Skip to main content

طعن جنائي رقم 453-52 ق

نشر في

طعن جنائي رقم 453-52 ق

خلاصة المبدأ 

غزو الأطيان- تحققه سواء أكان الاعتداء على ملكية الغير أم على حيازته للعقار.

الحكم

الوقائع 

حيث تخلص في أن النيابة العامة اتهمت الطاعن لأنه بتاريخ 14/11/2004ف مركز شرطة الخمس هاجم اطيان الغير بقصد احتلالها بدون وجه حق والانتفاع بها، وذلك بأن قام باقتحام المنزل رقم 4 المملوك لصندوق الضمان الاجتماعي والحائز له المجني عليه عبد الله محمد شعبان دومة وعلى النحو المبين بالأوراق، الأمر المعاقب عليه بالمادة 455/1 ع. 

واحيل محبوسا الى محكمة الخمس الجزئية دائرة الجنح والمخالفات، وهذه قضت بمعاقبته بالحبس مدة ثلاثة أشهر وبلا مصاريف جنائية، فقرر على هذا الحكم الطعن بطريق الاستئناف امام محكمة الخمس الابتدائية دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة وهذه قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع وقف تنفيذ العقوبة المدة القانونية وبلا مصاريف جنائية وكان ذلك بتاريخ 15/1/2005. 

وكان هذا هو الحكم المطعون فيه. 

الإجراءات 

صدر الحكم بتاريخ 15/1/2005، قررت المحامية الاستاذة فتحية الطعن بطريق النقض بتوكيل خاص يخولها حق تقرير الطعن بالنقض ثابت بالتوكيل قبل تاريخ التقرير ووقعت نموذج التقرير وأودعت مذكرة بأسباب الطعن منها لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه وذلك كله بتاريخ 6/3/2005، وتزيدا سدد الطاعن كفالة الطعن، وخلصت نيابة النقض في مذكرتها إلى قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا نظر الطعن بتاريخ 6/2/2006، حيث تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، تمسكت نيابة النقض برأيها السابق وحجزت الدعوى للحكم بجلسة اليوم الثلاثاء الموافق 21/3/2006 ف.

الأسباب 

وحيث انه يتبين مما سلف بيانه في الإجراءات أن الطعن قد حاز الأوضاع المقررة في القانون، ومن ثم يتعين قبوله شكلا. 

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المؤيد بالحكم المطعون فيه الخطأ في القانون ومخالفة ما في الأوراق موضحا ذلك أنه يتعين للعقاب بمقتضى المادة ( 455/1 ع ) توافر عنصرين : مادي ويتمثل في غزو أو مهاجمة عقارات الغير وثانيهما معنوي ويتمثل في قصد الفاعل في احتلال تلك العقارات لتملكها مع علمه أنه يعتدى على ملك الغير بدون وجه حق، وكان الطاعن قبل أن يدخل البيت قد تحصل على كتابات ومخاطبات إدارية ولدت لديه اعتقادا بأن له الحق في دخوله البيت ومن تلك المكاتبات التي أذنت له باستغلال البيت المراسلة المؤرخة في – 11/10/2004 ذات الرقم الإشاري 39/2/536 والسابقة في التاريخ على تاريخ إبرام العقد مع المجنى عليه الذى كان في 1/11/2004 مع صندوق الضمان الاجتماعي وكان الحكم المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يبحث ويناقش القصد الجنائي لدى الطاعن بوجود تلك المكاتبات والمراسلات الأمر الذى يكون معه قد شابه عيب الخطأ في تطبيق القانون، مما يتعين نقضه مع الاعادة. 

وحيث كان يبين من الحكم المؤيد بالحكم المطعون فيه انه بعد ان بين الواقعة أورد ادلة ادانة الطاعن في قوله: وحيث ان المحكمة بعد تفحصها لكافة أوراق الدعوى ومناقشة أدلتها واسانيدها، ومن حيث ان المتهم قد اعترف بالتهمة المسندة إليه بمرحلة التحقيق وأمام هذه المحكمة وأنه اقتحم المسكن دون الرجوع للجهة المالكة له كما أن المتهم لم يتحصل على قرار تخصيص و عقد إيجار يبرر شغله للعقار في حين المشتكى قدم عقد الإيجار ورسالة تخصيص ومحضر تسليم واستلام بينه وبين ممثل صندوق الضمان الاجتماعي وحيث أنه باستقراء كل ذلك تبين أن المتهم قد شغل العقار التابع لصندوق الضمان الاجتماعي والمخصص للمشتكى بدون وجه حق حيث لم يقدم ما يبرر شغله للعقار ولم تصدر الجهة المالكة له أي تخصيص يخوله شغله، وتبعا لذلك فان التهمة المسندة للمتهم ثابتة في حقه ثبوتا قطعيا باعترافه ويشكل فعله الجريمة المسندة إليه بركنيها المادي والمعنوي حيث انه احتل العقار للانتفاع به بدون وجه حق مع علمه بأنه لم يصرح له من قبل الجهة المالكة للعقار او من قبل الحائز له بشغله، ولا ينال من ذلك التعلل بحاجته لسكن، طالما لم يسلك الاجراءات القانونية المنظمة لشغل العقارات وحيث ان الامر كذلك فانه يتعين ادانة المتهم… 

لما كان ذلك وكان مناط التجريم بالمادة 455/1 عقوبات هو حصول اعتداء الجاني على حق الغير سواء أكان ملكية أو حيازة للعقار وذلك بقصد احتلاله بدون وجه حق أو للانتفاع به على أي وجه وكان الحكم المؤيد بالحكم المطعون فيه على النحو السالف بيانه قد محص الدعوى واحاط بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها واعتمد في أن العقار موضوع التهمة في حيازة المجنى عليه بناء على عقد انتفاع ورسالة تخصيص ورسالة تسليم واستلام بينه وبين ممثل صندوق الضمان الاجتماعي في حين أن الطاعن لم يتحصل على قرار تخصيص او عقد انتفاع بشأن البيت موضوع الدعوى، وهى أدلة اطمأن إليها ضميره ووجدانه ولها أصل ثابت في الأوراق وتوصل إلى النتيجة التي انتهى إليها في إدانة للطاعن عما نسب إليه بلا مجافاة للعقل والمنطق. 

وحيث انه تحقيقا لوجه النعي فقد اطلعت المحكمة على الكتاب ذي الرقم الإشاري 39/2/536 المؤرخ في 11/10/2004 فتبين أن مضمونه توصية من مكتب شؤون اللجنة الشعبية لصندوق الضمان الاجتماعي وموجه إلى مدير صندوق الاجتماعي مصراته بإعطاء المتهم اهتماما خاصا على قائمة الاولوية وفقا للإجراءات القانونية، ولم يخصص له البيت موضوع الدعوى ولا غيره. 

لما كان ذلك وكان ما ساقه الحكم المؤيد بالحكم المطعون فيه في ادلة الإثبات يتضمن نفي أية شبهة للطاعن في حقه في العقار موضوع الاتهام بما يكون معه نعيه على الحكم المؤيد بالحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون في غير محله. 

وحيث متى كان ذلك فإن الطعن يكون قائما على غير أساس متعين الرفض. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.