أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 877-52 ق

نشر في

طعن جنائي رقم 877-52 ق  

  • التصنيف: جنائي 
  • ذات الصلة: غرامة نسبية
  • رقم الطعن:877 
  • السنة القضائية:52ق 
  • تاريخ الجلسة:8\2\2006 

خلاصة المبدأ 

 تعدد المحكوم عليهم، وجوب الحكم عليهم متضامنين _ المادة 103 مكرر ب من قانون العقوبات.

الحكم 

الوقائع 

تخلص في أن النيابة التخصصية اتهمت كلاً من: 

  1. ي.ع.أ
  2. خ. م.ص 
  3. إ. خ. ع.
  4. ع. ع. أ 
  5. م. أ. ع 

لأنهم ما قبل تاريخ 2004.6.16 بدائرة مركز شرطة باب بن غشير: 

  • المتهمان الأول والثاني: بوصفهما موظفين عاميّن الأول موظف بالجداول والثاني كاتب جلسة بمحكمة استئناف طرابلس أخذا نقداً لا حق لهما فيه للإخلال بواجبات وظيفتهما وذلك بأن أخذا المبالغ المالية المبينة بالمحضر من المتهم الثالث مقابل قيامهما بتزوير محاضر تحقيق النيابة العامة في القضية رقم 2513/50 ق وقيام المتهم الثاني بسرقة ملف القضية رقم 1250/49 ق على النحو المبين بالأوراق. 
  • المتهم الثاني وحده: بوصفه موظفاً عاماً استولى بدون وجه حق على مال عام؛ وذلك بأن استولى على ملف القضية رقم 1250/49 ق من محكمة استئناف طرابلس وسلمه للمتهم المطلوب م. أ.ا الذي أخفاه عنده على النحو المبين بالأوراق. 
  • المتهم الثالث وحده: أعطى الموظفين العامين المتهم الأول والثاني بصفتهما السابقة نقداً لا حق لهما فيه للإخلال بواجبات وظيفتهما، وذلك بأن أعطاهما المبالغ المالية المبينة بالمحضر نظير قيامهما بوضع محضر النيابة المزوّر مكان المحضر الأصلي في القضية رقم 2513/50 ق وسرقة ملف القضية رقم 1250/49 ق وإخفائه على النحو المبين بالأوراق. 
  • المتهم الرابع: بوصفه موظفاً عاماً ” كاتب جلسة بنيابة مكافحة المخدرات – وضع أثناء ممارسته لمهامه وثيقة رسمية مزورة في كليتها وذلك بأن زوّر محضر تحقيق النيابة العامة في القضية رقم 2513/50 ق في الصفحات من (1 إلى 6) المرفق بالأوراق بكامله على النحو المبين تفصيلاً بتقرير خبير أبحاث التزوير والتزييف والأوراق. 
  • المتهمون الأول والثاني والثالث: عدوا شركاء للمتهم الرابع في جريمة التزوير سالفة الذكر بطريق الاتفاق والمساعدة، وذلك بأن اتفقوا مع المتهم الرابع على التزوير وساعدوه فأحضروا له صورة من تحقيقات النيابة الأصلية نفي القضية المذكورة وأوراق تحقيق نيابة خالية من الكتابة وقد وقعت تلك الجريمة بناء على ذلك على النحو المبين بالأوراق. 

الأمر المعاقب عليها بالمواد 21، 28/1، 35، 36 من القانون رقم 2/1979 بشأن الجرائم الاقتصادية، 76، 100، 101، 341 عقوبات. 

وأحالتهم إلى غرفة الاتهام بالمحكمة الابتدائية التخصصية وهذه أحالتهم – بناء على طلب النيابة التخصصية إلى محكمة الاستئناف التخصصية ونظرت الدعوى أمام دائرة الجنايات بها وهذه قضت حضورياً بتاريخ 2005.4.11: 

  • أولاً: بمعاقبة كل من ي.أ.ع، وخ.م.ص، وم. ع.ا بسجن كل منهم خمس سنوات وتغريم الأول أربعة آلاف وثمانمائة دينار وتغريم الثاني والثالث أربعة آلاف دينار لكل منهما عما نسب إليهم في تهمة الرشوة، وببراءتهم فيما عدا ذلك، وبلا مصاريف جنائية. 
  • ثانياً: وببراءة إ. خ. ع وع. ع.أ مما نسب إليهما. 

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات 

صدر الحكم بتاريخ 2005.4.11. قرر وكيل النيابة العامة الأستاذ ح.ا الطعن بطريق النقض ووقع نموذج التقرير بالطعن وأودع مذكرة أسباب الطعن موقعة منه لدى قلم كتاب محكمة الاستئناف التخصصية وذلك بتاريخ 2005.6.9. وقرر كل من المحكوم عليهم ي.ع.م، وم.أ.ا، وخ.م.ص الطعن بطريق النقض من السجن ووقع كل منهم نموذج التقرير بالطعن وذلك بتاريخ 2005.4.12. أودع المحامي الأستاذ ي.م.ع مذكرة بأسباب طعن الطاعن ي. أ.ع موقعة منه لدى قلم كتاب محكمة الاستئناف التخصصية يوم الاحد بتاريخ 2005.6.12 م وأودع الأستاذ ح.أ.ح المحامي بإدارة المحاماة الشعبية مذكرة بأسباب طعن كل من ي.أ.ع، وخ.م. ص، وم.أ.ع موقعة منه، وأودع المحامي الأستاذ ع.م.م مذكرة بأسباب طعن م.أ.اموقعة منه بتاريخ 2005.6.8 وفي ذات القلم. 

وأودعت نيابة النقض مذكرة برأيها خلصت فيها إلى قبول طعون الطاعنين شكلاً وفي الموضوع: 

  • أولاً: بنقض الحكم فيما قضى به من معاقبة كل واحد بغرامة مستقلة وما قضى به من معاقبة المتهم الخامس مفتاح أحمد بالغرامة عن إعطاء الرشوة وعدم قضائه بمصادرة أو رد مبلغ الرشوة مع الإعادة. 
  • ثانياً: برفض الطعن فيما عدا ذلك. 

حُددت جلسة 2005.12.26 لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق، وحجزت الدعوى للحكم بجلسة اليوم الأربعاء الموافق 2006.2.8م.

الأسباب 

وحيث كان يبين أن مذكرة أسباب الطعن المودعة من المحامي ي. م. ع لصالح الطاعن الأول قد أودعت يوم الأحد الموافق 2005.6.12 في اليوم الثاني والستين، وكان اليوم المكمل لليوم الستين يوم جمعة واليوم التالي له وهو اليوم السبت الموافق 2005.6.11 صادف يوم عطلة رسمية بمناسبة إجلاء القواعد والقوات الأمريكية عن أرض الوطن ، ومن ثم فإن ميعاد إيداع مذكرة الأسباب المشار إليها قد امتد إلى يوم الأحد الموافق 2005.6.12 ، عملاً بحكم المادة 19 مرافعات لما كان ذلك وكانت شروط قبول طعون الطاعنين قد توافرت فإنه يتعين قبولها شكلاً. 

وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه: 

  • أولاً : الخطأ في تطبيق القانون ، وذلك بأنه قضى بإدانة الأول والثاني عن التهمة الأولى المسندة إليهما والمعاقب عليها بالمادتين 21/1 ، 35 من القانون رقم 2/1979 بشأن الجرائم الاقتصادية ولم تلزمهما برد المبالغ المالية التي ثبت حصولهما عليها ، وذلك لأن المادة 35 المشار إليها تنص على أنه : يحكم على الجاني في جميع الأحوال المبينة بالمواد 5 ، 21 ، 22 ، 27 ، 28 ، 29 ، 30 ، 31 ، 32 ، 33 بغرامة تعادل الضعف… ومصادرة أو رد المبالغ التي تحصل عليها بسبب الجرائم المبينة في المواد المشار إليها ، ولما كانت المبالغ التي تحصل عليها المتهمان لم يتم ضبطها وبالتالي يتعذر مصادرتها فكان على المحكمة أن تلزمهما بردها ، كما أن الحكم المذكور لم يعمل حكم المادة 103 مكرر ( ب ) عقوبات التي تقضى بأن الغرامة النسبية يحكم بها بالتضامن إذا تعدد المحكوم عليهم ، وكان الحكم قد عاقب كل واحد من المحكوم عليهما الأول والثاني بعقوبة الغرامة على انفراد دون أن ينص على التضامن بينهما فيها. كما أن الحكم عاقب المتهم الخامس بالغرامة رغم أن المادة 35 من قانون الجرائم الاقتصادية قد خلت من عقوبة الغرامة للراشي أو الوسيط فالغرامة يقضى بها على المرتشي لا على الراشي أو الوسيط، وكان المتهم الخامس هو من أعطى الرشوة للأول والثاني الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين نقضه مع الإعادة. 
  • ثانياً : الفساد في الاستدلال ويتمثل في أن الحكم المطعون فيه قد برأ ساحة المتهم الرابع ع.ع.ا من تهمة التزوير كما برأ كلاً من الأول والثاني والثالث من تهمة الاشتراك فيها لعدم ثبوتها في حق المتهم “ع”  المتهم الرابع بمقولة إنه نفاها في جميع مراحل التحقيق ومن أن هناك قصوراً في تقرير الخبرة الذي تارة يقول إنه توجد مميزات خطية في طريقة تكوين الحروف – بل بعضها ومقاطعها في الاستكتاب الذي أجرى للمتهم الرابع مختلف عما هو مدون في كتابة صور الصفحات الضوئية الست عما هو وارد من الصفحات الست الأصلية موضوع الفحص ، وكانت تهمة الاشتراك المسندة إلى المتهمين المذكورين ثابتة في حقهم من خلال أقوال المتهم الأول.. حيث ذكر أنه قام بتصوير محاضر تحقيقات النيابة العامة وغرفة الاتهام وسلمها للمتهم الخامس م.أ.ع كما جاء فساد الاستدلال في تبرئة المتهم الخامس من تهمة إخفاء وثيقة صحيحة رسمية وهي ملت القضية رقم 1250/49 ق تأسيساً على نفيه لها وإلى عدم وجود دليل قاطع على قيامه بذلك وهذا يخالف ما جاء في الأوراق حيث ذكر المتهم ي.ع.أ أن الأمانة عندي. 

وختمت النيابة التخصصية مذكرة أسباب الطعن بقبوله شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة. 

وحيث نصت المادة 35 من القانون رقم 2/1979 بشأن الجرائم الاقتصادية على أن يحكم على الجاني في جميع الأحوال المبينة بالمواد 5، 21، 22، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33بغرامة تعادل ضعف ما هرب أو اختلس أو طلب.. ومصادرة أو رد المبالغ التي حصل عليها بسبب ارتكابه الجرائم المبينة في المواد المشار إليها في هذه المادة. 

لما كان ذلك، وكان لا يبين من أوراق القضية والحكم المطعون فيه ضبط المبالغ التي تحصل عليها المتهمان الأول والثاني، كما لا يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بإلزامهما بردها مما يكون معه نعي النيابة التخصصية على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون في هذا الشأن في محله ، ولما كان هذا الخطأ لا يتطلب تحقيقاً في الموضوع فإنه يتعين على هذه المحكمة أن تتصدى له بتصحيح الحكم وبمعاقبة المحكوم عليهما الأول والثاني ي.أ.ع، وخ.م.ص برد المبالغ التي تحصل عليها كل منهما. 

لما كان ذلك وكانت المادة 103 مكررة (ب) عقوبات تنص على أنه ” إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراد خلافاً للغرامات النسبية فانهم يكونون متضامنين فى الإلزام بها “. 

وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بتغريم كل من المتهمين الأول ” ي.أ.ع ” والثاني خ.م.ص بغرامة نسبية على انفراد ولم يحكم عليهما متضامنين فيها فإنه يكون بذلك قد أخطأ في تطبيق القانون، ولما كان من المقرر طبقاً لما جاء في المادة 35 من القانون رقم 2/1979 من أنه ” يحكم على الجاني في جميع الأحوال المبينة بالمواد… بغرامة تعادل ضعف ما هرب أو اختلس أو طلب أو قبل.. ” وكانت عقوبة الغرامة في حكم هذا النص من قبل الغرامات النسبية التي يحكم بها بالتضامن في حالة تعدد المتهمين في جريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء إعمالاً لنص المادة 103 مكررة (ب) عقوبات سالفة البيان، ولما كان هذا الخطأ لا يتطلب تحقيقاً في الموضوع فإن هذه المحكمة تنقض الحكم نقضاً جزئياً في هذا الخصوص بتصحيحه بجعل الغرامة النسبية المعاقب بها المتهمان الأول ” ي. أ. ع ” والثاني خ. م. ص تضامنية بينهما. 

لما كان ذلك وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المتهم الخامس هو الراشي للمتهمين الأول والثاني، وكانت المادة 35 من القانون رقم 2/1979م ، بشأن الجرائم الاقتصادية لم تنص على عقاب الراشي والوسيط بعقوبة الغرامة النسبية الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ عند قضائه بتغريم المتهم الخامس المذكور بالغرامة النسبية بكونه راشياً ، لما هو مقرر من أنه لا جريمة ولا عقوبة إلاّ بنص مادة (1) ع ، ولما كان هذا الخطأ لا يتطلب تحقيقاً في الموضوع فإنه يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة النسبية المقضي بها على المتهم الخامس. 

وحيث يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بينّ واقعة الدعوى أورد أدلة براءة المتهمين الخمسة من جريمة التزوير والاشتراك فيها في قوله : باطلاع المحكمة على كافة مستندات الدعوى وعلى ما أسفرت عنه التحقيقات مع المتهمين والشهود فإنه فيما يتعلق بتهمة التزوير المسندة للمتهم الرابع واشتراك المتهمين معه فيها ، فإن المتهم الرابع أنكرها في جميع مراحل التحقيق… ولا يوجد في الأوراق ما يدينه سوى ما ورد في تقرير الخبرة وهو ذاته تارة يقول فيه : توجد مميزات خطية في طريق تكوين الحروف بل بعضها ومقاطعها في الاستكتاب الذي أجرى للمتهم الرابع مختلف عما هو مدون في كتابة صور الصفحات الضوئية الست.. عما هو وارد في الصفحات الست الأصلية موضوع الفحص وقد اعتبره الخبير تهرباً من المتهم للهروب من بعض مميزات الخط، ولما كان ذلك فإن المحكمة ترى قصوراً في تقرير الخبرة الذي راوده الشك… وحيث إن ما ذكرته سالمة اسْحَيْم.. أن المتهمين الثالث والخامس.. أخطراها أنهما توصلا لمن يقوم بتزوير المحاضر ” خبير خطوط ” وأن وكيل نيابة بالزاوية سيساعدها على ذلك.. وبما أن النيابة العامة لم تستوف تحقيقاتها وتتأكد مما قبل فإن المحكمة لم تجد دليلاً قاطعاً يؤكد صحة ما أسند للمتهم الرابع الأمر الذي يجعل ما أسند إليه محل شك.. الأمر الذي معه يتعين براءة المتهم الرابع من تهمة التزوير المسندة إليه وبانتفاء هذه التهمة تنتفي تهمة الاشتراك المسندة لبقية المتهمين.. وحيث إنه فيما يخص تهمة استيلاء المتهم الثاني على ملف القضية رقم 1220/49 ق وتهمة إخفائها المسندة للمتهم الخامس فإن المتهمين أنكرا الاستيلاء عليها وإخفاءها وذكر المتهم الثاني أنها أحيلت إلى المحكمة العليا وأن تحقيقات النيابة العامة منصبة على ملف القضية رقم 2513/50 ق، ولا يوجد في الأوراق دليل قاطع يؤكد صحة ما أسند للمتهمين الثاني والخامس.. الأمر الذي يجعل ما أسند إلى المتهمين سالفي الذكر محل شك… 

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يكفى في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضى له بالبراءة ، إذ أن مرجع الأمر في ذلك إلى اقتناعه هو وإلى ما ينتهي إليه في شأن تقدير الدليل ما دام أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ومحّص واقعتها ، ووقف على ظروفها وكان يبين مما ساقه الحكم أنه كان على بنية بواقعة الدعوى وظروفها والأدلة القائمة فيها حيث عرض لبيان ذلك كله ، ولم تر المحكمة في العناصر القائمة في الدعوى ما تطمئن إليه وترتب عليه قضاء الإدانة ، وقدرت أنها غير كافية في اكتمال قناعتها بإسناد تهمة التزوير والاشتراك فيه إلى المتهمين من الأول إلى الخامس المطعون ضدهم ، وبإسناد تهمة إخفاء وثيقة رسمية ” ملف القضية ” إلى المتهم الخامس ” المطعون ضده ” الأمر الذي جعلها تقضى لهم بالبراءة ، وكان ما انتهت إليه المحكمة مما يدخل في سلطتها التقديرية بلا معقب عليها طالما أنها أحاطت بالواقعة وظروفها والأدلة القائمة فيها الأمر المتحقق في الحكم المطعون فيه وهو ما ينأى به عن القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ويكون بالتالي نعي النيابة التخصصية عليه في هذا الخصوص في غير محله. 

وحيث عن الطاعن الثاني ينعى على الحكم القصور في التسبيب موضحاً ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يبرر العقوبة كما تنص على ذلك المادتان 27، 28 عقوبات، وحيث إن هذا النعي في غير محله؛ ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه برر تقديره للعقوبة في قوله: وحيث إنه حول تقدير العقوبة وجسامة ما أسند للمتهمين والمتمثل في استلام الرشوة وقبول العرض والتوسط من قبل المتهمين الأول والثاني وعرضها من قبل المتهم الخامس.. الأمر الذي يؤكد سوء مسلكهم ودناءة أخلاقهم بإساءتهم إلى القضاء.. وان المتهمين الأول والثاني من أعوانه الأمر الذي يجعل كافة الناس تنعدم ثقتهم في القضاء.. وانتزاع ثقة الناس منه.. الأمر الذي يؤكد قوة إجرامهم.. مما يجعل المحكمة تقدّر العقوبة.. عملاً بنص المادتين 27، 28 ع. ولما كان ذلك وكان ما أورده الحكم المطعون فيه على هذا النحو كافياً لتبرير العقوبة، كما تقضى بذلك المادتان 27، 28 ع. 

لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يتعين أن تكون أسباب الطعن بالنقض واضحة ومحددة لنوع الخطأ الذي يعيب به الطاعن على الحكم حتى يدرك لأول وهلة الخطأ أو القصور في الحكم ، إذ ليس من شأن محكمة النقض مراجعة الحكم المطعون فيه للتحقق من سلامته من جميع الوجوه بمجرد استيفاء الشكل المقرر في القانون للطعن وإنما سبيلها في ذلك أسباب الطعن التي ينبغي أن تجسم عيوباً محددة في الحكم وأن توضح هذه العيوب وتبينها على نحو واضح ولأن محكمة النقض لا تنقض الحكم إلا للأسباب التي يبديها الطاعن وتقبلها هي ، وكان الطاعن لم يبين في أسباب طعنه مواطن الإخلال بحق الدفاع فالقول إن : المحكمة.. ملزمة بالرد لما يبديه الدفاع الحاضر من دفوع وطلبات في مذكرة دفاعه وما يدون بمحاضر الجلسات… وخلو محضر الجلسة.. من بعض الدفوع التي أبداها الطاعن.. مما يجعل الحكم مشوباً بعيب الإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه. لا يجدي في بيان أسباب الطعن وذلك لأنه لم يبيّن ما هي الدفوع والطلبات وما هي الدفوع التي خلا منها محضر الجلسة، مما تكون معه هذه الأسباب غير مفصحة ومبينة لنوع الإخلال بحق الدفاع الأمر الذي يتعين معه عدم قبولها. 

وحيث إن الطاعن الأول: يوسف أحمد عبد السلام مروان ينعى على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال موضحاً ذلك أنه لو كان هناك تزوير في محاضر القضية رقم 2513/50 ق المتهم فيها كل من – طارق إبراهيم شرادة، وجمعة مفتاح الصياح، وبشير كارة بشير، وعلي خليفة إبراهيم شرادة ما حكم بإدانتهم، وبالتالي فإن ما أسند إلى الطاعن من جريمة تزوير يمثل الخطأ في الإسناد. 

وحيث إنه رداً على هذا النعي، فإنه لا مصلحة للطاعن منه إذا أنه كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه برأه من تهمة التزوير والاشتراك فيها، ومن ثم يتعين عدم قبول هذا النعي. 

وحيث إن الطاعن الأول ينعى على الحكم القصور في التسبيب ولم يبين مواطن هذا القصور فقوله: حكمت المحكمة ببراءة المتهمين الثالث والرابع مما نسب إليهما.. وحيث إن أساس الاتهام مبني على قيام المذكورين بمباشرة الأفعال التي تكونت منها الجريمة.. تداخلت عوامل أخرى مستقلة عن نشاط الجاني. فالطاعن لم يبين ما هو الاتهام وما هي الأفعال التي تكونت منها الجريمة.. وما هي العوامل الأخرى المستقلة، ومن ثم يكون ما أورده مجرد عبارات عامة غير مبينة ومفصحة عن مواطن القصور لا تكون مقبولة أمام هذه المحكمة. 

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أدان الأول عن جريمة توسطه في إعطاء الرشوة على اعترافه واعتراف الثاني على نفسه وعلى الطاعن الأول، ولم ينع أي منهما على اعترافه بأي عيب، وكانت المحكمة المطعون في حكمها قد اطمأنت إلى هذا الاعتراف وعولت عليه في الإدانة، لما هو مقرر من أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات مما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض لكونه من الأمور الموضوعية. 

لما كان ذلك وكان الطاعنون الأول والثاني والثالث ينعون على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إلاّ أنه لا يبين من مذكرة أسباب الطعن بيان مواطن الفساد في الاستدلال أو القصور في التسبيب ، فما جاء في هذه المذكرة كان عبارات عامة وإشارة إلى أحكام ومبادئ المحكمة العليا ، لا يتعلق بالحكم المطعون فيه وإنما تتعلق بالأحكام المشار إليها الأمر الذي تكون معه هذه الأسباب على هذا النحو غير مفصحة عن بيان موضع المناعي على الحكم المطعون فيه ومن ثم لا تكون مقبولة أمام هذه المحكمة لأنه ليس من وظيفتها البحث عن مناع لم يبينها الطاعن وحيث إنه لما تقدم تكون طعون الطاعنين الأول يوسف أحمد عبد السلام مروان ، والثاني مفتاح أحمد عبد الحميد الفاسي ، والثالث خالد محمد صالح أبو جازية قائمة على غير أساس متعينة الرفض. 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة بقبول جميع الطعون شكلاً وفي الموضوع: 

  • أولاً: بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بالنسبة لعقوبة الغرامة المقضي بها وذلك بمعاقبة المتهم الأول برد مبلغ ألفين وأربعمائة دينار وبمعاقبة المتهم الثاني برد مبلغ ألفي دينار، وبجعل الغرامة النسبية المعاقبين بها على وجه التضامن بينهما وبإلغاء الغرامة النسبية المعاقب بها المتهم الخامس.

ثانياً: برفض الطعون فيما عدا ذلك.