أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 712-43 ق

نشر في

طعن جنائي رقم 712-43 ق

خلاصة المبدأ

  1. حالات التلبس- أثره.
  2. متى يتحقق قصد الاتجار في المواد المخدرة.
  3. تصديها لتصحيح الخطأ والحكم بمقتضي القانون.

الحكم 

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن لأنه بتاريخ 1995.8.15 ف بدائرة مكتب مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية:

  1. باع المادة المخدرة ( حشيش ) المبينة الوصف والنوع والوزن بتقرير خبير التحاليل الكيماوية المرفق إلى مرشد المكافحة بمبلغ ثلاثمائة دينار وكان ذلك بقصد الاتجار فيها، في غير الأحوال المرخص بها قانونا وعلى النحو المبين بالأوراق.
  2. حاز المادة المخدرة ( حشيش ) المبينة بالوصف السابق في غير الأحوال المرخص بها قانونا وقد ارتكبت هذه الجريمة لذات الغرض الإجرامي من ارتكاب الجريمة السابقة، وعلى النحو المبين بالأوراق.

وطلبت من غرفة الاتهام بمحكمة طرابلس الابتدائية إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1، 2، 7، 35 ف 1 بند 1 و 42 و 46 من القانون رقم 7 لسنة 1990 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية و 76/2 من قانون العقوبات. والغرفة قررت ذلك.

والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بمعاقبة الطاعن بسجنه خمس سنوات وتغريمه خمسة آلاف دينار ما نسب إليه، وأمرت بمصادرة المادة المضبوطة محل الجريمة وبنشر ملخص الحكم مرتين متتاليتين بصحف الفجر الجديد والميزان والإعلان على نفقته وبلا مصاريف جنائية. 

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات 

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 96.2.8 ف وقرر المحكوم عليه بطريق النقض بتاريخ 2.10 من نفس السنة أمام ضابط السجن موكلا إدارة المحاماة الشعبية عنه التي تقدم أحد أعضائها بإيداع مذكرة بأسباب الطعن بتاريخ 1996.3.5 ف لدى قلم كتاب المحكمة مصدرته موقعة منه.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني في الدعوى خلصت فيها إلى عدم قبول الطعن شكلا.

حددت جلسة 2003.1.7 ف لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، وعدلت النيابة عن رأيها السابق ورأت قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، ونظرت الدعوى على النحو المثبت بمحضرها ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

من حيث إن الطعن قد استوفى الأوضاع المقررة له في القانون ومن ثم فهو مقبول شكلا. وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال من الوجوه التالية:

  • أولاً مخالفة الحكم لما تقضي به المادة 13 من قانون الإجراءات الجنائية التي حددت مأمور الضبط القضائي من رجال الشرطة من حيث الرتبة بحيث لا تقل عن رتبة عريف، ولما كان من قام بضبط الطاعن هو نائب العريف ” …” بعد إجراء كمين له، فان ذلك يعد مخالفة للقانون ويترتب عليه بطلان كافة الإجراءات اللاحقة المترتبة عليه.
  • ثانياً ان تهمة الاتجار في المخدرات لا تقوم الا بتكرار الفعل عدة مرات وان الحكم قد خالف الثابت في الأوراق في هذا الشأن باعتبار ان الارتباط قائم بين الجريمتين المستقلتين هو ارتباط في وحدة الغرض مما يستوجب معه اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما مع زيادتهما إلى حد الثلث.
  • ثالثاً ان الحكم لم يبين واقعة الدعوى بما يفصح على توافر عناصر الجريمة المدان بها الطاعن ولم يبين الأدلة على ثبوتها ويورد مضمون كل دليل من أدلة الإثبات التي استند عليها مما يجعل ما عول عليه هذا الحكم بالإدانة قاصرا عن حمل قضائه، ولما كانت المحكمة المطعون في حكمها لم تلتزم بذلك، فإن حكمها جاء معيبا بما يوجب نقضه.

وحيث أن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بقوله:

( … بتاريخ 1995.8.15 ف تقدم نائب العريف … – ببلاغ إلى مكتب مكافحة المخدرات عن قيام المتهم بالاتجار في المخدرات فتم إعداد كمين لضبطه أثناء التعامل معه، وحدد مبلغ ثلاثمائة دينار للشراء به منه وضبطت أرقامه في محضر جمع الاستدلالات وثم ضبط المتهم أثناء قيامه ببيع المخدرات وقد شهد مقدم البلاغ أمام النيابة العامة قائلا: وردت إلينا معلومات عن طريق أحد مصادرنا بوجود شخص يدعى (…) مقيم في الهاني يقوم ببيع المخدرات فتم الاتفاق مع المرشد لأجل التعامل معه لشراء كمية منه بمبلغ ثلاثمائة دينار صرف المبلغ وأخذت أرقامه وتوجهت رفقة المصدر إلى مكان تواجده حيث وجدناه واقفا أمام منزله، وتوجه إليه المصدر وسلمه المبلغ المالي ثم دخل إلى منزله وخرج وسلم المصدر قطعة الحشيش وأعطيت الإشارة فتم القبض عليه متلبسا وعند تفتيشه داخل المكتب وجدنا بحيازته المبلغ المالي المصروف من المكتب … ان عملية بيع المخدرات من عبدالرازق إلى المرشد كنت أشاهدها أمامي وفي محضر جمع الاستدلالات سأل المتهم عن سبب ضبطه فأجاب بسبب بيعي قطعة المخدرات .. حضر لي شخص وطلب شراء قطعة مخدرات مقابل مبلغ مالي وقدره ثلاثمائة دينار وعندها قام بتسليمي المبلغ ودخلت إلى المنزل وأحضرت له قطعة من المخدرات وعند تسليمها له حضر إلينا أشخاص اتضح انهم من رجال المكافحة وقاموا بتفتيشي فوجدوا بجيب البنطلون الذي أرتديه المبلغ الذي قمت باستلامه مقابل قطعة المخدرات عندها تم ضبطي وإحضاري إلى هذا المكتب).

وعند رده على الدفع بأن إجراء ضبط الطاعن تم من نائب العريف الذي لا يحمل صفة مأمور الضبط القضائي أورد قوله (  إلا أن المحكمة تعتبر رجال السلطة العامة الذين لهم حق ضبط المتهم في حالة تلبس وتعتبر واقعة مشاهدته للجريمة التعامل بالمواد المخدرة .. هي من حالات التلبس التي يجوز لرجال السلطة العامة إحضار المتهم وتسليمه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي عملا بالمادة 28 من قانون الإجراءات الجنائية.         

وهذا الذي أورده الحكم يتفق وصحيح القانون ويكون رده في محله مما يضحى معه نعي الطاعن في هذا الخصوص على غير أساس و يتعين رفضه.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بين عناصر جريمة الاتجار في المخدرات بقوله ( وحيث انه من الثابت .. قيام المتهم ببيع 34.7 جرام حشيش إلى المرشد بمبلغ ثلاثمائة دينار عن علم بحقيقة سلوكه واتجهت إرادته إلى ذلك بقصد الحصول على مقابل مادي أي الكسب المادي من عملية البيع والربح مما يوفر في حقه أركان جريمة الاتجار بالمخدرات … ومما يوفر دليل إدانة في حقه كما اقترنت هذه الجريمة بفعل حيازة المخدرات وارتبطت معها بوحدة الغاية).

وكان من المقرر أن قصد الاتجار في المواد المخدرة يتحقق كلما كان التصرف فيها للغير بمقابل سواء أكان هذا المقابل نقدا او عينا أو منفعة وسواء حصل الفاعل على هذا المقابل أم لم يحصل عليه ولا يلزم تكرار الفعل أو تعدده ولا تحقق الربح أو استهدافه وبغض النظر عن مقدار المادة المخدرة التي يحوزها أو يتصرف فيها. وكان الحكم على نحو ما سلف ذكره قد أثبت في حق الطاعن أنه باع قطعة المخدر المضبوطة بمبلغ ثلاثمائة دينار وهو ما تحقق به جريمة الاتجار في المخدرات في حقه مما يكون معه نعيه في هذا الشأن في غير محله أيضا.

لما كان ذلك وكان الحكم موضوع الطعن قد بين واقعة الدعوى على النحو السالف بيانه كما أورد للتدليل على ثبوت الواقعة المسندة للطاعن بما تتوافر به كافة عناصر الدعوى وأركانها وقد دلل على ثبوتها في حقه بقوله : ( … وقد قام نائب العريف بهذا الإجراء وسلمه إلى مأمور الضبط القضائي الذي قام بتفتيشه وعثر معه على النقود المدون أرقامها بالمحضر، وأقر المتهم في محضر جمع الاستدلالات بالواقعة تفصيلا على النحو السالف بيان مضمون دليله في سياق الوقائع … التي شهد عليها نائب العريف نبيل الصويعي أمام النيابة العامة ويتوفر بذلك دليل إثبات صحة الواقعة التي ضبطها الشرطي، وتقوم حالة التلبس .. مما يجيز معه القبض والتفتيش … وبالنسبة لشهادة الشرطي فإن تقدير أدلة الإثبات من إطلاقات قاضي الموضوع والمحكمة تطمئن إلى الشهادة طالما كانت مقترنة بحلف اليمين القانوني وترجحها على الأقوال المرسلة الواردة بمحضر الضبط …).

وهذا الذي جاء به الحكم في هذا الخصوص يستند إلى أصل ثابت في الأوراق ولا مجافاة فيه للمنطق والعقل ويكفي لحمل قضائه في هذا الشأن مما يكون معه منعي الطاعن في هذا المجال غير سديد.

لما كان ذلك وكان الحكم عند توقيعه للعقوبة قد أعمل في حق الطاعن حكم المادة 76/2 من قانون العقوبات وهو غاية ما يرمي إليه الطاعن في نعيه مما يجعل نعيه في هذا الشأن في غير محله.

لما كان ذلك وكان القانون رقم 19 لسنة 1425 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 90 ف بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية وقد نص في مادته الأولى على (يستبدل بالعقوبات الواردة في المواد الرابعة والثلاثون والخامسة والثلاثون والرابعة والأربعون من القانون رقم 7 لسنة 90 ف بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في المادة 169 من قانون العقوبات بحسب خطورة الجريمة) .

وهو بذلك يكون قانونا أصلح للطاعن ويجب تطبيقه عليه الأمر الذي يتعين معه تصحيح الحكم المطعون فيه وجعل العقوبة المحكوم بها على الطاعن هي العقوبة الواردة بالفقرة الأولى من المادة 169 من قانون العقوبات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وتصحيح الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عقوبة أصلية على الطاعن وجعلها السجن مدة أربعة وعشرين شهرا وتغريمه سبعمائة دينار.