أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 212-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • رقم الطعن: 212
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 15 مارس 2005

طعن جنائي رقم 212-50 ق

خلاصة المبدأ

التقرير بالطعن وإيداع أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية واحدة لا يغني أحدهما على الآخر.

الحكم 

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر لأنهما بتاريخ 2001.10.6 بدائرة مركز شرطة زليتن:

  1. المتهمان أحرزاً مواد مخدرة بأن سلم الأول “الطاعن” الى الثاني علبة سجائر أجنبية بها قطعتان من مخدر الحشيش بقصد الاستعمال الشخصي فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً، على النحو المبين بالأوراق.
  2. المتهم الأول “الطاعن” وحده شرع فى إتلاف موضوع جريمة يهم الإدارة العامة وكان مسلماً الى شخص مأمور بحراسته قانونا إذ تناول المظروف الذي به المادة المضبوطة “قطعتا المخدر” ووضعها في فمه لاتبلاعهما.. بمكتب التحقيق بمركز شرطة زليتن الذي كان يشغله وكيل النيابة.. وخاب أثر الفعل لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيه وهو استخراج ما تبقى من المادة من فمه على النحو المبين بالأوراق. وطلبت من غرفة الاتهام بمحكمة زليتن الابتدائية إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بمقتضى نصوص المواد: 1، 2، 37/1 من القانون رقم 7/90 فى شأن المخدرات والمؤثرات العقلية، 59، 61، 254/1 من قانون العقوبات والغرفة قررت ذلك والمحكمة قضت فى الدعوى حضوريا ببراءة المتهم (….) ومعاقبة المتهم (…) بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألف دينار عن التهمة الأولى وبحبسه ستة أشهر مع الشغل عن التهمة الثانية وبمصادرة المادة المضبوطة وبلا مصاريف جنائية وأمرت بنشر ملخص الحكم مرتين متتاليتين فى صحف الميزان والجماهيرية والشمس على نفقة المحكوم عليه.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2002.9.16 وبتاريخ 2002.9.18 قرر المحكوم عليه الطعن على الحكم بطريق النقض أمام ضابط السجن وبتاريخ 2002.10.17 م أودع محاميه مذكرة بأسباب الطعن لدى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم موقعة منه. وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني خلصت فيها الى عدم قبول الطعن شكلا وحددت جلسة 2005.3.8 لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم. 

الأسباب 

حيث إنه بالنسبة لشكل الطعن فإنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 2002.9.16 وفى 2002.9.18 م قرر المحكوم عليه الطعن عليه بطريق النقض وبتاريخ 2002.10.17 م أودع محاميه مذكرة بأسباب الطعن لدى القلم المختص، وكانت المادة 385 من قانون الإجراءات الجنائية توجب أن يتم التقرير بالطعن بطريق النقض وإيداع أسبابه التي بنى عليها موقعة من محامى الطاعن فى ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري أو الحكم الصادر فى المعارضة أو من تاريخ الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن وإلا سقط الحق فيه، ما لم يتحصل ذو الشأن على شهادة بعدم إيداع الحكم من قلم الكتاب المختص فى المدة الواقعة ما بين اليوم التاسع واليوم الثلاثين من تاريخ صدوره لينفتح للطاعن ميعاد جديد للطعن مدته اثنان وعشرون  يوماً من تاريخ إعلانه بإيداع الحكم المذكور.

لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الدعوى أن الطاعن أو محاميه لم يتقدم أي منهما بطلب للحصول على شهادة بعدم إيداع الحكم ولا يوجد بالملف شهادة بذلك ولا صورة منها، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وإن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية واحدة لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه وكان الطاعن كما سلف البيان قد أودع أسباب طعنه بعد الميعاد الذى حدده القانون وكان اليوم السابق ليوم 2002.10.17 وهو تاريخ إيداع أسباب الطعن لم يوافق عطلة رسمية حتى يمتد الميعاد لليوم الذي يليه الأمر الذى يكون معه الطعن غير مستوف للشكل المقرر فى القانون، وحيث إنه متى كان ذلك فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا.