أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 164-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 164
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 5 يناير 2005

طعن جنائي رقم 164-50 ق

خلاصة المبدأ

رفض المحكمة طلب دفاع المتهم تأجيل نظر الدعوى للاستعداد للدفاع عن موكله – بطلان في إجراءات المحاكمة – سببه.

الحكم

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن لأنه بتاريخ 2000.2.7ف وما قبلها بدائرة مركز شرطة المدينة :

كان في حيازته مالاً منقولاً مملوكاً للغير فاستحوذ عليه دون وجه حق للحصول على نفع غير مشروع لنفسه، وذلك بأن استحوذ على 62 ألف دينار، والمملوكة للمجني عليه (…) والتي أودعها لديه لحفظها كأمانة، وعلى النحو المبين بالأوراق وطلبت النيابة العامة من محكمة جنح ومخالفات بنغازي معاقبته طبقاً للمادة 465 من قانون العقوبات، وأثناء نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة تقدم المجني عليه سالف الذكر بصحيفة إدعاء بالحق المدني طلب في ختامها إلزام المدعى عليه ( المتهم ) بأن يدفع له مبلغاً قدره مائة وخمسة وثلاثون ألف دينار وهو إجمالي المبلغ المودع لديه كأمانة، مع إلزامه بدفع تعويض عن التأخير، فوائد 4% من إجمالي قيمة المطالبة طبقاً للمادة 229 من القانون المدني وإلزامه بالمصاريف ومقابل الأتعاب ن وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. والمحكمة المذكورة قضت في 2001.0.8ف غيابياً في الدعوى العمومية ببراءة المتهم مما نسب إليه، وفي الدعوى المدنية برفضها، وإلزام رافعها بالمصاريف ولما لم تقبل النيابة العامة، وكذلك المدعى بالحق المدني بذلك القضاء فقد طعنا عليه بطريق الاستئناف، ومحكمة بنغازي الابتدائية – دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة – بعد أن نظرت الاستئنافين، قضت في 2002.6.17ف غيابياً بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي الدعوى الجنائية بإلغاء الحكم المستأنف، وبمعاقبة المتهم عما نسب إليه بالحبس ثلاثة أشهر ن وبلا مصاريف، وفي الدعوى المدنية بإلزام المدعى عليه ( المتهم )، بأن يدفع للمدعى بالحق المدني مبلغاً قدره عشرة آلاف دينار مع المصاريف وكان الطاعن قد عارض في هذا الحكم الأخير، حيث قضت تلك المحكمة في 2002.10.7ف بقبل المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً، وتأييد الحكم المعارض فيه وبوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها مدة خمس سنوات، مع إلزام المعارض بمصاريف الدعوى المدنية.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2002.10.7ف، وفي يوم 2002.10.19ف حصل المحامي رشيد أبوليفة نيابة عن المحكوم عليه على شهادة سلبية تفيد عدم إيداع أسباب الحكم، وعندما أخطر في 2002.10.29 ف بإيداع الحكم، قرر المحامي المذكور في 2002.11.20ف الطعن في الحكم بطريق النقض نيابة عن المحكوم عليه بموجب تقرير أودع لدى قلم كتاب محكمة بنغازي الابتدائية وبناءً على توكيل مؤرخ في 2002.0.10ف صادر من المحكوم عليه يفوضه فيه حق الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر ضده من دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة، كما قام المحامي المذكور في 2002.11.20 ف بإيداع مذكرة موقعة منه بأسباب الطعن لدى نفس القلم سالف الذكر، وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني في الطعن رأت في ختامها عدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة لعدم وجود توكيل من الطاعن للمحامي الذي قرر بالطعن، وإذا ما أرفق التوكيل فترى نيابة النقض قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة. وحددت جلسة 2005.1.5ف لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقريره، وصممت نيابة النقض على رأيها السابق، ونظر الطعن على النحو المبين بمحضر الجلسة، ثم صدر الحكم فيه بجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث إن الطعن قد حاز أوضاعه القانونية ومن ثم فهو مقبول شكلاً.

وحيث ان ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع بمقولة أن المحكمة المطعون في حكمها لم تستجب إلى طلب دفاع الطاعن في تأجيل نظر الدعوى للإستعداد، ودون أن تعلل ذلك مما يجعل حكمها قاصر البيان مخلاً بحق الدفاع لعدم منحه فرصة إبداء دفاعه ودفوعه، لأنه كان يتعين على المحكمة المطعون في حكمها إما تأجيل نظر الدعوى بناءً على طلب دفاع الطاعن، أو أن تنبه الدفاع بأنها ترفض طلب التأجيل وتطلب منه في الجلسة إبداء دفاعه، وهي إذ لم تفعل تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة.

وحيث أن ما ينعى به الطاعن في محله، ذلك أنه بمطالعة محضر جلسة محاكمة الطاعن يبين منه أنه حدد لنظر المعارضة المرفوعة من هذا الأخير جلسة 2002.10.7ف وفيها حضر الطاعن صحبة محاميه الذي طلب التأجيل للاستعداد، إلا أن المحكمة المطعون في حكمها بعد تلاوتها لتقرير التلخيص وسماع طلبات النيابة العامة، وطلب محامي المدعي بالحق المدني أصدرت بنفس الجلسة حكمها المطعون فيه. لما كان ذلك وكان من المقرر أن حق المتهم في الدفاع عن نفسه أمر أكدته جميع الشرائع والمبادئ العامة، سواءً أكان ذلك بنفسه أم بواسطة من يختاره لهذا الغرض وفقاً للقوانين والنظم. فإذا كان المحامي الحاضر عن الطاعن قد طلب من المحكمة تأجيل نظر المعارضة حتى يتمكن من إعداد دفاعه، فلم تستجب له، وقضت في المعارضة بعد سماعها هذا الطلب، فإن عدم تمكين المحامي من الدفاع عن المتهم بدون سبب هو بمثابة عدم تمكين المتهم نفسه من الدفاع عن نفسه بدون سبب، وذلك يؤثر في سلامة إجراءات المحاكمة، وبالتالي في الحكم نفسه، ويجعله مشوباً بالبطلان للإخلال بحق الدفاع، مما يتعين معه نقض الحكم الطعون فيه ودون حاجة إلى مناقشة مناعي الطاعن الأخرى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة بنغازي الابتدائية – دائرة الجنح والمخالفات المستانفة – لنظرها مجدداً من هيئة أخرى.