أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 173-50 ق

نشر في

طعن جنائي رقم 173-50 ق

خلاصة المبدأ

  1. استظهار قصد الاتجار في المواد المخدرة لم يعد له محل بعد العمل بالقانون رقم 16/1425 بشأن قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
  2. لمحكمة الموضوع أن تأخذ بالدليل الذي تطمئن إليه في أية مرحلة من مراحل الدعوى.

الحكم 

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن لأنه بتاريخ 2001.10.26 بدائرة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية:

  1. تسلم بقصد الاتجار المادة المخدرة (هيروين) المبينة بتقرير الخبرة المرفق في غير الأحوال المصرح بها قانون وعلى النحو المبين بالأوراق.
  2. باع بقصد الاتجار المادة المخدرة (هيروين) المبينة بتقرير الخبرة المذكور في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالأوراق.
  3. حاز بقصد الاتجار المادة المخدرة السالفة الذكر والمبينة بتقرير الخبرة المرفق في غير الأحوال المصرح بها قانونا وقد ارتكب هذه الجريمة لذات الغرض الإجرامي من ارتكاب الجريمتين السابقتين على النحو المبين بالأوراق. 

وقدمت الأوراق إلى غرفة الاتهام بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية لإحالة المتهم إلى دائرة الجنايات بمحكمة استئناف طرابلس لمعاقبته عما أسند إليه وفق المواد 1، 2، 7، 35/1 بند 1 42، 46 من القانون رقم 7 لسنة 90 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية والمعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1425 م والمادتين 76/2، 169 عقوبات والغرفة أحالته بتاريخ 2002.1.16 لمحكمة الجنايات ومحكمة الجنايات بطرابلس بعد ان نظرت الدعوى قضت فيها حضوريا بمعاقبة المتهم بسجنه ثلاث سنوات وتغريمه ألفي دينار عما نسب إليه وأمرت المحكمة بمصادرة المادة المضبوطة و نشر ملخص الحكم بصحف الميزان والإعلان والشمس على نفقة المحكوم عليه وبلا مصاريف. 

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات 

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2002.7.4 وبتاريخ 2002.7.7 قرر المحكوم عليه الطعن بطريق النقض لدى ضابط السجن الرئيسي وقرر توكيل أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية. 

وبتاريخ 2002.8.3 أودع أحد أعضاء تلك الإدارة لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه وفق محضر إيداع واضح الدلالة. وقدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي القانوني انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه حددت جلسة 2004.11.23 لنظر الطعن وبها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص وصممت نيابة النقض على رأيها السابق وتم نظر الدعوى على النحو الوارد بمحضر الجلسة وتم حجزها للحكم بجلسة اليوم. 

الأسباب 

من حيث إن الطعن حاز وضعه القانوني فهو مقبول شكلا. 

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بالقول أن المحكمة التي أصدرته لم تستظهر ركن الاتجار في المواد المخدرة في حق الطاعن وهو قصد خاص يتطلب القانون توافره وبالرجوع إلى وقائع القضية موضوع الطعن فإن ما قام به الطاعن هو عملية واحدة لا غير إلى جانب أن ما ذكره الطاعن في محضر الضبط لا يعتبر اعترافا وإنما مجرد أقوال، ولا يعتبر اعترافا إلا الإقرارات التي تصدر من المتهم أمام مجلس قضائي وبالتالي فإن ما أستندت إليه المحكمة من ان أقوال المتهم بمحضر ضبط الواقعة تعد اعترافا يصم حكمها بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلالات بما يوجب نقضه وانتهى في ختام مذكرة طعنه إلى طلب قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة. 

وحيث يبين مما أورده الحكم المطعون فيه أن ما أثاره الطاعن على الحكم في غير محله، ذلك أن استظهار قصد الاتجار في المواد المخدرة لم يعد له محل بعد العمل بالقانون رقم 16/1425 بشأن قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 7 لسنة 90 الذي نص في مادته الأولى أنه (لا يشترط توافر قصد الاتجار في تطبيق العقوبات المشار إليه).

وحيث إنه عما ينعاه الطاعن على الحكم في الوجه الأخير، فإنه قد استقر إن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بالدليل الذي تطمئن إليه في أية مرحلة من مراحل الدعوى وان الاعتراف بمحضر الاستدلال أحد عناصر الأدلة التي يحق لمحكمة الموضوع أن تأخذ به في إدانة المتهم متى اطمأنت إلى سلامته، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعن على اعترافه استدلالا وعلى شهادة مأمور الضبط القضائي وتقرير الخبرة عن المادة المضبوطة، وكان لما أخذ به الحكم من أدلة أصله الثابت بالأوراق، الأمر الذي يضحى معه نعي الطاعن على الحكم في هذا الشأن مجرد مجادلة موضوعية فيما اقتنعت به المحكمة لا يكون مقبولا، ومن ثم فإن نعي الطاعن على الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في غير محله. 

وحيث إنه متى كان ذلك فإن الطعن برمته يكون قائما على غير أساس متعين الرفض. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.