Skip to main content

طعن مدني رقم 110/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 110
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 5 مايو 2003

طعن مدني رقم 110/ 45ق

خلاصة المبدأ

  1. تقدير التعويض مسألة واقع تختص به محكمة الموضوع.
  2. ليس بلازم على محكمة الدرجة الثانية أن ترد على جميع أدلة الحكم الابتدائي في حالة إلغائه – شرط ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 11 لسنة 1423م أمام محكمة الزاوية الابتدائية اختصم فيها الطاعنين بصفاتهم قال شرحاً لها: إنه بتاريخ 1984.4.12ف تعاقد من الباطن مع شركة العجيلات للبناء والتشييد على تنفيذ مشروع مدرسة ثانوية بمنطقة الجديدة التابعة للنقاط الخمس بموجب العقد رقم 17 لسنة 1983ف المبرم بين الشركة وأمانة الإسكان، بمبلغ قدره مليون وثمانمائة وتسعة وسبعون ألفا وسبعمائة

وتسعة عشر دينارا وواحد وعشرون درهماً، ونفذ عدة أعمال، وتقدم بمستخلصين لصرف المستحق واستمر في التنفيذ، ثم تقدم بعدد من المطالب لصرف المستحق إلا أنها لم تجد قبولاً، وانتهى إلى طلب إلزام ( المدعى عليهم بصفاتهم متضامنين ) أولاً: بدفع مبلغ قدره مائتان واثنان وعشرون ألفا وستمائة وستة وثمانون دينارا وسبعمائة وستة وأربعون درهماً، ثانياً:- وبإلزامهم بدفع مبلغ مائة ألف دينار تعويضاً عما فاته من كسب وما لحقه من خسارة. وبتاريخ 1995.6.1ف قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس بالاستئناف رقم 250 لسنة 43ق التي قضت فيه بقبوله شكلاً، وفي الموضوع: أولاً: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به برفض الدعوى.

ثانياً: بإلزام المستأنف عليهم بصفاتهم بأن يدفعوا إلى المستأنف بصفته مبلغاً قدره مائتان واثنان وعشرون ألفا وستة وثمانون دينارا وسبعمائة وستة وأربعون درهماً على وجه التضامن فيما بينهم.

ثالث: بإلزامهم بأن يدفعوا له مبلغاً قدره ثلاثون ألف دينار تعويضاً شاملاً لكل الأضرار التي حلت به بسبب إخلالهم بالالتزام التعاقدي.

رابعاً: برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

وهذا هو الحكم المطعون فيه ” 

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 1997.6.30 ف، وأعلن للطاعنين بصفاتهم بتاريخ 1998.1.14ف، وبتاريخ 1998.2.12 ف قرر أحد أعضاء إدارة القضايا نيابة عن الطاعنين بصفاتهم الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، وقدم مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، و حافظة مستندان، وبتاريخ 1998.2.18ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بصفته بتاريخ 1998.2.23ف، وحافظة مستندات أخرى.

قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلاً.

وحيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، من وجهين:- الأول: أن الحكم المطعون فيه قضى بثبوت الدين استناداً إلى أن المستأنف عليهم (( الطاعنون )) لم يعارضوا بأي دليل على ما ورد بتقرير الخبير الذي عالج جانباً واحداً وهو ما للشركة المطعون ضدها، وأهمل ما عليها من ديون، ولم يناقش ما ورد بالحكم الابتدائي، وما قدمه دفاع المستأنف عليهم من مستندات احتوت على تقييم المشروع، وأنها لم تلتزم بشروط العقد للمدة المحددة، وبالتالي فهي مدينة للجهات الإدارية التي حلت محل شركة الأشغال بمبلغ قدره ستة وتسعون ألفا دينار، إذ لو تناول الحكم المطعون فيه ذلك لتغير وجه الرأي في الدعوى.

الثاني: الحكم المطعون فيه قضى بإلزام الطاعنين بصفاتهم بدفع مبلغ ثلاثين ألف دينار تعويضاً شاملاً لكل الأضرار التي حلت بالمطعون ضده، ولم يبين العناصر المكونة للضرر واكتفى بعبارات عامة مخالفاً بذلك ما استقر عليه قضاء المحكمة العليا مما يجعله جديراً بالنقض.

وحيث إن النعى في الوجه الأول في غير محله، ذلك أنه وإن كانت محكمة الدرجة الثانية غير ملزمة في حالة إلغائها للحكم الابتدائي- أن تتناول جميع أدلة الحكم وترد عليها جميعاً، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها حكمها كافية لتبرير النتيجة التي انتهت إليها وتصلح لطرح أدلة الحكم الابتدائي.

لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه، بعد أن استعرض كافة ما أورده الخبير من بنود، وما قدمه المطعون ضده بصفته من مستندات تتمثل في عقد المقاولة وملحقاته، والإخطارات الموجه للشركة المتعاقد معها من الباطن، ومن حل محلها بعد التصفية من الجهات الإدارية بمكاتبات صادرة عنها، بأنها مدينة للشركة المطعون ضدها بالمبالغ المستحقة لها بالمستخلصات وبعض المكاتبات الأخرى التي تتعلق باستقطاع بعض المبالغ مقابل ضمان وعمولة لشركة الأشغال العامة، أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي على قوله ((… إن دعوى المدعي بصفته ثابتة في حق المدعي عليهم ولها أساسها من الواقع وسندها من القانون أخذاً بالمستندات المشار إليها سلفا والتي لم يجحدها المستأنف عليهم ولم يعارضوها بأي دليل يمكن أن ينال من سلامتها أو يدحض ما جاء فيها، وأن الحكم المستأنف خالف هذا النظر قد أخطأ، ويكون النعي عليه سديد ويتعين إلغاؤه… )) وأضاف الحكم في معرض رده على دفاع المستأنف عليهم (( الطاعنون )) في دفعهم للدعوى أمام محكمة البداية أن المستأنفة قد تأخرت في إنجاز العمل، ومن ثم فرضت عليها غرامة تأخير وقاموا بخصمها، وهي في حدود مائة وستة آلاف دينار مع مصادرة التأمين، وضمان الأعمال، وأن ذلك المبلغ باق في ذمتهم ولم يجادلوا في المراسلات التي قدمت من المستأنف بشأن التبريرات التي حدت بها إلى وقف العمل، ومن ثم يكون دفعهم للدعوى محتاجاً إلى الدليل الذي يسانده الأمر الذي يتعارض مع حسن النية، علاوة على ذلك أن الثابت من تقرير الخبير يبطل هذه الادعاءات ويكون دفعها قولاً مرسلاً لا ينتج أي أثر بشأن موضوع الدعوى ))، كما أضاف أيضاً أن تقرير الخبير المرفق بملف الأمر الولائي المضموم كما سبقت الإشارة إليه جاء مفصلاً وكاشفاً للغموض الذي يحيط بالدعوى، ولذا فهو منطقي وسليم… وعليه فإن المحكمة تتخذه أساساً لقضائها وتأخذ به قرينة على ثبوت وصحة الدعوى لما كان ذلك، وكانت صورة تقرير الخبير التي قدمها الطاعنون مبتورة حيث تنقصها الصفحة الرابعة، وهو ما يعجز المحكمة عن مراقبة صحة ما يثيره الطاعنون بشأن هذا التقرير، فإن ما أورده الحكم المطعون فيه على النحو السالف بيانه يكون كافياً لحمل قضائه، وتبرير النتيجة التي انتهى إليها، بما يكون النعي عليه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال في غير محله.

وحيث إن النعي في الوجه الثاني غير سديد، ذلك أن تقدير التعويض من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع طالما كان هذا التقدير قائماً على أساس سائغ ومردود إلى عناصره الثابتة بالأوراق، وإذ كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن استعرض وقائع الدعوى انتهى إلى ثبوت الخطأ واستحقاق التعويض عن الضرر الذي لحق المطعون ضده بصفته وبين عناصره حيث أورد قوله ((….. إن طلب التعويض له سنده من أوراق الدعوى ويتعين إجابة المستأنف بصفته إلى طلبه والحكم بالتعويض عن الإخلال بشروط العقد المبرم بينه وبين المستأنف عليهم نظراً إلى أنه أخطرهم بذلك واحتفظ بطلب التعويض بموجب الإخطار المرفق بالأوراق… مما يفوت على صاحب الشأن كسباً ويلحق به خسارة إلا أن المحكمة ترى إرجاعه إلى الحد المعقول الذي يتماثل وحجم الضرر الذي حل بالمضرور من جراء ذلك الإخلال عملاً بنص القانون ويتعين القضاء على النحو الوارد بالمنطوق… )).

فإن ما أورده الحكم المطعون فيه على النحو السالف الذكر كاف لبيان عناصر التعويض الذي قضى به للمطعون ضده بصفته عن الضرر الذي لحقه نتيجة الإخلال بشروط التعاقد وهو ما ينأى بالحكم عن القصور في التسبيب ومخالفة القانون بما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.