أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 36-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 36
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 11 يونيو 2024

طعن جنائي رقم 36-50 ق

خلاصة المبدأ

يجب لصحة الحكم بالإدانة أن يورد مضمون الأدلة التي دان بها المتهم – تخلف ذلك – أثره.

الحكم 

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه بتاريخ 3-5-98 بدائرة مركز شرطة قصر الاخيار:

  1. تسبب خطأ بدون قصد ولا تعمد في قتل المجني عليه (…) بأن قاد مركبته الآلية الموصوفة نوعا ورقما بالأوراق على الطريق العام بإهمال وعدم اتخاذ الحيطة والحذر وقد اختل منه توازن المركبة وانقلبت رأسا على عقب لحق بالمجني عليه سالف الذكر الذي كان راكبا بالمركبة الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أدت إلى وفاته.
  2. قاد المركبة الآلية الموصوفة نوعا ورقما بالمحضر على الطريق العام ولم يتفاد كل ما من شأنه أن يكون خطرا أو يعرض سلامة الأشخاص والأموال للضرر.
  3. قاد المركبة الآلية الموصوفة بالمحضر على الطريق العام بسرعة تزيد على الحد المقرر.
  4. قاد المركبة الآلية الموصوفة نوعا ورقما بالأوراق على الطريق العام ولم يسيطر عليها السيطرة الفعلية التامة ولم يكيف سرعتها حسب والظروف المحيطة به مما أدى إلى تشكيل حادث مرور.
  5. قاد المركبة الآلية الموصوفة نوعا ورقما على الطريق العام دون أن يكون حاملا معه أثناء القيادة ترخيص المركبة على النحو المبين بالأوراق.

وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمواد 55/6-59-64 من القانون رقم 11/84 بشأن المرور على الطرق العامة والمعدل بالقانون رقم 13-23 م 1-13، 58 من القرار رقم 247/23 في شأن تحديد أحكام وقواعد المرور وإشاراته والغرفة قررت ذلك، مع إضافة المادة 76/1 من قانون العقوبات.

ومحكمة جنايات مصراته المنعقدة بالخمس قضت بجلسة 1-6-2002 بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة سنة عن التهمة الأولي والثانية والثالثة والرابعة، وبتغريمه خمسة دنانير عن التهمة الخامسة وبلا مصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

بتاريخ 1-6-2002 صدر الحكم المطعون فيه وفي 30-6-2002 قرر محاميه الطعن على الحكم بطريق النقض أمام قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم وبذات التاريخ ولدي ذات الجهة أودع المحامي مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني رأت فيها قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، حددت جلسة 10-5-2005 ف لنظر الدعوى وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص ثم سمعت الدعوى على النحو الثابت بمحضر الجلسة وحجزت للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب 

من حيث أن الطعن استوفي أوضاعه القانونية ومن ثم فهو مقبول شكلا.

وحيث مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه أن الحكم استند في إدانة الطاعن عن تهمة القتل الخطأ على اعترافه بمحضر بضبط والحكم لم يبين ماهية هذا الاعتراف ومضمونه وبذلك يكون الحكم خاليا من ذكر مضمون الأدلة، مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه.

وحيث يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن لخص الدعوى ورد على دفوع الطاعن انتهى إلى التدليل على قضائه بأمانة قاتلا :(( وحيث ان هذه المحكمة تطمئن إلى الأدلة والقرائن المطروحة أمامها بالأوراق، وتأكد لها بأن ما أسند إلى المتهم ثابت في حقه بكامل أركانه القانونية بما في ذلك العلاقة السببية بين فعله الآثم والنتيجة التي أدى إليها فلو لاحظا المتهم المتمثل في عدم انتباهه للطريق وتكييفه للسرعة الملائمة للمكان لما رفع الحادث والنتيجة المؤلمة وهي إصابة المجني عليه (…) بإصابات أدت إلى وفاته حسبما هو ثابت بالتقرير الطبي المرفق بملف الدعوى مما يتعين معه معاقبة المتهم بالمواد …….

لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يجب لصحة الحكم بالإدانة أن يبين مضمون كل دليل من الأدلة التي بنى عليها قضاءه بغير غموض أو إبهام بما تتمكن معه المحكمة العليا من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ن وحتى تتحقق مما إذا كانت هذه الأدلة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها أو عدمه، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين الأدلة والقرائن التي أطمأن إليها وأخذ بها في ادانة الطاعن بالجرائم المسندة إليه ولا يغني في لزوم بيانها الاشارة إليهما وإلى موضعها في أوراق الدعوى بما هو مقرر من أن الحكم يجب أن يستوفي بذاته شروط صحته ولا يصح تكملتها بأية ورقة خارجة عنه، الأمر الذى يكون معه الحكم معيبا بالقصور في هذا الشأن بما يتعين معه نقضه مع الإعادة دون حاجة لبحث باقي مناعي الطاعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة جنايات مصراته لنظرها مجددا من هيئة أخرى.