أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 304-52 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 304
  • السنة القضائية: 52
  • تاريخ الجلسة: 12 فبراير 2005

طعن جنائي رقم 304-52 ق

خلاصة المبدأ 

 حضور محام مع متهم في جناية، أمر وجوبي متعلق بالنظام العام – مخالفة ذلك – أثره.

الحكم

الوقائع 

اتهمت النيابة العامة الطاعن لأنه بتاريخ 2004.1.19 ف. بدائرة مكتب مكافحة المخدرات طرابلس: 

حاز بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي المؤثرات العقلية ” عقار كلورا بيان ” المبينة بتقرير خبير التحاليل الكيميائية المرفق وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً وعلى النحو المبين بالأوراق. 

وقدمته إلى غرفة الاتهام طالبة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً لنصوص المواد 1، 2، 37/1، 42، 46 من القانون رقم (7/90 ف). بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية. 

والغرفة قررت ذلك

ومحكمة الجنايات بعد أن نظرت الدعوى قضت فيها.. حضورياً.. بمعاقبة مصطفى خليفة محمد المرعي بالسجن ثلاث سنوات وبتغريمه ألف دينار وبمصادرة المادة المضبوطة وبنشر ملخص الحكم مرتين متتاليتين على نفقة المحكوم عليه في صحف الفجر الجديد والميزان والجماهيرية وأعفته من المصاريف الجنائية. 

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات 

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2005.1.5 ف. فقرر عليه المحكوم عليه الطعن بالنقض من داخل مؤسسة الإصلاح والتأهيل بتاريخ 2005.1.11 ف. وأودع محاميه الموكل منه أسباب الطعن موقعة منه لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم بتاريخ 2005.3.6 ف. 

وأودعت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني في الطعن خلصت فيه إلى القول بقبوله شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة. 

وبعد أن أودع المستشار المقرر تقريره عن الطعن حدد لنظره جلسة 2005.11.19 ف. وفيها تلي تقرير التلخيص وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق ونظر الطعن على النحو المبين بمحضره ثم حجز للحكم لجلسة اليوم. 

الأسباب 

ومن حيث إن الطعن مقبول شكلاً لاستيفائه كافة شرائطه القانونية وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون. 

وعن وجه الخطأ في تطبيق القانون قال دفاع الطاعن أن قانون الإجراءات الجنائية يوجب في مادته الرقمية (162) أن تعيين غرفة الاتهام من تلقاء نفسها مدافعاً لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات إذا لم يكن قد انتخب من يقوم بالدفاع عنه وإذا كان لدى الدفاع المعين من قبل غرفة الاتهام أعذار أو موانع يريد التمسك بها يجب عليه إيذائها بدون تأخير، فإذا طرأت عليه بعد إرسال ملف القضية إلى رئيس محكمة الاستئناف وقبل فتح دور الانعقاد يقدم إلى رئيس محكمة الجنايات وإذا قبلت الأعذار يعين مدافع آخر. وحيث أن الثابت من الحكم المطعون فيه أن لم يحضر مع المتهم مدافع عنه ولم يذكر سوى حضور الطاعن فقط وبالتالي فالحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون و أخل بحق المتهم في الدفاع عن نفسه بواسطة تعيين مدافع مما يستوجب نقضه. 

وحيث أن ما ينعاه دفاع الطاعن على الحكم المطعون فيه من الخطأ في تطبيق القانون بعدم تعيين مدافع عنه وهو متهم بجناية تعاطي المؤثرات العقلية فإنه نعي في محله ذلك أن الثابت من محاضر جلسات غرفة الاتهام عدم حضور مدافع عن المتهم كما أن الثابت من قرار الإحالة عدم تعيين محام للدفاع عنه أمام محكمة الجنايات وأن الثابت من جلسات المحاكمة المتوالية تقرير المحكمة بعدم حضور دفاع عن المتهم ولا يوجد في الأوراق ما يفيد أن المحكمة قد قامت بانتداب مدافع عن المتهم وكان الثابت من أسباب الحكم الصادر حضورياً في حق المتهم عدم حضور محام يدافع عنه. 

ولما كان ذلك وكان الطاعن متهماً بجناية وكان حضور محامي مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات هو أمر أوجبه القانون وهو من الإجراءات الجوهرية في المحاكمة الجنائية والمتعلقة بالنظام العام والذي تجوز إثارته في أية مرحلة من مراحل الدعوى ومن ثم كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه وكان الحكم المطعون فيه قد صدر خلافاً لما قرره القانون في هذا الشأن فإنه يكون باطلاً مما يتعين معه القضاء بنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة دون الحاجة إلى مناقشة الوجه الآخر من الطعن. 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة بقبول طعن الطاعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس لنظرها مجدداً من هيئة أخرى.