أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 439-52 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 439
  • السنة القضائية: 52
  • تاريخ الجلسة: 21 مارس 2006

طعن جنائي رقم 439-52 ق  

خلاصة المبدأ 

عدم ذكر المحامي في ورقة الحكم – أثره

الحكم 

الوقائع 

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بتاريخ 23/6/2004 ف ودائرة مركز الأمن الشعبي المحلي بنى خليفة. 

تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول والفعل في طريق عام وذلك بأن أخرج ذكره للمجني عليها وطلب فيها أن تمكنه من نفسها على النحو الثابت بالأوراق. 

وقدمته لمحكمة غريان الجزئية دائرة الجنح والمخالفات بمعاقبته وفق نص المادة 420/1 مكرر من قانون العقوبات. والمحكمة المذكورة بعد أن فرغت من نظر الدعوى قضت فيها بتاريخ 25/11/2004 حضوريا بمعاقبة المتهم بحبسه شهرين حبسا بسيطا عما اسند اليه وقدرت مبلغ خمسين دينارا كفالة لاستئناف الحكم وبلا مصاريف جنائية. 

ولما لم يرض المحكوم عليه بهذا الحكم فقرر الطعن عليه بطريق الاستئناف ومحكمة غريان الابتدائية دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة نظرت الدعوى وقضت فيها بتاريخ 29/1/2005 حضوريا: بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم وأمرت المحكمة بوقف نفاذ العقوبة المقضي بها لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ اليوم وبلا مصاريف جنائية.

 وهذا هو الحكم المطعون فيه. 

الإجراءات 

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 29/1/2005 وبتاريخ 27/3/2005 قرر محامي الطاعن الطعن بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم بموجب توكيل يخوله ذلك وبذات التاريخ ولدى نفس القلم المذكور أودع محامي الطاعن مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه. 

وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه. 

وحددت جلسة 6/7/2006 ف لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق والمحكمة نظرت الدعوى على النحو الثابت بمحضر الجلسة ثم قررت حجزها للحكم بجلسة اليوم. 

الأسباب 

حيث أن الطعن قد استوفى شروطه المقررة قانونا فهو مقبول شكلا. 

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وواقعة حضور المتهم وأغفل حضور دفاعه الذي كان حاضرا وقدم دفاعه مما يعد مخالفة لنص المادة 273 مرافعات وانتهى في آخر مذكرة طعنه إلى طلب قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة. 

لما كان ذلك وكان قانون الإجراءات الجنائية لم يبين في مواده بيانات ومشتملات الحكم ومن ثم فإنه يتعين الرجوع في خصوص ذلك إلى قانون المرافعات باعتباره القانون بالنسبة لقواعد الإجراءات، وهو ما جرى قضاء هذه المحكمة. وقد أوجبت المادة 273 من قانون المرافعات، أن يبين في حكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وأسماء القضاة الذين حضروا المرافعة واشتركوا في الحكم وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم وأسماء وكلائهم أن وجدوا ونص ما قدموه من طلبات أو دفاع أو دفوع وخلاصة ما استندوا إليه من الادلة الواقعية والحجج القانونية ومراحل الدعوى ورأى النيابة وأسباب الحكم ومنطوقه وأضافت المادة المذكورة بأن القصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في اسماء الخصوم وصفاتهم وعدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم. 

ولما كانت المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على انه يجب ان يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يشير الى نص القانون الذي حكم بموجبه فإنه يبين من استقراء النوعين المذكورين أن البيانات الجوهرية التي يترتب على إغفالها في الحكم البطلان هو اسم الهيئة التي أصدرت الحكم وأسماء الخصوم والتهمة التي عوقب من أجلها المتهم والنص القانوني الذي حكم بموجبه. أما إغفال غير ذلك من البيانات التي أوردتها المادة 273 من قانون المرافعات فلا يترتب عليه البطلان ،وينبني على ذلك أن إغفال ذكر المحامي في ورقة الحكم المطعون فيه لا يترتب عليه البطلان طبقا للمادتين 304 – 305 من قانون الإجراءات الجنائية ،فضلا فإنه يبين من أوراق الدعوى أنه وإن خلا الحكم مما يفيد ذكر المحامي الذى حضر مع الطاعن إلا أن محاضر جلسات المحاكمة قد ذكرت حضور محام مع الطاعن في تلك الجلسات جميعها وابدى له دفوع ،وفوق كل ما تقدم فإنه من المقرر قانونا أن حضور محام مع المتهم لا يكون واجبا إلا في مواد الجنايات دون الجنح ، الأمر الذى يكون معه النعي على الحكم المطعون فيه بإغفال ذكر محام الطاعن في غير محله مما يتعين رفض الطعن. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.