Skip to main content

طعن جنائي رقم 366-52 ق

نشر في

طعن جنائي رقم 366-52 ق

خلاصة المبدأ

 متى تعد صلة السببية منقطعة وفقا للمادة 58 من قانون العقوبات.

الحكم

الوقائع 

اتهمت النيابة المطعون ضده بأنه بتاريخ 18-4-2003 بدائرة قسم المرور والترخيص بمرزق.

  1. تسبب بمركبته الآلية في قتل نفس خطأ بأن قاد المركبة الآلية المبينة بالأوراق دون مراعاة القوانين واللوائح مما أدى إلى وقوع الحادث ووفاة المجني عليه وفق ما هو مبين بالتقرير الطبي المرفق والثابت بالأوراق.
  2. تسبب خطأ بمركبته الآلية في إيذاء شخصي جسيم للغير وذلك بأن قاد المركبة الآلية المبينة بالأوراق دون مراعاة للقوانين والقرارات واللوائح مما أدى إلى وقوع الحادث ولحوق إصابات بالمجني عليه عرضة للعجز عن القيام بأعماله العادية مدة تزيد على الأربعين يوما وعلى النحو المبين بالتقرير الطبي المرفق والثابت بالأوراق.
  3. قاد المركبة الآلية دون أن يكون حاصلاً على ترخيص بذلك من الجهة المختصة وعلى النحو الثابت بالأوراق.
  4. قاد المركبة الآلية على الطريق العام ولم يتفادى كل ما من شأن أن يكون خطرا ويعرض سلامة الأشخاص والأموال للضرر على النحو الثابت بالأوراق.
  5. لم يظل في جميع الظروف مسيطرا على المركبة الآلية بحيث يمكنه التخفيف من سرعتها أو إيقافها إن لزم الأمر وعلى النحو الثابت بالأوراق.
  6. قاد المركبة الآلية المبينة بالأوراق ولم يلتزم السير قرب الحافة اليمنى لنهر الطريق أثناء مقابلة مركبة أخرى قادمة في الاتجاه المعاكس وعلى النحو الثابت بالأوراق.

 وطلبت النيابة من غرفة الاتهام بمحكمة سبها الابتدائية إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبتيه بمقضي نصوص المواد 21-59-60/2-64/ من قانون المرور رقم 11 لسنة 1984 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1423 والمواد 1- 13-25 من القرار رقم 247/23 في شأن تحديد أحكام، وقواعد المرور، وإشاراته، وآدابه. والغرفة قررت ذلك.

ومحكمة جنايات طرابلس نظرت الدعوى وتقدم أمامها أقارب المتوفي وهم والداه وأخوته بصحيفة يدعون فيها ضد المطعون ضده طالبين فيها إلزامه يدفع مبلغ مئة ألف دينار تعويضا لهم عن الضرر المعنوي الذي ألحقه بهم والمحكمة المذكورة قضت فيها حضوريا.

  • أولا: براءة المطعون ضده مما أسند إليه في المتهم الأولي، والثانية، والرابعة، والخامسة.
  • ثانياً: بتغريمه عشرة دنانير عن التهمة الثالثة وبلا مصاريف جنائية.

وفي الدعوى المدنية برفضها وإلزام رافعها بالمصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 27-12-2004، وفي اليوم التالي لصدوره قرر أحد أعضاء النيابة العامة الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وبتاريخ 30-1-2005 أودع ذات العضو مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه لدى القلم المذكور.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها رأت فيها قبول الطعن شكلا مع النقض والإعادة. 

حددت جلسة 2006.1.17 لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص ونظرت الدعوى على النحو المثبت بمحضر الجلسة ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم. 

الأسباب 

من حيث إن الطعن استوفى كافة الأوضاع الشكلية المقررة في القانون ومن ثم فهو مقبول شكلا وحيث إن مما تنعى به النيابة الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وذلك عندما قضت المحكمة المطعون على قضائها ببراءة المطعون ضده من جريمتي القتل الخطأ وعدم تفادي كل ما من شأنه أن يكون خطراً أثناء القيادة وأغفلت الفصل في واقعة عدم التزام المطعون ضده للجانب الأيمن من نهر الطريق أثناء القيادة وأسست قضاءها ذلك على أن خطأ آخر استغرق خطأه، دون أن تبين المحكمة كيف توصلت إلى هذه النتيجة – مما يجعل حكمها معيبا بما يوجب نقضه. 

وحيث يبين من الحكم المطعون أنه لم يورد وهو بصدد تبرير قضاءه ببراءة المطعون ضده عدا قوله ” والمحكمة ترى أن ما ذهب إليه محامى المتهم في مذكرته صحيح في مجملة حيث لاحظت المحكمة عدم أخذ أقوال قائد المركبة الأخرى من قبل مأمور الضبط، رغم أخذ أقواله – تم إن مركبته هي التي بها ركاب بالصندوق الخلفي وهى مركبة نقل وسرعته تتجاوز الحد المقرر من كل ذلك تخلص المحكمة إلى أن خطأ قائد المركبة الأخرى يستغرق خطأ المتهم ومن ثم فإن المتهم لا يسأل عن تهمتي القتل والإيذاء وعدم التفادي وعدم السيطرة ومن ثم تقضي المحكمة ببراءته من تلك التهم..” 

لما كان ذلك وكان من المقرر أنه وفقاً لنص المادة 58 من قانون العقوبات أن صلة السببية بين فعل الجاني أو امتناعه والنتيجة المعاقب عليها تعتبر متوفرة ولو تداخلت عوامل أخرى مستقلة عن نشاط الجاني ساهمت في حدوث النتيجة سواء كانت هذه العوامل سابقة، أو معاصرة، أو لاحقة لنشاطه، أو امتناعه وسواء كان يعلم بها أو يجهلها. إلا إذا كانت هذه العوامل ذات أهمية كبرى في وقوع الجريمة و كافية بذاتها لوقوع النتيجة المعاقب عليها. وفي كل الأحوال يجب على المحكمة إذا ما رأت تحقق تلك الحالة في الواقعة المطروحة أمامها أن تورد من الأسباب ما يكفي للقول بثبوتها وان يكون قولها – ذلك مستمد من واقع الأوراق. وكان الحكم المطعون فيه وكما سلف البيان قد اعتبر عدم أخذ أقوال قائد المركبة الأخرى – رغم الثابت أن أقواله مأخوذة بالمحاضر – وان وجود ركاب بالصندوق الخلفي بمركبته وسيرة بسرعة سبباً للقول باستغراق ذلك الخطأ خطأ المتهم دون أن تبين المحكمة خطأ المتهم الذي تم استغراقه حتى يُعرف ما إذا كان قول الحكم بذلك في محله من عدمه ولم يبين الحكم كذلك مصدر استقائه لهذه العوامل  مما يكون معه ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه في محله مما يستوجب معه نقضه مع الإعادة ودونما حاجة لمناقشة باقي المناعي. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ونقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى الجنائية وإعادتها إلى محكمة جنايات طرابلس لنظرها مجدداً من هيئة أخرى.