيها. والمحكمة قررت ضم الطعن رقم 136 لسنة 45 ق إلى الطعن رقم 126 لسنة 45 ق ليصدر فيهما حكم واحد.

الأسباب

أولاً الطعن رقم 136 لسنة 45ق: حيث إنه عن شكل الطعن فإن ما دفع به المطعون ضده -الأول من عدم قبول الطعن شكلاً لأن صورة الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لا تحمل اسم وتوقيع الموظف المختص، ومن ثم لا تفي بالغرض المطلوب – هو قول غير سديد، ذلك أنه بالاطلاع على صورة الحكم الابتدائي المودعة ملف الطاعن يبين أنها تحمل إشهاداً من قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم بأنها صورة طبق الأصل للحكم، كما تضمنت ختم المحكمة، وتوقيع

الموظف، ومن ثم تكون على ما جرى به قضاء هذه المحكمة مستوفية للشكل المقرر قانونا. وحيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما المقررة قانوناً فهما مقبولان شكلاً.

وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه في السبب الأول من أسباب الطعن في كلا الطعنين بمخالفة القانون بقضاء المحكمة بعدم قبول استثنافهما المرفوع في مواجهة المطعون ضده شكلاً، لقيام المحضر بتسليم صحيفتي الاستئناف إلى مركز الشرطة دون أن يثبت أنه سيقوم بتوجيه رسالة بالبريد المسجل إلى المطلوب إعلانه، يخبره فيها بأن الصحيفتين سلمنا إلى مركز الشرطة في حين أن المحضر أرفق أصل الخطاب بصحيفة الاستئناف، وهو كل ما يتطلبه القانون.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الفقرة 2 من المادة 12 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1989ف توجب على القائم بالإعلان، في ظرف 24 ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو في موطنه المختار كتاباً بالبريد المسجل يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى نقطة الأمن الشعبي المحلي التي يقع في دائرتها موطن المعلن إليه، وعلى المحضر أن يثبت كل ذلك في حينه بالتفصيل في أصل الإعلان، لما كان ذلك، وكان يبين من الصورة الرسمية لإعلان صحيفتي الاستئنافين المودعتين ضمن أوراق الطعن أن القائم بالإعلان لم يثبت في المحضر بياناً بإرساله كتاباً بالبريد المسجل إلى المعلن إليه خلال أربع وعشرين ساعة يخبره فيها بتسليم الإعلان إلى نقطة الأمن الشعبي المحلي، فإن الإعلان يكون باطلاً، ولا يغني عن ذلك قوله إنه سيرسل الخطاب، كما لا يغني عنه إرفاق الكتاب المذكور، فضلا عن أن الثابت من محاضر جلسات نظر الاستئنافين أن المطعون ضده لم يحضر هو ولا من يمثله بالجلسة الأولى، وحضر في جلسة لاحقة دفع فيها ببطلان الإعلان، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف المرفوع من الطاعنين في مواجهة المطعون ضده شكلاً للأسباب المشار إليها لا يكون مخالفاً للقانون بما يتعين معه رفض هذا الوجه من الطعنين، وعما ينعيان به في السبب الثاني من طعنيهما من خلو الحكم المطعون فيه مما يفيد صدوره باسم الشعب فهو غير صحيح، ذلك أن الثابت من محاضر جلسات المحكمة، مصدرة الحكم المطعون فيه والمودعة ملف الطاعنين، أن الحكم صدر باسم الشعب فضلاً عن أن ديباجته، وفقاً للصورة الرسمية المودعة ملف الطعنين، تضمنت عبارة باسم الشعب، علاوة على ذلك فإن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه إجراء تنظيمي، وخلو الحكم من ذكر عبارة باسم الشعب لا يبطل الحكم مما يتعين معه الالتفات عن هذا الجانب من الطعنين.

وحيث ينعى الطاعن بصفته الطعن رقم 136 لسنة 45 على الحكم المطعون فيه في السببين الثالث، والرابع، من أسباب طعنه بالقصور في التسبيب، ذلك أنه دفع أمام محكمة أول درجة وأمام المحكمة المطعون في حكمها بعدم مسؤوليته عن الأضرار الناجمة عن تنفيذ العقد، وأن شركة الاتحاد العربي للمقاولات التزمت بالتأمين لصالح طرف ثالث، كما وجه مطاعن إلى تقرير الخبرة لافتقاره للأسس العلمية، ولم تتعرض المحكمتان لهذا الدفاع إيراداً أو رداً.

وينعى الطاعن بصفته في الطعن رقم 126 لسنة 45 بأن قضاء المحكمة المطعون في حكمها بعدم قبول استئنافه شكلاً حجب عنها نظر الأسباب الموضوعية للاستئناف ولو تناولتها لتغير وجه الرأي في الدعوى.

وحيث إن هذه الوجوه في غير محلها، ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه انتهى إلى مسؤولية الشركتين الطاعنتين التقصيرية عن الأضرار التي أصابت منزل المطعون ضده الأول، وقضى بإلزامهما بدفع المبلغ المحكوم به وأضحى قضاءه في هذا الشأن في مواجهة المطعون ضده نهائيا وحاز قوة الأمر المقضي، نتيجة عدم قبول استئنافهما المرفوع في مواجهة المحكوم له شكلا على النحو الذي سلف بيانه بما لا يجوز معه المساس بهذه الحجية، وبالتالي فإن أي جدل من جانبهما فيما يخص المسؤولية عن تلك الأضرار في مواجهة المطعون ضده الأول لا يكون مقبولاً.

أما بشأن ما ورد في صحيفتي استئناف الشركتين الطاعنتين في مواجهة كل منهما الأخرى من اسباب موضوعية ودفوع فإن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تتعرض لهذا الجانب من استئنافهما، ومن ثم لم يصدر منها قضاء بشانه، وهو موقف سديد من الحكم أملته حجية الحكم المستأنف الذي قضى بمسؤولية الشركتين الطاعنين وصيرورة قضائه في هذا الشأن نهائياً في مواجهة المحكوم له بما الخامس من يجعل نعيهما في هذا الخصوص لا يحقق أية مصلحة لأي منهما.

وحيث ينعى الطاعن في الطعن رقم 136 لسنة 45ق في السبب أسباب طعنه أن الحكم المطعون فيه قدر التعويض عن الضرر المعنوي تقديراً جزافياً لا يستند إلى أساس من الواقع والقانون ويتعين تعديله إلى الحد المعقول.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر أن تقدير التعويض عن الضرر من مسائل الواقع الذي تستقل بتقديره محكمة الموضوع، وأن المحكمة الاستئناف أن ترفع من مبلغ التعويض المحكوم به إذا رأت أن مقداره قاصر عن جبر الضرر حسب الأسس والعناصر التي ساقها.

متى كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه، وهو بصدد تبرير زيادة التعويض عن الضرر الأدبي الذي أصاب المطعون ضده، أورد قوله: (إن التعويض المقدر في هذا الشق من الدعوى التي نحن بصددها هو زهيد جداً ولا يماثل حجم الضرر الذي نال المستأنف وأفراد أسرته من معاناة نفسية دامت لمدة ليست باليسيرة، وقد أشار الحكم المستأنف في أسبابه وثبت لدى المحكمة المطعون في حكمها وأخذت بها استناداً إلى واقع ومستندات الدعوى بيد أنها عند تقدير التعويض لم تراع حجم الضرر المعنوي المشار إليه لكي تقدر التعويض على أساسه جبرا لذلك الضرر الذي لحق بالمستأنف وأفراد أسرته ).

وانتهى الحكم إلى تعديل مبلغ التعويض المحكوم به إلى القدر الذي رأى أنه مناسب لجبر الضرر، وكان هذا التبرير كافياً لرفع مقدار التعويض عن الضرر الأدبي، فإنه يكون بمنأى عن القصور في التسبيب بما يتعين معه رفض هذا النعي.

من ثم فإن أسباب الطعن في الطعنين على غير أساس يتعين رفضهما.

فلهذه الأسباب

حکمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً، وفي الموضوع برفضهما، وبإلزام كل طاعن بصفته بمصروفات طعنه.