أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 267-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 267
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 11 يناير 2005

طعن جنائي رقم 267-50 ق

خلاصة المبدأ

يكفي لصحة قضاء المحكمة بالبراءة أن تشكك في إسناد التهمة إلى المتهم- شرط ذلك.

الحكم 

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بتاريخ 3/4/1997 ف بدائرة قسم مكافحة المخدرات.

تعامل في المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها بأن اشترى المواد المخدرة المبينة الوصف والنوع بالمحضر ثم تولى بيعها لآخرين بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المرخص بها قانونا.

وقدمته لغرفة الاتهام لإحالته على دائرة الجنايات ومعاقبته وفق نص المواد 1/1 مكرر –2-35/1 من القانون رقم 7/90 بشأن المخدرات والمادة الأولى من القانون رقم 19/1425 بتعديل بعض أحكام القانون سالف الذكر – والغرفة قررت ذلك.

دائرة الجنايات بمحكمة استئناف الزاوية المدنية قضت في الدعوى غيابيا ببراءة المتهم مما نسب إليه. 

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الاجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 10/11/2002 ف

وبتاريخ 4/12/2002 ف، قرر أحد أعضاء النيابة العامة بمكتب المحامى العام الطعن على هذا الحكم بطريق النقض أمام قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم على النموذج المعد لذلك وبذات التاريخ ولدى ذات القلم أودع العضو المذكور مذكرة بالأسباب التي بنى عليها الطعن موقعة منه وبموجب محضر إيداع رسمي واضح الدلالة.

قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأى بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.

حددت جلسة 23/11/2004 لنظر الطعن، وتلا المستشار المقرر تقرير تلخيص عن الدعوى…وتمسكت نيابة النقض بما جاء في مذكرتها.. ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضرها… ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

ومن حيث أن الطعن حاز أوضاعه القانونية فيكون مقبولا شكلا.

ومن حيث أن النيابة العامة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله بمقولة أن الحكم المطعون فيه قد استند حين قضى ببراءة المطعون ضده على إنكاره ما أسند إليه في جميع مراحل التحقيق عدا أقواله أمام مأمور الضبط القضائى والتي تأخذ بها المحكمة، وأن الحكم المطعون فيه قد استبعد أقوال المتهم حسن عبدالواحد محمد الذى ذكر أنه اشترى المادة المخدرة التى ضبطت معه من المطعون ضده باعتبارها أقوال متهم على متهم، ولما كان من المقرر أنه لا يوجد مايمنع من الأخذ بأقوال متهم على آخر فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور وبما يستوجب نقضه.

وحيث أنه بالاطلاع يبين أن الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض وقائع الدعوى وأقوال المتهم استدلالا وتحقيقا أورد في أسبابه القول..((…وحيث أن الواقعة بالسرد المتقدم، وحيث أن المحكمة وهي بصدد تكوين عقيدتها في الاوراق أخذا مما له أصل ثابت فيها، ترى أن الاتهام غير ثابت في حق المتهم لإنكاره في جميع مراحل التحقيق عدا اعترافه لدى المكافحة والذى لاتعول المحكمة عليه للشك فيه كما أن أقوال المتهم حسن عبدالواحد لدى المكافحة بخصوص تعامله مع المتهم في هذه القضية هي الأخرى لا تصلح لأخذها دليلا لأنها أقوال متهم على متهم، فضلا على أنه نفاها أمام النيابة العامة عندما استدعي كشاهد، وقال بأن أقواله لدى المكافحة لم يدل بها وإنما كتبت وطلب منه التوقيع عليها..)).

لما كان ذلك..فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أسس قضاءه حين انتهى الى براءة المتهم مما نسب اليه على تشكك المحكمة في صحة الوقائع وأنه لا يوجد دليل سوى اعتراف المتهم الآخر الذي جاء بأقواله استدلالا أنه تعامل مع المتهم المطعون ضده وأورد الحكم المطعون فيه أن هذه الأقوال لا تصلح دليلا لإدانة وهي محل شك كذلك وقد برر هذا الشك بأنها فضلا على أنها أقوال متهم على متهم فان المتهم المنسوبة إليه هذه الأقوال نفاها لدى التحقيق معه من قبل النيابة العامة وذكر بأنها كتبت ووقعها ولم يدل بها…الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد أورد تبريرا لشكه ويكون قد طبق صحيح القانون و بمنأى عما تصمه به النيابة العامة من قصور في التسبيب ويكون النعى قد جاء على غير أساس متعين الرفض.      

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.