أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 510-52 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 510
  • السنة القضائية: 52
  • تاريخ الجلسة: 26 أبريل 2006

طعن جنائي رقم 510-52 ق

خلاصة المبدأ

 الشك في إسناد التهمة – شرط ذلك.

الحكم

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده لأنه بتاريخ 2000.10.11 م، بدائرة مركز شرطة رأس عبيدة – بنغازي: 

  1. شرب خمراً.. بأن شرب كمية من الخمر، التي ضبط على أثرها.. وهو في حالة سكر، وعلى النحو الوارد بالأوراق. 
  2. حازا خمراً.. بأن حاز كمية الخمر الموصوفة بالمحضر، والتي شرب كمية منها يوم الواقعة، على النحو الوارد بالأوراق. 

وطلبت النيابة العامة من غرفة الاتهام بمحكمة بنغازي الابتدائية إحالة المذكور إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للمواد، 1 مكرر، 2، 4/1 من القانون رقم 4 لسنة 1423 الصادر بشأن تحريم الخمر، والمادة 2/1 بند 3 من القانون رقم 20 لسنة 1425 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 4/23 سالف الذكر، والغرفة قررت إحالة المطعون ضده إلى محكمة الجنح والمخالفات المختصة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام، وكانت النيابة العامة قد طعنت على ذلك القرار بطريق الاستئناف، ومحكمة بنغازي الابتدائية – دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة – قضت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفض الاستئناف وتأييد القرار المستأنف، وعندما تمت محاكمة المذكور أمام محكمة جنوب بنغازي الجزئية قضت ببراءته مما نسب إليه، وقد طعنت النيابة العامة على ذلك الحكم بطريق الاستئناف، ومحكمة بنغازي الابتدائية – دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة – قضت في 2004.12.9 بقبول استئناف النيابة العامة شكلاً ورفضه موضوعاً. 

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات 

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2004.12.9، وفي يوم 2005.2.7 طعن فيه بطريق النقض أحد أعضاء النيابة العامة، بموجب تقرير أودع لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه، وبذات التاريخ ولدى نفس قلم الكتاب أودع عضو النيابة العامة مذكرة موقعة منه بأسباب الطعن وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني في الطعن رأت في ختامها قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وحددت جلسة 2006.3.14 لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقريره، وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق، ونظر الطعن على النحو المبين بمحضر الجلسة، ثم حجز للحكم بجلسة اليوم. 

الأسباب 

وحيث أن الطعن قد حاز كافة أوضاعه القانونية، ومن ثم فهو مقبول شكلاً. 

وحيث تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب بمقولة أنه وإن كان القانون قد منح القاضي حرية واسعة في مجال تقدير الأدلة وفقاً لقناعته، وفتح أمامه باب الإثبات على مصراعيه، إلا أنه لم يطلق له العنان بل أحاط ذلك بسياج من القيود والضوابط، وعليه فإن القاضي وإن كان يملك أن يستبعد أي دليل لم يقتنع به، فإن عليه أن يسبب ذلك الاستبعاد تسبيباً سائغاً مبنياً على اطلاعه على وقائع الدعوى وبحث وقائعها عن بصر وبصيرة، وكانت النيابة العامة قد طعنت في حكم محكمة أول درجة وبنت استئنافها على أن الحكم المذكور لم يبين أسباب استبعاده لتقرير الخبرة الفني المتعلق بإثبات نسبة الكحول في السائل المضبوط مع المتهم، والمحكمة المطعون في حكمها ردت على استئناف النيابة العامة بأسباب مبهمة وغير واضحة، وأحالت على أسباب حكم محكمة الدرجة الأولى رغم ما يعتري تلك الأسباب من نقص وقصور، وكل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه بعيب القصور في التسبيب والغموض والإبهام، مما يتعين نقضه مع الإعادة. 

وحيث يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه، أنه أحال في القضاء برفض استئناف النيابة العامة على ما ورد بأسباب حكم محكمة الدرجة الأولى، حيث أورد الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص، قوله: وحيث تنعى النيابة العامة على الحكم الطعن بجملة من الأسباب وحاصلها أن المحكمة أغفلت التقرير الفني المرفق بالأوراق، وطلبت إلغاء حكم محكمة البداية، وإدانة المتهم طبقاً لقرار الاتهام، وحيث ترى المحكمة، وإن كانت الدعوى لا تختص بنظرها محكمة البداية إلا أن محكمة الجنح والمخالفات المستأنفة قد قضت بهيأة أخرى في هذه المسألة، فإنه لا مجال لطرحها والخوض فيها في هذا الحكم، وحيث ترى المحكمة أن حكم محكمة البداية وقد جاء في محله، وقد طرح وقائع الدعوى، وانتهى إلى براءة المتهم م، فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها، والتي تعتمدها المحكمة وتجعلها مكملة لهذه الأسباب لتنتهي من موضوع الاستئناف برفضه.

وكانت محكمة أول درجة قد أسست براءة المطعون ضده على قولها: إن المحكمة وبعد استعراضها لوقائع الدعوى فإنه تبين لها أن الأوراق قد جاءت خالية من أي دليل يثبت الاتهام المنسوب إلى المتهم سوى ما ورد بتقرير مأمور الضبط القضائي الذي لم يدعمه أي دليل آخر، وكذلك تقرير مستشفى ابن زهر والذي ورد بعبارات الاشتباه والشك، ولما كان الأمر كذلك وقد تسرب الشك إلى عقيدة المحكمة أضحى من اللازم القضاء ببراءة المتهم عملاً بحكم المادة 277/1 أ.ج.

كما يبين من الأوراق أنه أرفق بها تقرير فني خاص بنتيجة فحص السائل المضبوط مع المطعون ضده يحمل رقم 263/2000 مؤرخ في 2000.10.16 ورد في نتيجته النهائية أن نسبة الكحول في العينة الأولى 35%، وأن نسبة الكحول في العينة الثانية 40%، وهذا التقرير صادر عن فرع مركز البحوث والخبرة القضائية بنغازي، وأرفق بالأوراق أيضاً تقرير آخر صادر عن مركز ابن زهر للخدمات الطبية، بنغازي مؤرخ في 2000.10.11 ورد في ختامه أنه بالكشف على المطعون ضده تبين أنه تشم عليه رائحة تشبه رائحة الكحول، وأن التوازن غير طبيعي.. كما اشتمل هذا التقرير الأخير في ختامه على عبارات أخرى غير واضحة، لأنها كتبت بخط لا يمكن قراءته. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم، أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها فحصت الدعوى وأحاطت بظروفها، وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة، وأن يكون استبعادها لأي دليل مطروح في الدعوى مستنداً إلى أسباب سائغة ومنطقية وكان يبين من الحكم الجزئي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أغفل الإشارة إلى تقرير مركز البحوث والخبرة القضائية المتعلق بفحص السائل المضبوط مع المطعون ضده، ولم تناقش ما ورد فيه رغم وضوحه، كما استند الحكم المذكور في استبعاد التقرير الطبي الصادر عن مركز ابن زهر، لأنه ورد بعبارات الاشتباه والشك، في حين أن ما ورد في التقرير الأخير – وعلى النحو الذي سلف بيانه – واضح، ولم يرد فيه ما يفيد أن النتيجة التي وصل إليها الطبيب قد بنيت على الشك أو الاشتباه، ولا يعيبه مجرد اشتماله على تقريرات أخرى غير واضحة، كما لم تناقش المحكمة المطعون في حكمها أسباب استئناف النيابة العامة، ولم تمسك ترد على المستأنفة بما ورد في تقرير الخبرة الفنية الوارد من مركز البحوث والخبرة القضائية واكتفت بالإحالة إلى أسباب الحكم المستأنف مما يجعل نعي النيابة العامة على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب في محله الأمر الذي يستوجب نقضه مع الإعادة. 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة بقبول طعن النيابة العامة شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة جنوب بنغازي الابتدائية دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.