أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 927-52 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 927
  • السنة القضائية: 52
  • تاريخ الجلسة: 8 فبراير 2006

طعن جنائي رقم 927-52 ق

خلاصة المبدأ

البناء خارج المخططات محظور – الحالات المستثناة من ذلك وفقا للقانون رقم 3 لسنة 1369 بشأن التخطيط العمراني – بيان ذلك.

الحكم

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم بتاريخ 2003.8.11 – 1371     بدائرة الحرس البلدي بنغازي.  

المتهمون جميعاً. 

  1. أقاموا بناء بدون حصولهم على ترخيص مسبق من الدولة ، وذلك بأن أقاموا قمرة بحرية بدون ترخيص بناء ، وعلى النحو المبين  بالأوراق. 
  2. قاموا بالبناء بالمخالفة للمخطط العام والشروط التي تضمنتها اللوائح المنظمة ، وذلك ببنائهم قمرة بحرية في قرية المعلمين بالمخالفة على النحو المفصل بالأوراق. 
  3. قاموا بالبناء على أرض متاخمة للشاطئ البحري ولم يراعوا المساحة والمسافات المناسبة ببنائهم قمرة بحرية بقرية المعلمين مخالفين المسافة التي حددها القانون وهي مائة متر على أقرب نقطة على شاطئ البحر ، على النحو المفصل بالأوراق. 

قدمت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة شمال بنغازي الجزئية دائرة الجنح والمخالفات طالبة معاقبتهم بالمواد 23 ، 24 ، 25 ، 32 ، 34 من القانون رقم 3/1369 بشأن التخطيط العمراني والمواد 57 ، 58 من القرار رقم 19/1370 بإصرار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3/1369 ، والمحكمة المذكورة قضت بمعاقبة كل واحد من المتهمين بالحبس البسيط ستة أشهر وبغرامة مالية مقدارها ألف دينار ، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها مدة خمس سنوات كما أمرت بهدم القمرة ” الشالة ” المخالفة للقانون موضوع الدعوى على نفقة المخالفين وقدرت كفالة للاستئناف . 

استأنف المحكوم عليهم الحكم الصادر ضدهم ، ودائرة الجنح والمخالفات المستأنفة بمحكمة شمال بنغازي الابتدائية بعد أن نظرت الدعوى قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين مما أسند إليهم.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات 

بتاريخ 2005.3.28 صدر الحكم المطعون فيه ، وبتاريخ 2005.5.21 قرر عضو النيابة العامة الطعن بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم وأودع لديه بذات التاريخ مذكرة موقعة منه بأسباب الطعن. 

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني ناقشت فيها أسباب الطعن وانتهت في ختامها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً وبنقض الحكم والإعادة. 

حددت جلسة 2005.12.27 لنظر الطعن حيث تلا المستشار المقرر تقريره وصممت نيابة النقض على رأيها السابق ونظرت المحكمة الدعوى على النحو المبين بمحضرها ثم قررت حجزها للحكم بجلسة اليوم. 

الأسباب 

من حيث أن الطعن حاز أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً. 

وحيث تنعى النيابة العامة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته – بمقولة أنه قضى ببراءة المتهمين تأسيساً على أنه لا جرم على من يبنى خارج المخططات رغم أن الجريمة التي ارتكبها المطعون ضدهم كانت البناء  بدون ترخيص مخالفين بذلك أحكام القانون رقم 3/1369 بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية ، وأن البناء تم على مسافة تسعين متراً من شاطئ البحر معتبراً أن ذلك يستفاد منه عدم توافر القصد الجنائي لديهم رغم أن اللائحة حددت المسافة بمائة متر ، كما ترى النيابة الطاعنة أن الحكم شابه الفساد في الاستدلال عندما قال أن البناء تم في المكان الذي جرى تحديده من الجهة المالكة وهذا يخالف  الثابت بالأوراق التي تدل على أن البناء أقيم بالمخالفة للخريطة المعدة للمشروع وفي غير المكان المخصص للقمرات البحرية ، وخلصت النيابة إلى قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم والإعادة. 

وحيث يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهمين تأسيساً على قوله : “.. إن حكم أول مدرجة قد جاء في غير محله ، وذلك أن أركان كافة الجرائم في حق المتهمين غير متوافرة ، إذ أن التهمتين الأولى والثانية اللتين تتطلبان إذناً بالبناء ، وقيامهم بالبناء بالمخالفة للمخطط العام نجد أن الواقعة حصلت خارج مخططات المدن والقرى ، وحيث أنه لا يوجد ما يجرم البناء بدون ترخيص خارج المخططات وحيث أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فإنه يصبح الأمر لا يشكل جريمة تجاه كافة المتهمين ، أما فيما يتعلق “بالتهمة الثالثة فإن المسافة التي قام المتهمون بالبناء عليها طبقاً لتقرير مندوب مصلحة التخطيط العمراني ، ووحدة الحرس البلدي ، هي تسعون متر عن شاطئ البحر ، وحيث أن المسافة المحددة هي ألا تقل عن مائة متر ، وبتفحص الأوراق نجد أن القصد الجنائي لدى المتهمين غير متوافر أن المسافة بسيطة جداً ولا يمكن تحديد المسافة من شاطئ البحر إلى القمرات تحديدا دقيقاً وذلك أخذاً بالمد والجزر وعدم استواء الأرض مما يجعل المسافة محل شك ؟،خاصة وأن المكان المقام عليه البناء لم يحدده المتهمون من تلقاء أنفسهم وإنما تم تحديده من قبل الجهة المالكة للمشروع مما ينفي أي قصد جنائي لديهم ويضحى الأمر مباحاً    ولا محل للتجريم في ذلك “.

وحيث  يبين من أحكام القانون رقم 3/1369 بشأن التخطيط العمراني أنه أورد بيان المخططات وحددها بمختلف التسميات الواردة في نصوصه ، ومن بينها المخطط الحضري الذي نص عليه بالمادة الثامنة مبيناً الأحكام المتعلقة بأعمال البناء ومختلف النشاط العمراني داخل نطاقه ، ومورداً بيان ما هو مسموح به وما هو محظور من الأعمال بذلك المخطط وغيره من المخططات المعتمدة ، حيث نصت المادة 25 على عدم جواز الترخيص بالبناء على الأراضي المتاخمة لشاطئ البحر مستثنية من هذا الحضر بعض أنواع النشاط حين أجازت للشركات العامة إقامة المنشآت التي تخصص لأغراض عامة ، كذلك للشركات المرخص لها بنشاط الاستثمار السياحي بما تقيمه من منشآت سياحية على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون المسافات المناسبة والضوابط والأسس المتعلقة بتنفيذ أحكام هذه المادة ، ومن ذلك أيضاً ما نصت عليه المادة 30 من عدم جواز الترخيص بالبناء خارج المخططات الحضرية إلا لأغراض المشروعات الاستراتيجية وسكن أسرة صاحب المزرعة ومرفقاته والبناء على الطرق الرئيسية والسريعة لغرض خدمات الطريق وذلك مرفقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون ، كما نصت المادة 34 على هدم المباني والمنشآت المقامة بدون ترخيص بالطريق الإداري ، كما يبين من أحكام القرار رقم 19/1370 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3/1369 سالف الذكر ، ن اللائحة نصت في المادتين 57 ، 65 على اختصاص اللجنة الشعبية بإصدار الإذن بإقامة المشاريع الاستراتيجية خارج المخططات المعتمدة ، وأن تتولى اللجان الشعبية بالشعبيات واللجان الشعبية للمؤتمرات الأساسية من خلال الأجهزة التابعة لها متابعة البناء خارج المخططات وإيقاف البناء المخالف للتشريعات النافذة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه ، كما نصت في المادة 66 على إزالة المباني المنفذة  خارج المخططات بدون تراخيص ،    أو المخالفة للترخيص الصادر بالخصوص والتي يثبت عدم تصحيحها بقرار إداري. 

لما كان ذلك ، فإن المستفاد من استقراء هذه النصوص أن البناء خارج المخططات محظور ، وأنه لا يجوز الإذن بالبناء إلا في أحوال خاصة من بينها تلك المتعلقة بالمشروعات السياحية بافتراض أنها تدخل في عداد المشروعات الاستراتيجية. 

لما كان ذلك ، وكان يبين من الرجوع إلى أوراق الدعوى بالقدر اللازم للفصل في موضوع الطعن أن اللجنة الشعبية لبلدية بنغازي أصدرت قراراً تم بموجب إضفاء الصبغة السياحية على بعض المناطق داخل حدود البلدية من بينها المنطقة التي خصصت لمشروع القرية السياحية للمعلمين وما احتوى عليه من قمرات ( شاليهات ) طبقاً للخرائط والرسومات الخاصة بالمشروع ، ومن ثم فإن ذلك كان يقتضى البحث فيما إذا كانت القمرة موضوع الاتهام قد شرع في بنائها بالنطاق الذي حدده الإذن المذكور ، وأن موقعها يقع ضمن المواقع المبينة بالخريطة الرئيسية للمشروع ولا يتجاوزه ، وأنها مشمولة بالترخيص الصادر للجهة القائمة بالتنفيذ إن وجد ، أو أن تلك القمرة قد أقيمت خارج ذلك النطاق وبالمخالفة للخريطة المعتمدة والترخيص بالبناء ، وإذ اكتفى الحكم المطعون فيه بالقول بأن البناء موضوع الدعوى يقع خارج المخطط ولا يحتاج إلى ترخيص دون أن يمحص وقائع الدعوى والعناصر القائمة فيها على ضوء النصوص القانونية السارية وصولاً إلى استجلاء الحقيقة بشأن تلك الوقائع وتطبيق القانون على ما يثبت لديه منها فإنه يكون قاصراً في أسبابه قصوراً موجباً لنقضه. 

لما كان ذلك ، وكان البناء محل الواقعة  يبعد عن شاطئ البحر مسافة تسعين متراً طبقاً للتقرير الذي اعتمد عليه الحكم المطعون فيه ، وقد رأى الحكم أن النقص في المسافة المحددة بالمادة 58/7 من اللائحة وهي مائة متر راجع إلى المد والجزر وعدم استواء الأرض وهو استنتاج محض لم يقدم الحكم الدليل اليقيني المقام على عناصر تدعمه ، مما يجعله مشوباً بالفساد في الاستدلال على ما انتهى إليه في هذا الشأن. 

وحيث أنه متى كان ذلك جميعه، فقد وجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة. 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة شمال بنغازي الابتدائية – دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة – لنظرها مجدداً من هيئة أخرى.