Skip to main content

طعن جنائي رقم 904-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 904
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 9 ديسمبر 2003

طعن جنائي رقم 904-50 ق

خلاصة المبدأ

حرابة – جريمتها – سلامة الحكم فيها.

الحكم 

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين، لأنهم بتاريخ 2002.1.4 بدائرة مركز شرطة مصراتة:

  • أولا: المتهمون الأول (الطاعن)، والثاني والثالث:

استولوا بطريق الإكراه على مال منقول مملوك للغير، وذلك بأن دخلوا منزل المجني عليه عنوة وفتحوا أبوابه بالقوة، وقاموا بضرب المجني عليه مما سبب له إصابات مبينة بالتقرير الطبي المرفق، وقاموا بشد وثاقه هو وزوجته بواسطة سلك كهربائي، واستولوا على المنقولات المبينة نوعا وقيمة بالأوراق، حالة كون السرقة حصلت ليلا، وباستعمال العنف ضد الأشياء ومن أكثر من ثلاثة أشخاص، وعلى النحو المبين بالأوراق.

  • ثانيا: المتهم الرابع وحده: 

اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة في سرقة مال منقول مملوك للغير بطريق الإكراه، بأن اتفق مع المتهمين الأول والثاني والثالث على سرقة منقول المجني عليه سالف الذكر.

وطلبت النيابة العامة من غرفة الاتهام بمحكمة مصراتة الابتدائية، إحالة جميع المتهمين إلى محكمة جنايات مصراتة لمعاقبتهم طبقا للمواد 100 – 101 – 450 من قانون العقوبات، والغرفة قررت ذلك، ومحكمة الجنايات سالفة الذكر بعد أن نظرت الدعوى رأت تعديل قيد التهمة طبقا للمواد 1، 4، 5 من القانون رقم 13 لسنة 1425 الصادر في شأن إقامة حدي السرقة والحرابة، وبعد أن استمعت إلى المرافعة في الدعوى طبقا لذلك، قضت في 2003.1.11 حضوريا للأول، وغيابيا لغيره :

  • أولا : بمعاقبة كل واحد من المتهمين الأول والثاني والرابع حدا، وذلك بقطع اليد اليمنى، والرجل اليسرى لكل منهم .
  • ثانيا : بمعاقبة المتهم الثالث بالسجن لمدة خمس عشر سنة، وأعفت المتهمين من المصاريف الجنائية .

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003.1.11، وفي يوم 2003.1.15 قرر المحكوم عليه الأول الطعن فيه بطريق النقض أمام ضابط السجن، وبتاريخ 2003.1.22 حصل محاميه على شهادة سلبية تفيد عدم إيداع أسباب الحكم وعندما أخطر في 2003.2.16 بإيداع أسباب الحكم، قام في 2003.3.9 بإيداع مذكرة بأسباب الطعن لدى قلم كتاب المحكمة العليا، وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني في الطعن رأت فيها قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وبإقرار الحكم بقطع يد الطاعن حدا عن جريمة الحرابة، وحددت جلسة 2003.10.21 لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقريره، وصممت نيابة النقض على رأيها السابق، ونظر الطعن على النحو المبين بمحضر الجلسة، ثم حجز للحكم بجلسة اليوم .

الأسباب

وحيث أن الطعن قد حاز أوضاعه القانونية، ومن ثم فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أن الاعترافات المنسوبة للطاعن، وغيره من المتهمين الذين حقق معهم بمعرفة النيابة العامة، لم تتضمن أي قول بأن الطاعن او من كان معه قد استعملوا سلاحا من أي نوع وقت دخولهم منزل المجني عليه، وأقوال المجني عليه لم تأت على ذكر العصا التي تحدث عنها الحكم المطعون فيه، كما أن الطاعن تراجع عن إقراره أمام المحكمة المطعون في قضائها، وهو ما يحول شرعا دون أعمال العقوبة الحدية، خصوصا وأنه لا وجود لأي دليل آخر في مواجهته عدا إقراره، ورغم أن المحكمة المذكورة قد انتهت إلى ان الواقعة تشكل جرم الحرابة المعاقب عليه حدا، فقد غضت النظر عن بحث عنصر مهم وهو مدى ما ألحقته الأداة التي رأت أنها لم تأخذ وصف السلاح، من إخافة المجني عليهما، ذلك أن المجني عليه لم يشر مطلقا إلى أنه قد شاهد بأيدي الطاعن او غيره من المتهمين سلاحا من أي نوع، وهو ما يعني أن الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان كيفية تحققه من توافر الأركان الشرعية والقانونية لجرم الحرابة في حق الطاعن، وجاءت الأسباب التي ساقها ذلك الحكم قاصرة عن حمل ما انتهى إليه من قضاء بالحد الشرعي المقرر لجرم الحرابة، وكل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه مع الإعادة .

وحيث يبين من الحكم المطعون فيه أنه اورد واقعة الدعوى في قوله : تخلص وقائع الدعوى حسب استظهار المحكمة لها مما هو مبين بأوراقها وما دار بشأنها من تحقيقات وما دار بالجلسة أنه بتاريخ 2002.1.4 ف اتفق المتهمون على القيام بسرقة منزل المجني عليه وليلة الواقعة قام المتهم الرابع بإيصال المتهمين الأول والثاني والثالث، والرابع يدعى … – لم يتم ضبطه – إلى منطقة ابورويه حيث منزل المجني عليه، واتفق معهم بعد إنزالهم على أن يضعوا علامة – غصن شجرة على الطريق حين إتمام قيامهم بالسرقة، وفي الموعد رجع الرابع وحمل بقية المتهمين بعد أن دخلوا إلى منزل المجني عليه عنوة وقاموا بضربه وزوجته بشد وثاق كل منهما بخيط كهربائي، ووضعوا عليهما أغطية حتى شلوا مقاومتهما، ثم استولوا على مبلغ مالي قدره 300 دينار وسوارين من الفضة ضبط بمنزل المتهم الأول عند القبض عليه، وكذلك استولوا على عقد ذهب وأقراط، ومنقولات أخرى، وقد اعتدوا على المجني حتى سقط ثلاث من أسنانه، وحاولت الزوجة الاستغاثة بالصراخ إلا أن أحدا لم يسمعها، وبضبط أقوال المتهمين والتحقيق مع الأول والثاني والرابع أقر المتهم….– أن المتهمين طلبوا منه أن يوصلهم على متن سيارته إلى منطقة أبوروية لغرض سرقة احدى المنازل، وأبلغوه بأن المنزل به شيباني وعجوز، واتفق معهم على أن يضعوا علامة لانتهاء سرقتهم، غصن شجرة يضعونه بالطريق، وعند الفجر بعد توصيلهم رجع إليهم فخرجوا له من بين الأشجار وقام بالعودة بهم إلى منزل …، وذكر بأنه شاهد أحدهم يخرج ثلاثمائة دينار، وشاهد بطانية وجرد، ودستة مصابيح كهربائية، وسوارين فضة وذكر المتهم بالتحقيقات كذلك بأن استلم مبلغ ثلاثين دينارا كنصيب له من السرقة، واعترف بالاتهام الموجه إليه من أنه قام بالسرقة صحبة بقية المتهمين بالإكراه من المجني عليه واعترف المتهم …استدلالا وتحقيقا كذلك إن … عرض عليهم القيام بالسرقة وحملهم المتهم أنور على متن مركبته الساعة 9.30 واختفوا بأحدي المزارع حتى تأخر الليل، واتجهوا إلى منزل المجني عليه الذي حدوده مسبقا ليسرقوه واتجه اثنان إلى الباب القبلي و الآخران إلى الباب الشرقي للمنزل، وصاروا يدفعوا الباب بأجسادهم حتى فتحوا الباب عنوة حيث وجدوا رجل كبير السن وامرأة كبيرة، وأمسكوا بهما وقيدوهما وقاموا بتغطية وجه كل منهما، وقاموا بتفتيش المنزل واستولوا منه على مبلغ ثلاثمائة دينار وأثنين أسوار فضة وبطانية وجرد، وبعض المسروقات التي لا يذكرها واعترف المتهم بأنهم كانوا يحملون عصا عند قيامهم بالدخول إلى منزل المجني عليه، ولكنهم لم يضربوا بها، وان نصيبه من السرقة كان 60 دينارا، وأخذ كل المتهمين نفس المبلغ في حين أخذ عبدالهادي سواري الفضة، واعترف بانه قام بالاستيلاء وسرقة أموال المجني عليه ومنقولاته بالقوة، وأن إسماعيل، والهادي هما من قاما بشد وثاق المجني عليها، وبالتحقيق مع الأول عبدالهادي حسن محمد صالح اعترف بقيامه بسرقة الأموال والمنقولات التي قام بسرقتها بالاتفاق والاشتراك مع بقية المتهمين، وسرد واقعة حملهم إلى حيث منزل المجني عليه من قبل المتهم انور على النحو الذي اعترف به بقية المتهمين، وأنهم فتحوا باب منزل المجني عليه عنوة، وقاموا بشد وثاق المجني عليهما بواسطة خيط كهربائي، ووضعوا فوقهما الأغطية وسرقوا منهما ثلاثمائة دينار وسوارين فضة وخاتم وبطانية وبعض المنقولات الأخرى … وشهد المجني عليه أمام النيابة أنه بتاريخ الواقعة سمع صوت تدربيق وعرف أن أشخاصا يريدون سرقته وقامت زوجته بالصراخ دون جدوى، وحاول الخروج هو وزوجته من المنزل من الباب الشرقي، إلا أن المتهمين كانوا يقفلونه من الخارج وقد كان الفاعلون أربعة أشخاص، وأنهم ذكروا له عبارة “اسكت” مرتين، وأنهم دخلوا المنزل عنوة ثم ضربوه على أسنانه، وقاموا بشد وثاقه وزوجته بخيط كهربائي ووضعوا عليه بطاطين وفراشات، وعندما حاول القيام ضربه أحدهم برجليه، ثم دلل الحكم المطعون فيه على ثبوت جريمة الحرابة في حق الطاعن وغيره من المتهمين، بقوله : وحيث أن المتهمين الأربعة – عدا الثالث – قد اعترفوا أمام السلطة الأصلية للتحقيق وهي النيابة العامة، فإنه يتعين إدانتهم طبقا للمواد 4، 5 من القانون رقم 13 لسنة 25، ومعاقبتهم حدا بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى لكل منهم لاستيلائهم على مال الغير مغالبة وتطبيقا للمادة 277/2 إجراءات جنائية، وعلى النحو الوارد بالمنطوق لاعترافهم الصريح والواضح والذي بينته المحكمة في هذه الأسباب بكل عناصر الجريمة وأركانها القانونية.

لما كان ذلك، وكانت المادة الرابعة من القانون رقم 13 لسنة 1425 الصادر في شان إقامة حدي السرقة والحرابة تنص على أن : تتوفر جريمة الحرابة في إحدى الحالتين الآتيتين :

  1. الاستيلاء على مال الغير مغالبة أو علنا.
  2. قطع الطريق، ويشترط في الحالتين المذكورتين استعمال السلاح، أو أية أداة صالحة للإكراه البدني أو النفسي او التهديد بأي منهما ومن ثم فإنه يتعين لسلامة الحكم الصادر بالإدانة في جريمة الحرابة أن يبين الحكم بوضوح كيفية استعمال السلاح أو التهديد به لتحقيق جريمة الحرابة، ولا يكفي في هذا الشأن مجرد إيراد عبارات عامة تفيد حمل المتهمين للسلاح وقت ارتكاب الجريمة، دون بيان استعمالهم لذلك السلاح أو التهديد باستعماله .

ولما كان الحكم المطعون فيه لم يؤكد استعمال المتهمين للعصا في ارتكاب جريمة السرقة المسندة إليهم او أن المتهمين قد هددوا باستعمالها، فقد خلت أقوال المجني عليه وكذلك أقوال المتهمين التي أوردها الحكم المطعون فيه من كل ذلك، واكتفى الحكم المطعون فيه بالإشارة في بعض مدوناته إلى أن المتهمين كانوا يحملون معهم عصا، ومن ثم فإن ما ينعى به الطاعن في محله قانونا مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة القضية إلى محكمة جنايات مصراتة لنظرها مجددا من هيئة أخرى.