طعن جنائي 75/ 71 ق
- التصنيف: الجنائي
- ذات الصلة: مأمور ضبط, مواد مخدرة
- رقم الطعن: 75
- السنة القضائية: 71
- تاريخ الجلسة: 10 أبريل 2025
طعن جنائي 75/ 71 ق
المحتويات
خلاصة المبدأ
أن المشرع لا يشترط للقيام بمباشرة إجراءات ضبط ومكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية تبعية مأمور الضبط القضائي القائم بالإجراءات لقسم أو جهة معينة.
الحكم
الوقائع
حيث إن واقعة الطعن تحصل في إن النيابة العامة قدمت المطعون ضدهما إلى غرفة الاتهام بمحكمة شرق طرابلس الابتدائية وطلبت منها إحالتهما إلى محكمة استئناف طرابلس – دائرة الجنايات – لمعاقبتهما بمقتضى أحكام المواد 1.1 مكرر .1.7.2 1035 15 مكرر 377-1. 12. 46 من القانون رقم 7 لسنة 1990م بأن المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديلاته 768-777 1-1 عقوبات وذلك لأنهما بتاريخ 30-11-2022م وما قبله بدائرة مكتب تحريات الجهاز:
- اشتريا بقصد الاتجار المادة المخدرة ” الحشيش ” والمبينة الوصف بتقارير خبير التحاليل الكيميائية المرفقة ذات الأرقام 2379 ، 2380 ، 2383، 2022م في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وعلى النحو المبين بالأوراق.
- باعا بقصد الاتجار المادة المخدرة سالفة الذكر المبينة الوصف بتقارير خبير التحاليل الكيميائية المرفقة في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وعلى النحو المبين بالأوراق.
- حازا بقصد الاتجار المادة المخدرة سالفة الذكر في غير الأحوال المرخص بها قانوناً وقد تكرر منهما هذا الفعل أكثر من مرة وفي أوقات مختلفة تنفيذاً لدافع إجرامي واحد وقد ارتكبت هذه الجريمة لذات الغرض الإجرامي من ارتكابهما للجريمتين السابقتين، وعلى النحو المبين بالأوراق.
- اشتريا بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي المادة المخدرة سالفة الذكر في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وعلى النحو المبين بالأوراق.
- تعاطيا المادة المخدرة سالفة الذكر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وعلى النحو المبين بالأوراق.
- حازا بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي المادة المخدرة سالفة الذكر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وقد تكرر منهما هذا الفعل عدة مرات وفي أوقات مختلفة تنفيذاً لدافع إجرامي واحد وقد ارتكبت هذه الجريمة لذات الغرض الإجرامي من ارتكابهما للجريمتين السابقتين، وعلى النحو المبين بالأوراق.
والغرفة بجلسة -15-01-2023م قررت ذلك.
ودائرة الجنايات الثالثة عشر بالمحكمة المذكورة بعد أن نظرت الدعوى قضت فيها حضورياً ببراءة المطعون ضدهما مما نسب إليهما وبمصادرة المادة المخدرة المضبوطة في القضية، وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 13-04-2023م وبتاريخ 08-06-2023م قرر أحد أعضاء النيابة العامة بنيابة استئناف طرابلس الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم، وبذات التاريخ ولدى ذات القلم أودع مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه.
قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني في الطعن خلصت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة.
ودائرة فحص الطعون الجنائية قامت بفحص الطعن وقررت إحالته إلى هذه الدائرة للفصل فيه والتي حددت له جلسة 10-04-2015م لنظره وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق، ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم.
الأسباب
حيث إن الطعن قد حاز شروطه المقررة قانوناً، فهو مقبول شكلاً.
وحيث تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بمقولة إنه استند في قضائه ببراءة المتهمين المطعون ضدهما من التهم المسندة إليهما على إن من قام بإجراءات القبض والتفتيش هو العميد (……………….) التابع لمكتب التحري بجهاز دعم الاستقرار وهو لا يتمتع بصفة مأمور الضبط القضائي المنوط بهم مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية طبقاً لنص المادة 51 من القانون رقم 07 لسنة 1990م بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية في حين أن المادة المذكورة لم تسلب الاختصاص من مأموري الضبط القضائي الغير مذكورين بها ذلك أن النص المذكور لم ينص على انفراد الفنات المذكورة فيه بالاختصاص بجرائم المخدرات دون غيرهم ومن ثم فإن القانون رقم 07 لسنة 1990م بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية لا يسلب صفة مأموري الضبط القضائي للأشخاص الذين حددهم قانون الإجراءات الجنائية في المادة 13 منه ومن بينهم ضباط وضباط صف بالشرطة لا تقل رتبتهم عن رتبة عريف وإن من قام بإجراءات الاستدلال والقبض والتفتيش في دعوى الحال هو عميد وهي رتبة تدخل في الفئات التي حددها لقانون الإجراءات الجنائية وتكون له صفة مأمور الضبط القضائي طبقاً لذلك. وعليه فأن القول بعدم اختصاص أفراد وأعضاء جهاز دعم الاستقرار في إجراءات القبض والتفتيش في جرائم المخدرات بصح في حالة واحدة وهي أفراد الجهاز الذين لا يملكون صفة مأموري الضبط القضائي ويحتاجون إلى نص خاص كما جاء به المشرع في المادة 51 من القانون رقم 07 لسنة 1990م وإذ قضى الحكم المطعون فيه بخلاف ذلك. وعلى النحو السالف بيانه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يتعين معه نقضه مع الإعادة.
وخلصت إلى طلب قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة مصدرته لنظرها مجدداً من هيئة أخرى.
وحيث يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى في قوله : ” وحيث إن واقعة الدعوى تتلخص حسبما هو مستظهر من أوراقها في إنه بتاريخ 30-10-2022م فتح محضر جمع الاستدلالات بمعرفة مأمور الضبط القضائي العميد (………………………..) التابع لمكتب التحري بجهاز دعم الاستقرار بناءً على حضور ملازم أول (………………..) يمعلومة أن المتهم الأول (…………………….) عضو التحري وإفاده يقوم بالإتجار بمخدر الحشيش ومن ثم كلفه بالاستمرار في جمع المعلومات عن المذكور وفعلاً تحصل المذكور على البيانات الشخصية للمتهم الأول وقد تمكن المصدر من مقابلة المتهم الأول الذي عرض عليه شراء مخدر الحشيش فاتفق معه على شراء ثلاث قطع بمبلغ مائة دينار وتحدد موعد إتمام الصفقة في يوم الثلاثاء الموافق 08-11-2022م بمكان كوبري المطار وعلى ضوء ذلك تم تدوين بعض فئات المبلغ ثمن شراء القطع وحسب الخطة الأمنية التي تم اعدادها لضبط المتهم متلبساً تمكن عضو الشحري المذكور وزملائه من ضبط المتهم الأول والثاني وجلهما إلى المقر وضبط ثلاث قطع لذات المادة المذكورة بداخل سيارة المنيم الأول وقطعة مستطيلة لمادة سمراء يشتبه كونيا مخدر الحشيش ضبطت بحوزة المتهم الثانى وأشياء أخرى مذكورة بالمحضر وبسماع أقوال مأمور الضبط ملازم أول (…………………….) عضو التحري بمحضر الضبط ذكر بأن وفق ما أفاده به مصدره من معلومات عن المتهم الأول بأنه يتاجر في مخدر الحشيش وبعد قيامه بكل ما من شأنه التحري وجمع المعلومات للوقوف على صحتها طلب من مصدره شراء ثلاث قطع مخدر الحشيش بمبلغ مائة دينار واتفق المصدر مع المتهم الأول على ذلك وحدد الزمان والمكان لإتمام الصفقة ومن ثم استعان ببعض زملائه ووزع عليهم الأدوار التي يقومون بها وسلم مصدره المبلغ المالي وفي الموعد المحدد حضر المتهم الأول على متن سيارة نوع سامسونج خضراء اللون وارساها ثم نزل وتقابل مع المصدر وتصافحا وتبادلا الحديث وكل ذلك تحت نظرنا وشاهدنا المصدر يسلم المبلغ المالي للمتهم الأول وبدوره الأخير أخرج شيئاً ما من سيارته وسلمه للمصدر في الأثناء قام المصدر بإشعال سيجارة وهي الإشارة المتفق عليا وعلى الفور اتجهت وزملائي نحوهما وتمكنا من ضبط المتهم وبتفتيشه أمنياً وجدنا بحوزته المبلغ المالي لمن شراء القطع وبالاستفسار منه عما يجوز أي شيء ارتبك وظهرت عليه علامات الخوف وأفاد بأن لديه قطع بداخل السيارة بدرجها وكان عددها تسع قطع وأثناء الحديث معه بعد ضبطه أفاد بأنه على موعد مع المتهم الثاني متفقاً معه على احضار فرصة حشيش من مدينة الزاوية وعلى ضوء هذه الإفادة انتقلنا إلى المكان المتفق عليه بين المتهمين الإشارة الضوئية ومحطة الوقود بطريق المطار بدلالة المتهم الأول تمكنا من محاصرة سيارة المتهم الثاني وقمنا بالتعريف عن أنفسنا بأننا رجال أمن فأخرج لنا فرصة حشيش من تحت كرسي السائق وبسماع أقوال المتهم الأول بمحضر الضبط اعترف بأنه ضبط من قبل الشرطة بسبب بيعه قطع حشيش … وبسماع أقوال المتهم الثاني حيث اعترف بأنه ضبط بسبب حيازته لقرصة حشيش … وبالتحقيق معهما بمعرفة النيابة .. اعترف المتهم الأول بالتهمة المسندة إليه … بينما اعترف المتهم الثاني بتعاطيه مخدر الحشيش …”
وبعد أن لخص الحكم واقعة الدعوى على النحو السالف بيانه أورد قناعته ببراءة المتهمين من التهم المسندة إليهما بالقول : ” وحيث إنه بمطالعة المحكمة الأوراق الدعوى … وهي بصدد تكوين عقيدتها فيها فقد تبين للمحكمة بما لا يدع مجالاً لأدنى شك أن من قام بإجراءات القبض والتفتيش ومحضر الضبطية هو العميد (……………………………) التابع لمكتب التحري بجهاز دعم الاستقرار وهوما لم ينص على هذه الصفة بتحديدها من ضمن صفة مأموري الضبط القضائي المنوط بهم مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية طبقاً لنص المادة الحادية والخمسون من القانون رقم 09 لسنة 1990م بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية الذي نص على سبيل الحصر ” يكون للعاملين بالإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية الذين يصدر بتحديدهم قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل ولرجال الجمارك وخفر السواحل وحرس الحدود صفة مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجماهيرية العظمى فيما يخص الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .. ” وبالرجوع إلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 26 لسنة 2021 م بإنشاء جهاز دعم الاستقرار فقد نص في مادته الرابعة بتحديد الاختصاصات والمهام المكلف بها رجال الجهاز على سبيل الحصر والتي لم يكن من ضمنها مهمة مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية وهذا ما دفع به دفاع المتهمين بجلسة المرافعة وفي مذكرات الدفاع وهو دفع في محله وله سنده في واقع الأوراق والقانون وبالتالي فإن ما قام به مأمور الضبط التابع لجهاز دعم الاستقرار من إجراءات قبض وتفتيش وجمع استدلالات وباستجواب المتهمين يكون بعمله هذا قد تجاوز حدود اختصاصه المنوط به في واقعة هذه الدعوى وتكون اجراءاته قد تمت من غير مختص وفاقد للصفة وكان مخالفاً للقانون ويترتب عليه بطلان محضر جمع الاستدلالات وما نتج عنه لأنه طبقاً للقاعدة القانونية أن ما يبنى على باطل فهو باطل .. الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة المتهمين مما نسب إليهما وذلك عملاً بأحكام المادة 277 1 إجراءات جنائية ..”.
لما كان ذلك وكانت المادة 51 من القانون رقم 07 لسنة 1990م بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية تنص على أنه ” يكون العاملين بالإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية الذين يصدر بتحديدهم قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل ” وزارة العدل ” ولرجال الجمارك وخفر السواحل وحرس الحدود صفة مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجماهيرية العظمى فيما يخص الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وذلك كله مع عدم الإخلال بصلاحيات مأموري الضبط القضائي وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية ” وكان قانون الإجراءات الجنائية قد حدد على سبيل الحصر مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم فنص في المادة 13 منه المعدلة بالقانون رقم 11 لسنة 1425 على الفئات التي تكون لها هذه الصفة ومنها فئة ضباط وضباط صف الشرطة من رتبة عريف على الأقل والموظفون المخول لهم اختصاص مأموري الضبط القضائي بمقتضى القانون، كما أجاز للجنة الشعبية العامة ” مجلس الوزراء ” بناءً على عرض من اللجنة الشعبية العامة لكل قطاع ” الوزارات ” منح هذه الصفة لمن تسمهم من الأشخاص بموجب قرار تصدره في هذا الخصوص، ومفاد ذلك أن المشرع قد ميز في كيفية اكتساب صفة مأموري الضبط القضائي بين فئتين من الأشخاص فأضفى على أفراد الفئة الأولى صفة مأموري الضبط القضائي بقوة القانون ومنهم ضباط صف الشرطة من رتبة عريف على الأقل ورجال حرس الجمارك وخفر السواحل وحرس الحدود، أما الفئة الثانية فقد جعل القانون اكتساب أفرادها صفة مأموري الضبط القضائي مشروطاً بصدور قرار بتسميتهم وبتحديدهم من الجهة المخولة قانوناً بذلك وممن تشملهم هذه الفئة الأشخاص الذين يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزارة قرار بتسميتهم وكذلك من يصدر قرار من وزير الداخلية بتحديدهم من بين العاملين بالإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية ومؤدى ذلك أن المشرع لم يسلب اختصاص مأموري الضبط القضائي من غير العاملين بالإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية صفتهم كمأموري ضبط قضائي بخصوص جرائم المخدرات، حيث لا يوجد طبقاً للمادة 13 من قانون الإجراءات الجنائية ما يوجب بتبعية مأمور الضبط إلى قسم أو جهة معينة أو عدم تبعيته لها حتى يكتسب صفته القانونية والقول بغير ذلك لا يتماشى مع مفهوم عجز نص المادة 51 سالفة البيان التي قررت أن إعطاء صفة مأموري الضبط القضائي للعاملين بالإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية لا يخل بصلاحيات مأموري الضبط القضائي وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية ومن ثم لا يستقيم القول بأن المشرع قصد بهذا النص قصر صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة لجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية على العاملين بالإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية وأية ذلك أن المشرع قد نص بالمادة سالفة الذكر على إعطاء هذه الصفة لرجال الجمارك وخفر السواحل وحرس الحدود. كما نص في المادة 52 من ذات القانون على منح فئة أخرى من مفتش الصحة صفة مأموري الضبط القضائي والمادة 53 كذلك خولت للمفتشين الزراعيين ومعاونهم صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم وضررها على المجتمع ومن ثم فإن من يعملون بجهاز دعم الاستقرار ممن يحملون رتب ضابط وضباط صف الشرطة ممن لا تقل رتبهم عن عريف والموظفون المخول لهم اختصاصات مأموري الضبط القضائي بموجب القانون يعتبرون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم مختصين فيما يخص الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 07 لسنة 1990م بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديلاته، وإن لم ينص قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 26 لسنة 2021م بشأن إنشاء جهاز دعم الاستقرار على اختصاصه بذلك ولا يسليهم ذلك القرار اختصاصاتهم وصفاتهم كمأموري ضبط قضائي المقررة لهم بقوة القانون طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية.
لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه ومن خلال ما أورده عند بيانه لواقعة الدعوى وتكوين قناعته فيها – وعلى النحو السالف بيانه – أنه قد أثبت أن من فتح محضر جمع الاستدلالات ومن قام بالقبض على المتهمين وتفتيشهما وسماع أقوالهما وغيرها من الاجراءات قد تمت بمعرفة العميد (…………………………) وملازم أول (…………………………..) التابعين لمكتب التحري بجهاز دعم الاستقرار ورتب على ذلك بأن المذكورين ليس لهما صفة مأموري الضبط القضائي المنوط بهم مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية باعتبارهما تابعين لجهاز دعم الاستقرار وأن نص المادة الحادية والخمسون من القانون رقم 07 لسنة 1990م بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية لا يعطيهما هذه الصفة وأن المادة الرابعة من قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 26 لسنة 2021 م بشأن إنشاء جهاز دعم الاستقرار لم تتضمن اختصاص أعضاء الجهاز بمكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية وبالتالي فإن ما تم من إجراءات كانت من غير مختص ولا يحمل صفة مأمور الضبط القضائي وأنها تمت بالمخالفة للقانون وأنه رتب على ذلك بطلان محضر جمع الاستدلالات وكل ما ترتب عليه ومن ثم قضى ببراءة المتهمين مما نسب إليهما. وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم اكتساب المذكورين أعلاه لصفة مأموري الضبط القضائي وأنهما غير مختصين بمكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية وما رتبه على ذلك من بطلان لا يصادف صحيح القانون وفقاً لما سلف ذكره مما يجعل من نعي النيابة العامة عليه في هذا الشأن في محله ومن ثم يتعين القضاء بنقض الحكم مع الإعادة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس – دائرة الجنايات – للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.