أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 2389-50 ق

نشر في

طعن جنائي رقم 2389-50 ق

خلاصة المبدأ

  1. تقدير توافر شروط الارتباط، من عدمه – سلطة محكمة الموضوع.
  2. الفرق بين التعدد الصوري و التعدد الحقيقي.

الحكم 

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن لأنه بتاريخ7/4/2002 بدائرة قسم مكافحة المخدرات طرابلس.

  1. اشترى بقصد التعاطي في غير الاحوال المرخص بها قانوناً المادة المخدرة المبينة وصفاً بتقرير خبير التحاليل الكيماوية المرفق ” حشيش” على النحو المبين بالأوراق.

2 – حاز بقصد التعاطي في غير الاحوال المرخص بها قانوناً المادة سابقة الوصف وقد ارتكب الفعل لذات الغرض الاجرامي من ارتكاب الجريمة على النحو المبين بالأوراق.

وقدمته إلى غرفة الاتهام وطلبت منها إحالته إلى محكمة استئناف طرابلس – دائرة الجنايات – لمحاكمته بالمواد 1+2+37/1، 2+42+46 من القانون رقم 7 لسنة 1990 ف بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية, 76/2 من قانون العقوبات، والغرفة قررت ذلك.

والمحكمة المذكورة بعد أن نظرت الدعوى قضت فيها حضورياً بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وشهر وتغريمه آلف دينار عما نسب إليه، وأمرت بمصادرة المادة المخدرة المضبوطة وبنشر ملخص الحكم مرتين متتاليتين بصحيفة الفجر الجديد والميزان والشط على نفقة المحكوم عليه، وبلا مصاريف جنائية.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

  الإجراءات

بتاريخ 15/3/2003 ف صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 17/3/2003ف قرر الطاعن الطعن عليه بطريقة النقض لدى ضابط السجن، وبتاريخ 12/5/2003 ف أودعت إدارة المحاماة الشعبية لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم مذكرة موقعة من أحد أعضائها تضمنت أسباباً لطعن الطاعن، وكانت تلك الإدارة قد تحصلت من نفس القلم بتاريخ 1/4/2003 ف على شهادة سلبية تفيد عدم إيداع الحكم لديه حتى ذلك التاريخ تم أخطرت منه بتاريخ 21/4/2003 ف بإيداع الحكم لديه.

وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني، خلصت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه.

وهذه المحكمة حددت لنظر الطعن جلسة 16/1/2005ف، وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق، تم حجزت للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

من حيث أن الطعن قد حاز كافة أوضاعه المقررة له في القانون، لذا فهو مقبول شكلاً.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه الحكم اعتبر الجريمتين المرفوعة بهما الدعوى جرائم متعددة ومرتبطة تخضع لحكم المادة 76/2 من قانون العقوبات في حين ان التعدد بينهما تعدد صوري يقتضي أعمال حكم المادة 76/1من قانون العقوبات، كما انه اعتبر الطاعن حائزاً للمخدر دون ان يكون جائزاً له ودون عرض المخدر على التحليل المخبري فقد تكون المادة التي تعاطاها ليست مادة مخدرة، ولكل ذلك يكون الحكم معيباً بما يوجب نقضه مع الاعادة.

وحيث يبين مما دونه الحكم المطعون فيه انه لخص واقعة الدعوى في انه بتاريخها ومكانها حضر إلى مركز البحث الجنائي الشرطي “….” والتابع إلى التحري بالإدارة العامة للأمن العام وجلب معه المتهم _الطاعن_ وعند تفتيشه أمنياً وجد بحوزته حربة وقطعة مخدرات, وأفاد الشرطي المذكور أنه كان يتجول فتقابل مع المتهم فأستوقفه وعند مناقشته لاحظ عليه الارتباك فأشتبه في أمره وأحضره, وبضبط أقوال المتهم أفاد أن قطعة المخدر اشتراها من شخص لا يعرفه بعشرة دنانير وكان ذلك لغرض التعاطي وأن حيازته لها كان لهذا الغرض , وقد تم عرض القطعة على خبير التحاليل بمركز الخبرة , وأثبت في تقرير أعده أنها لمخدر الحشيش ,وأن الطاعن قد اعترف تحقيقاً بشرائه لقطعة المخدر لغرض التعاطي وهي التي ضبطت بحوزته, ثم انتهى الحكم إلى ادانته عما نسب اليه مقرراً أنه اعتبر جريمتي الطاعن شراء القطعة المذكورة لغرض التعاطي وحيازتها بقصد التعاطي جريمة واحدة لارتباطها ارتباطاً لا يقبل التجزئة لارتكابهما لغرض واحد وهو التعاطي ومن تم طبق على الطاعن حكم المادة 76/2 من قانون العقوبات , واستند في إدانته عن الجريمتين على اعترافه استدلالاً وتحقيقاً السالف بيان مضمونه وعلى ما ورد بتقرير الخبرة من ان القطعة هي لمخدر الحشيش المدرج بالجدول رقم 1 بند 12 الملحق بالقانون رقم 7 لسنة 1990 بشأن المخدرات ,وحيث أنه لما كان تقدير توافر شروط الارتباط المقرر في المادة 76/2من قانون العقوبات او عدم توافرها يدخل في سلطة قاضي الموضوع الذي له ان يقرر فيه ما يشاء استنادا إلى الأسباب التي من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه , وكان المقصود من التعدد الصوري الذي عنته الفقرة الاولى من المادة 76 عقوبات في نظر القانون هو الفعل الواحد الذي تترتب عليه أوصاف قانونية متعددة ,أما التعدد الحقيقي الذي عنته الفقرة الثانية من المادة المذكورة هو أن يرتكب الجاني عدة أفعال يعد كل منها جريمة قائمة بذاتها سواء كانت كلها من نوع واحد أو كانت مختلفة .

ولما كان ذلك وكان الطاعن لا يبين من محضر جلسة محاكمته من قبل المحكمة المطعون في حكمها أنه قد دفع بأن التعدد بين الجريمتين المسندتين اليه تعدد صوري، وكان الحكم المطعون فيه لم يعتبره كذلك، وكانت وقائع الدعوى وأدلتها وكما أثبتها الحكم لا ترشح لقيام التعدد الصوري ومن تم فإن نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه في الوجه الأول في غير محله.

وحيث أنه عن الوجه الثاني فإنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين منه أنه لم يدن الطاعن عن جريمة تعاطي المخدرات وإنما دانه عن جريمتي شراء المخدرات بقصد التعاطي وجريمة حيازتها بقصد التعاطي وقد تم ضبط المادة موضوع الجريمتين لديه وأعترف استدلالاً وتحقيقاً بشرائها بقصد التعاطي وأنها ضبطت بحيازته وكان يقصد تعاطيها , وقد عرضت القطعة المشار اليها على خبير التحاليل الكيماوية الذي أثبت أنها لمخدر الحشيش المدرج بالجدول رقم 1 بند 12 الملحق بالقانون رقم 7/90 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية , الأمر الذي يكون ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الوجه هو الآخر في غير محله , ومتى كان ذلك وكان وجهي نعي الطاعن على الحكم الطعين في غير محلها , فإنه يتعين القضاء برفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.