طعن رقم 54 لسنة 46 ق 2003 م
طعن رقم 54 لسنة 46 ق 2003 م
بجلستها المنعقدة علناً صباح يوم الأحد 4 صفر الموافق 1371/4/6 و.ر (2003) ف – بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس.
الحضور
برئاسة المستشار الأستاذ: د/ خليفة سعيد القاضي، وعضوية المستشارين الاساتذة: أبو القاسم علي الشارف و الطاهر خليفة الواعر و فوزي خليفة العابد و الشريف علي الأزهري.
وبحضور المحامي العام بنيابة النقض الأستاذ: اسماعيل ابراهيم السقیفی ومسجل المحكمة الأخ: الصادق ميلاد الخويلدي.
الملخص
أصدرت الحكم الآتي في قضية الطعن الإداري رقم 46/54 ق
المقدم من: علي جمعة الحجازی.
وتنوب عنه: إدارة المحاماة الشعبية.
ضد: الممثل القانوني لجامعة قاريونس بصفته.
وتنوب عنه: إدارة القضايا.
عن الحكم الصادر من محكمة استئناف بنغازي “دائرة القضاء الإدارى” بتاريخ 1999/4/13 ف في الدعوى رقم 27/112 ق.
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة وأقوال نيابة النقض وبعد المداولة قانوناً.
الوقائع
تتلخص الوقائع في قيام الطاعن برفع الدعوى الادارية رقم 112 لسنة 27 ق أمام محكمة استئناف بنغازي بطلب صرف المقابل المالي للاعمال الإضافية التي كلف بها خلال الفترة الممتدة من 89/12/27 حتى 1992/7/15. نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بتاريخ 1999/4/13 بسقوط الحق بالتقادم وإلزام رافعه بالمصاريف. وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 99/4/13 وبتاريخ 99/6/12 قرر احد اعضاء ادارة المحاماة الشعبية الطعن عليه بالنقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا بموجب انابة من الطاعن للادارة المذكورة حيث سدد الرسوم والكفالة المقررة واودع بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة وصورة الحكم المطعون فيه و مستندات اخرى ذكرت عناوينها على غلاف الحافظة التي حوتها وبتاريخ 99/6/12 اعلن الطعن الى المطعون ضده لدى ادارة القضايا واعيد أصل الإعلان قلم کتاب المحكمة العليا بذات التاريخ.
وبتاريخ 99/7/15 اودعت ادارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضده انتهت فيها الى طلب رفض الطعن.
قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي رأت فيها قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا. حددت جلسة 2003/2/16 لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقریر التلخيص ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة حيث صدر الحكم بجلسة اليوم.
الأسباب
حيث ان الطعن حاز اوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلاً. وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب وبياناً لذلك قال أن الحكم المطعون فيه لم يحقق دفاع الطاعن بشأن انقطاع التقادم بمقولة عدم تقديم ما يفيد ذلك بما يجعل حكمها قاصراً متوجب النقض مع الاعادة.
وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك ان مقابل العمل الإضافي الذي يطالب به الطاعن يأخذ حكم المرتب ويعد من مكوناته. ولما كان المرتب الذي يتقاضاه الموظف يعد من الحقوق الدورية المتجددة بتقادم الحق في المطالبة به بمضي خمس سنوات وفقاً لنص المادة 362 من القانون المدني التي تنص على أنه ((تتقادم بخمس سنوات الدعاوى بكل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كاجرة المباني… والمهايا والأجور والمعاشات.
ولما كان ذلك وكان الطاعن يطالب بمستحقاته عن العمل الإضافي خلال الفترة الممتدة من 89/12/27 وحتى 92/7/15 إلا أنه أقام دعواه بتاريخ 98/6/10 أي بعد فوات مدة الخمس سنوات المنصوص عليها في المادة 362 مدني السالف ذكرها. مما يكون معه الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى لسقوط الحق بالتقادم قد طبق صحيح القانون ويتعين رفض الطعن.
الحكم
ولذلك حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصاريف.