Skip to main content

طعن جنائي رقم 230-50 ق

نشر في

طعن جنائي رقم 230-50 ق

خلاصة المبدأ

ماهية جريمة الرشوة.

الحكم 

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم بتاريخ 2003.7.19 وما قبله بدائرة قسم البحث الجنائي اجدابيا : 

1.المتهمين جميعاً: 

المتهم الثاني بوصفه موظفاً عمومياً – مأذون شرعي بمحكمة اجدابيا الابتدائية – أخذ عطية للإخلال بواجبات الوظيفية، وذلك بأن أخذ من المتهمين الأول والثالث رشوة – مبلغ مالي قدره خمسمائة دينار – عن طريق المتهم الرابع الذي عرفهما عليه واستلم منهما المبلغ وسلمه للثاني لكي يقوم الثاني بإبرام عقد زواج بين المتهم الأول والمجني عليها حواء أحمد الكبير التي توكل عليها المتهم الثالث دون أن يكون للمتهم الأول إذن من القاضي المختص بزواجه من امرأة ثانية، ودون أن يكون المتهم الثالث ولياً شرعياً للمجني عليها طبقاً لنص المادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1984 بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق، ودون أن يكون المأذون الشرعي مختصاً مكانياً بإبرام هذا العقد. 

2. المتهمان الأول والثالث: 

أدليا للموظف العمومي ببيانات كاذبة بخصوص إجراء عمومي يعتمد على صحة تلك البيانات، وذلك بأن ذكر المتهم الأول للمأذون الشرعي ” المتهم الثاني” بأن لديه موافقة من زوجته الأولى بالزواج من ثانية، وذكر المتهم الثالث للمأذون الشرعي بأن الزوجة المجني عليها ابنة أخته أي خالها. 

3. المتهمون الأول والثاني والثالث: 

المتهم الثاني بصفته موظفاً عمومياً – مأذون شرعي بمحكمة اجدابيا – استغل سلطة وظيفته لإيقاف تنفيذ القوانين واللوائح المعمول بها، وذلك بأن قام بإبرام عقد زواج بين المتهم الأول والمجني عليها حواء أحمد الكبير التي توكل عليها المتهم الثالث دون أن يكون لدى المتهم الأول إذن من القاضي المختص بزواجه من ثانية، ودون أن يكون المتهم الثالث ولياً شرعياً للمجني عليها في عقد الزواج. 

4. المتهم الثاني وحده: 

  • أ. بوصفه السابق أهمل في أداء عمل من أعمال وظيفته، وذلك بأن قام بإبرام عقد زواج بين المتهم الأول والمجني عليها المذكورة. 
  • ب. بوصفه السابق أساء استعمال سلطات وظيفته لنفع الغير وذلك بأن قام بإبرام عقد الزواج بين المتهم الأول والمجني عليها حواء أحمد الكبير. 

وطلبت النيابة العامة من غرفة الاتهام إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 21، 34 من القانون رقم 2/1979 بشأن الجرائم الاقتصادية، 234، 237، 345 من قانون العقوبات فقررت الغرفة ذلك، وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات بنغازي – دائرة اجدابيا – تدخلت حواء أحمد الكبير ضد المتهمين مدعية بالحق المدني طالبة إلزامهم بالتعويض والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهمين مما نسب إليهم وبرفض الدعوى المدنية. 

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات 

بتاريخ 2004.12.13 صدر الحكم المطعون فيه وبتاريخ 2005.2.1 قرر وكيل النيابة العامة بنيابة اجدابيا الكلية الطعن بالنقض بتقرير أمام قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم، وأودع بذات التاريخ مذكرة موقعة بأسباب الطعن لدى نفس القلم. 

وبتاريخ 2005.2.9 قررت المدعية بالحق المدني الطعن بالنقض بواسطة وكيلها بتقرير أمام القلم المشار إليه، وبذات التاريخ أودع محامي الطاعنة مذكرة بأسباب طعنها موقعة منه لدى نفس القلم. 

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعاً. 

حددت جلسة 2005.12.26 لنظر الطعنين حيث تلا المستشار المقرر تقريره وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق، ونظرت المحكمة الدعوى على النحو المبين بمحضرها ثم قررت حجزها للحكم بجلسة اليوم. 

الأسباب 

وحيث أنه فيما يتعلق بطعن النيابة العامة فإنه حائز لشروطه القانونية ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً، أما بالنسبة لطعن المدعية بالحق المدني فإنه لما كانت المادة 388 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه ” إذا لم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، يجب لقبوله أن يودع رافعه مبلغ خمسة دنانير كفالة تخصص.. الخ “، وكانت الطاعنة قد أقامت طعنها بصفتها مدعية بالحق المدني فقد كان متعيناً عليها أن تودع الكفالة المنصوص عليها في المادة المذكورة، وكما كان لا يبين من ملف الطعن ما يفيد إيداع قيمة الكفالة فإن طعنها يكون غير مقبول شكلاً. 

وحيث تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وذلك أن المحكمة مصدرته ذهبت إلى براءة جميع المتهمين من جريمة الرشوة المسندة إليهم وتناست أن المتهم الثاني تقاضي من المتهم الأول – الزوج – مبلغ خمسمائة دينار وهو يعلم أن هذا القدر من النقود يزيد كثيراً عما يتطلبه عقد الزواج من رسوم مقدارها عشرون ديناراً، وأنه لا يختص مكانياً إلا بعقود الزواج للمقيمين بمدينة إجدابيا دون غيرهم، وأن المتهم الأول له زوجة ولم يقدم إلى المتهم الثاني ما يفيد الإذن من القاضي بزواجه بزوجة ثانية لكونه متزوجاً بأخرى، وأن المجني عليها في هذا الزواج الأخير لم تتقاض مهراً، وأن المتهم الثالث الذي نصب نفسه وكيلاً عنها ليس وليها الشرعي ولا من ذوي قرباها، مما يدل على أن المبلغ المذكور قد دفع للمتهم الثاني رشوة له بصفته المأذون الشرعي ليتغاضى عن استيفاء الشروط المطلوبة لإبرام عقد الزواج، وقد اعتمد الحكم المطعون فيه على ما قرره المتهمان الأول والثالث بشأن موافقة الزوجة الأولى وصدور إذن القاضي الأمر الذي يشهد بصحة قيامهما بارتكاب جريمة الإدلاء ببيانات كاذبة يعتمد المحرر على صحتها. 

وتصنيف النيابة العامة في أسباب طعنها أن المحكمة قصرت في تسبيب حكمها وفسد استدلالها في القضاء ببراءة المتهمين الأول والثاني والثالث من تهمة إيقاف تنفيذ القوانين واللوائح وبراءة المتهم الثاني من التهمتين الرابعة والخامسة، وذلك حين أغفلت مناقشة هذه التهم مكتفية بالقول بأن هذه التهم ينطبق بشأنها نص المادة 76/1 عقوبات لدخولها في صلب الاتهام الأول الذي تمت تبرئة ساحة المتهم الثاني منه وهو ما يعد خطأ في تطبيق القانون، ذلك أن ما ذهبت إليه المحكمة يكون صحيحاً لو أنها قضت بإدانة المتهمين، أما وأنها قضت بالبراءة فقد كان لزاماً عليها أن تناقش عناصر كل تهمة على حدة لا سيما وأن نشاط المتهم الثاني يتوافر به جريمة إهمال الوظيفة الذي قام الدليل عليه من كون المتهم الأول غير مأذون له بالزواج من امرأة أخرى، وأن الثالث ليس ولياً للمجني عليها فضلاً عن إساءة استعمال سلطات الوظيفة لكونه غير مختص كمأذون شرعي بإبرام العقد والذي لم تستوف شروط إبرامه الأخرى كشرط الإذن، وكان ذلك بقصد تحقيق منفعة للمتهم الأول تمثل في تمكينه من الزواج بالمجني عليها، وبالتالي فإن قعود المحكمة عن مناقشة هذه التهم وغضها الطرف عنها يعد أيضاً خطأ في تطبيق القانون، وخلصت النيابة العامة إلى طلب قبول طعنها شكلاً ونقض الحكم والإعادة. 

وحيث يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد إيراده واقعة الدعوى وأقوال المجني عليها وأقوال المتهمين خلص إلى القضاء ببراءتهم من جميع التهم المسندة إليهم مورداً في هذا الشأن قوله : 

“.. والمحكمة تؤسس حكم البراءة من الاتهام الأول المتعلق بالرشوة المنسوب للمتهمين جميعاً على أساس أن عقد الزواج الذي أبرمه المتهم الثاني المأذون الشرعي، هو عقد شرعي صحيح من الناحية الشرعية ولا تشوبه موانع شرعية، وهو عد معلق على شرط واقف وقد تحقق هذا الشرط لاحقاً بموجب الأمر الولائي رقم 1096/2003 الصادر من محكمة مصراتة الجزئية بتاريخ 2003.8.7 الذي أذن فيه للمتهم الأول بالزواج من امرأة أخرى، وان المتهم الثالث لديه توكيل رسمي خاص صادر عن محرر العقود يسمح له بأن يقوم مقام المجني عليها حواء أحمد محمد وينوب عنها في تزويجها بحضور عقد الزواج والإيجاب والقبول والموافقة على شروط الصداق المقدم والمؤخر وعلى من يدعى عكس ذلك أن يتبع الإجراءات القانونية في هذا الخصوص ومنها رفع دعوى تزوير أصلية أو فرعية كما هو منصوص عليه في قانون المرافعات، هذا علاوة على أن المعقود عليها ثيب فلها تزويج نفسها أو توكيل غيرها، وبالتالي فإن ما استلمه المتهم الثاني المأذون الشرعي من مبلغ الخمسمائة دينار إنما كان بعد إبرام عقد الزواج، ولم يقل أحد في هذه الدعوى أنه اشترط مبلغاً معيناً قبل إبرام عقد الزواج، أو أن العقد غير شرعي حتى يمكن القول بأن ما أخذه هو رشوة، وإنما الذي أخذه هو زيادة في الرسوم المتعلقة بإبرام عقد الزواج ليس إلا، مما يجعل القصد الجنائي غير متوفر في حقه وبالتالي تنهار أركان جريمة الرشوة بالنسبة له ولجميع المتهمين معه، أما عن الاتهام الثاني المنسوب للمتهمين الأول والثالث والمتعلق بالإدلاء بالبيانات الكاذبة لموظف عمومي، فإن قول المتهم الأول للمأذون الشرعي أن لديه موافقة من زوجته الأولى إن هذا القول ليس من بيانات عقد الزواج، فلا يوجد أي بيان يتعلق بموافقة الزوجة الأولى ولا يؤثر هذا القول في إبرام العقد من الناحية الشرعية، كذلك إن قول المتهم الثالث للمأذون الشرعي بان الزوجة المجني عليها ابنة أخته أو هو خالها لا يؤثر في قيام عقد الزواج وينطبق في شأنه استحالة الجريمة طبقاً لنص المادة 56 عقوبات المتعلقة بعدم جدوى الفعل، أما عن الاتهام الثالث المنسوب للمتهمين الأول والثاني والثالث وكذلك الاتهام الرابع المسند للمتهم الثاني والمتعلق باستغلال الوظيفة والإهمال في أداء العمل وإساءة استعمال السلطة فإن هذه الاتهامات ينطبق في شأنها نص المادة 76/1 عقوبات المتعلقة بتعدد الجرائم وهي المعروفة فقها بالتعدد المعنوي أو الصوري والتي نصها إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها، وحيث أن المنسوب للمتهم الثاني من أفعال هو إبرام عقد الزواج وتلقى الرشوة وبالتالي فهي الأشد وقد طبقتها المحكمة على المتهم الثاني، ومن ثم فإن هذه الاتهامات وهي الثالث والرابع تدخل في صلب الاتهام الأول الذي تمت تبرئة ساحة المتهم الثاني والمتهمين جميعاً منه.. “.

وحيث تنص المادة 21 من القانون رقم 2/1979 بشأن الجرائم الاقتصادية على أنه ” يعاقب بالسجن كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ عطية أو وعدا بشيء لا حق له فيه، نقداً كان أو أية فائدة أخرى لحمله على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته.. أو للإخلال بواجباتها.. وتطبق العقوبة ذاتها تعلى الراشي وعلى من توسط عمداً بين الراشي والمرتشي “. وبين من هذا النص الذي عدد صور الرشوة أن المشرع جعل الإخلال بواجبات الوظيفة بالنسبة للموظف العام ومن في حكمه كالامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة سواء بسواء، وقد جاء التعبير بالإخلال بواجبات الوظيفة مطلقاً من كل قيد بحيث يتسع مدلوله لاستيعاب كل عبث مس الأعمال التي يقوم بها الموظف وكل تصرف أو سلوك ينتسب إلى هذه الأعمال ويعد من واجبات أدائها على الوجه السوي الذي يكفل لها دائماً أن تجرى على سنن قويم، وقد استهدف المشرع من النص على مخالفة واجبات الوظيفة كصورة من صور الرشوة مدلولاً عاماً أوسع من أعمال الوظيفة التي تنص عليها القوانين واللوائح والتعليمات بحيث تشمل أمانة الموظف، فكل انحراف عن واجب ضمن تلك الواجبات أو امتناع عن القيام به يجري عليه وصف الإخلال بواجبات الوظيفة الذي عناه الشارع في النص، فإذا تعاطى الموظف جعلا على هذا الإخلال كان فعله ارتشاء، ويكون من عرض عليه الجعل أو أعطاء له لهذا الغرض راشياً، وذلك متى توافر قصد الرشوة لدى طرفي الجريمة – الراشي والمرتشي – والذي يعد من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع بما تستخلصه من ظروف الحال الدالة على توافره دون اشتراط التصريح به، ولا تكون خاضعة في التقدير الذي تنتهي إليه في هذا الشأن لرقابة المحكمة العليا شريطة أن يكون استخلاصها سائغاً ومقبولاً. 

لما كان ذلك، وكان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه أن المحكمة مصدرته قضت ببراءة المتهمين من جريمة الرشوة المسندة إليهم وما ارتبط بها من جرائم أخرى تأسيساً على صحة عقد الزواج من الناحية الشرعية، وأن المتهم الثاني لم يشترط مبلغاً معيناً قبل إبرام العقد، وأن ما أخذه ليس سوى زيادة في الرسوم، في حين أن موضوع التهمة الأولى لا علاقة له بصحة عقد الزواج أو عدم صحته، ذلك أن جريمة الرشوة تتوافر ولو ثبت صحة العمل الذي قام به الموظف، طالما كان المناط في العقاب عن هذه الجريمة أن يعلم الموظف أن العطية المقدمة إليه هي ثمن للقيام بعمله أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجباته، وهو ما أكدته المادة 25 من القانون رقم 2/79 سالف البيان التي نصت صراحة على العقاب ولو كان عمل الموظف حقاً على أن تخفض العقوبة بالنسبة إلى الراشي والوسيط وحدهما إلى النصف، الأمر الذي كان يوجب على المحكمة المطعون في قضائها أن تبحث الأدلة والقرائن المطروحة عليها بمعزل عن توافر الأركان الشرعية لعقد الزواج، وأن تقوم بتمحيص الوقائع المتمثلة في كون المأذون المتهم الثاني قد حرر العقد رغم عدم اختصاصه مكانياً بإجرائه ودون انتظار ورود الإذن بالزواج من القاضي المختص وعدم وجود ما يفيد موافقة الزوجة الأولى، وادعاء المتهم الثالث أن المجني عليها ابنة أخته خلافاً للحقيقة، فضلاً عن ظروف الحال المتمثلة في عدم حضور أي من أقاربها بمجلس العقد الذي انعقد في منطقة غير التي تقيم فيها، ولتقاضي المتهم الثاني مبلغ خمسمائة دينار بما يزيد بشكل مبالغ فيه عن الرسم المقرر رغم أنه أفاد بأنه يتقاضى في العادة مبلغ خمسين ديناراً، وأن الرسم الواجب سداده عن العقد عشرون ديناراً، وهي أدلة وقرائن يضع القانون على عاتق المحكمة واجب بحثها لتقطع بشأنها برأي، وإيراد ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلتها التي أسس عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي وصولاً إلى الحقيقة بشأن المبلغ الذي استلمه المتهم الثاني والقطع بالرأي الحاسم فيما إذا كان قد أعطى له نظير تغاضيه عن القيام باستيفاء الإجراءات الصحيحة السابقة على تحرير العقد أو لأي سبب آخر، الأمر الذي يجعل ما أوردته للتدليل على براءة المتهمين من جريمة الرشوة مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب مما يضحى معه نعي النيابة العامة في هذا الشأن في محله. 

لما كان ذلك، وكان يبين من وقائع الدعوى وفقاً لما أثبته الحكم المطعون فيه أن جريمة الرشوة، بافتراض ثبوتها، وإن كانت قد ارتكبت لغاية واحدة مع بقية الجرائم المسندة إلى المتهمين تتمثل في إبرام عقد الزواج، إلا أن كلا منها تستقل بأركانها عن غيرها ولا تتعدد تعدداً معنوياً معها، وإنما تجمع بينها وحده الغرض من ارتكابها مما يجعل القضاء ببراءة المتهمين من إحدى تلك الجرائم لا يستوجب بالضرورة القضاء ببراءتهم من غيرها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببراءة لمتهمين من التهم الأخرى الواردة بقرار الاتهام، ترتيباً على قضائه ببراءتهم من تهمة الرشوة، دون أن يبحث في مدى توافر الأدلة على قيامها ليحكم عند توافرها بإدانة المتهمين عنها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وجاء قاصراً في أسبابه، مما يجعل هذا الوجه من مناعي النيابة العامة هو الآخر في محله، و يتعين تبعاً لذلك نقض الحكم فيما قضى به في الدعوى الجنائية والإعادة. 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة: 

  • أولاً: بقبول طعن النيابة العامة شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى الجنائية وإعادتها إلى محكمة استئناف بنغازي – دائرة الجنايات – لنظرها مجدداً من هيئة أخرى. 

ثانياً: بعدم قبول طعن المدعية بالحق المدني شكلاً وتغريمها خمسة دنانير.