Skip to main content

طعن جنائي رقم 1420-52 ق

نشر في

طعن جنائي رقم 1420-52 ق  

خلاصة المبدأ 

حالة عقلية – تقديرها يخضع لسلطة محكمة الموضوع، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة و مقبولة – بيان ذلك.

الحكم

الوقائع 

اتهمت النيابة العامة المحكوم عليه لأنه بتاريخ 2005.1.22 م بدائرة بدائرة مركز الأمن الشعبي شهداء الرميلة:

حالة كون عاقلاً أتم الثامنة عشرة سنة ميلادية غير مضطر أخذ خفية مالاً مملوكاً للغير تزيد قيمته عن النصاب المحدد قانوناً بأن قام بسرقة المنقولات المبينة الوصف والنوع والقيمة بتقرير الخبرة المرفق والمملوكة للمجني عليه على النحو المبين بالأوراق. 

وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 8، 9 من القانون رقم 13/1425م. بشأن إقامة حدي السرقة والحرابة المعدل بالقانون رقم 10/1369 و.ر. 

والغرفة قررت ذلك

ومحكمة الجنايات قضت حضورياً بإدانة المتهم ومعاقبته حداً بقطع يده اليمنى عما نسب إليه وبلا مصاريف جنائية. 

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات 

بتاريخ 2005.6.4 م، صدر الحكم المطعون فيه. وفي 6.27 من نفس السنة قرر المحكوم عليه الطعن على الحكم بطريق النقض أمام ضابط السجن. وفي 7.30 من ذات السنة أيضاً أودع محاميه مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه لدى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم. 

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني رأت فيها قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وقبول العرض ونقض الحكم المعروض مع الإعادة. 

حددت جلسة 2006.3.21م. لنظر الدعوى وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص ثم سمعت الدعوى على النحو الثابت بمحضر الجلسة وحجزت للحكم بجلسة اليوم. 

الأسباب 

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية ومن ثم فهو مقبول شكلاً. 

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وقال في بيان ذلك : أن المحكمة المطعون على قضائها انتهت إلى طرح ما أورده الأخصائي الاجتماعي في تقريره مما شكك في اكتمال عقله والشك يفسر لصالح المتهم إلى أن الاخصائي غير مختص في هذا المجال وهو ليس بطبيب. وكان يتعين على المحكمة إحالة الطاعن على طبيب مختص في الأمراض العقلية لمعرفة ما إذا كان مسئولاً جنائياً من عدمه. 

اعتمدت المحكمة المطعون على حكمها في التدليل على سلامة عقل الطاعن على أقواله أمام النيابة عندما أجابها عن سؤال : عما إذا كان يعاني من مرض عقلي أو نفسي وكانت إجابته لا أبداً في حين أن المريض عقلياً لا يعي ما يقول بالإضافة إلى أن الحكم خالفت النتيجة التي انتهى إليها الأخصائي الاجتماعي، ومثل ذلك فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه. 

وحيث أن واقعة الدعوى تخلص بما مفاده أنه الطاعن ليلة 2005.1.22م تطلع إلى منزل جاره الملاصق لمنزله فلم يجد فيه أحداً وصعد على سطح المنزل ونزل من المنور وفتح بابه، ودخل إلى الحجرة فوجد بها دولاباً من الخشب به ملابس. ثم وجد المصوغات الذهبية وهي عبارة عن ( عقد كبير، وعقد صغير ،وثلاثة أخراص ولثلاثة خواتم ذهب، وخلال فضة وآخر ذهب، وقرنان، ومصحف ذهب )، وأربع كيلو ونصف من الشاي الأخضر ورجع بها إلى منزله حتى بصباح حيث أجر سيارة وذهب إلى خالته وطلب منها الذهاب إلى محل ذهب ثم إلى العيادة لعلاجها. 

وذكر أنه باع بعض من الذهب بمبلغ قدره (2700) دينار وبقى الباقي معه وباع الشاي الأخضر بمبلغ تسعة دنانير، وقد اعترف بذلك اعترافاً تفصيلياً أمام النيابة العامة وأمام قاضي تجديد الحبس الاحتياطي كلما تطلب الأمر ذلك وأمام غرفة الاتهام وكذلك أمام المحكمة المطعون على قضائها وقد ضبط بحوزته عدد ” شفرتين ” من محلات المدار ثمن الواحدة بتسعمائة دينار وجهاز نقال بسعر مائتين وخمسين دينارا، كما ضبط بحوزة المتهم ( خميسة، وقرنين، ومصحف ذهب صغير كلها من الذهب و جهاز نقال بالشفرة، ومبلغ مائتين وخمسين ديناراً ).

ثم خلصت المحكمة وهي بصدد التدليل على قضائها بالإدانة إلى القول : “.. وحيث أن المحكمة وهي بصدد تكوين عقيدتها في الدعوى فقد رسخ في وجدانها وقناعتها لا وعلى وجه القطع واليقين قيام المتهم بارتكاب ما نسب إليه وذلك أخذاً باعترافاته الواضحة والصريحة الصادرة عن إرادة حرة وسليمة وواعية في جميع مراحل الدعوى تحقيقاً أمام النيابة العامة، وقاضي التحديد وأمام غرفة الاتهام، وأمام هذه المحكمة “. وقد أوردت المحكمة مضمون اعترافاته تفصيلياً، وقيمة المسروقات التي باعها لتاجر الذهب ب (2700) ديناراً وقيمة التي بقيت بحوزته قيمة المنقولات التي اشتراها وبقية الذهب حيث انتدبت النيابة العامة خبير التقدير قيمتها وقدرها 1065 ديناراً، ثم انتهت المحكمة إلى : “.. وحيث أن الفعل الذي اقترفه المتهم تقوم به جريمة السرقة المعاقب عليها حداً بكامل أركانها وشروطها القانونية المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 13/1425م. بشأن إقامة حدي السرقة والحرابة المعدل بالقانون رقم 10/1369 / 2001م. فقد بان لهذه المحكمة أن المتهم وقت ارتكابه الجريمة كان عاقلاً أتم الثامنة عشرة سنة ميلادية مختاراً غير مضطر وقد كان الحال المسروق مملوكا للغير، وقد بلغت قيمته النصاب القانوني الذي حدده قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية وهي بداية الممر ببطء السنوي للدرجة الأولى أي بما لا يقل من خمسمائة دينار، وقد بلغت قيمة بعض المسروقات حسب تقرير الخبرة ألفا وخمسة وستين ديناراً، إضافة إلى أن المتهم قد باع المصوغات الذهبية المسروقة بمبلغ ألفين وسبعمائة دينار، وقد أخذ المتهم المال المسروق خفية بنية التملك حيث تصرف في هذه المسروقات بالبيع على النحو السالف بيانه. واشترى بجزء من ثمنها جهاز النقال والشفرتين، واحتفظ بمبلغ مائتين وخمسين ديناراً، وتصرف في باقي المبلغ في الأكل والشرب والملبس وإيجار السيارات. وحيث أنه لم تتوفر أية حالة من الحالات التي لا يقام فيها الحد، في حق المتهم المنصوص عليها بالمادة الثالثة من القانون رقم 1425 م، المعدل بالقانون رقم 10/1369 المشار إليه الأمر الذي يتعين معه إدانة المتهم عن هذه التهمة ومعاقبته طبقاً للمادة الثانية من القانون رقم 13/1425م بشأن إقامة حدي السرقة والحرابة بقطع يده اليمنى حداً عملاً للمادة 277/2 إجراءات جنائية. ثم تعرضت المحكمة بالرد دفاع الطاعن من عدم توفر أحد الشروط الأساسية لقيام جريمة السرقة المعاقب عليها حداً وهو الفعل استناداً إلى ما أورده الأخصائي الاجتماعي في تقريره، وأن المتهم يعين في صراع لاشعوري فإنه فضلاً عن أن الاخصائي غير مختص في هذا المجال فهو ليس طبيباً في مجال الأمراض العقلية أنه قد أورد في تقريره ص2 بند ثالثاً عند تحليله شخصية المتهم قوله ” ( أبيض البشرة متوسط الطول راجح العمل ) بما يعني أن المتهم في كامل قواه العقلية هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الاضطرابات النفسية التي ذكرها الباحث الاجتماعي فهي لا تؤثر في حالته العقلية ومسئوليته الجنائية حيال ما يقتفه من جرائم، وحيث أن المحكمة بان لها من خلال الثابت بالأوراق أن المتهم بكامل قواه العقلية ويبدو ذلك حلياً عند سؤال المتهم من قبل النيابة العامة من 10 هل تعاني من أي مرض نفسي أو عضوي ؟ أجاب لا أبداً، كما يظهر نذلك بما أتاه المتهم من تصرفات بداية من التفكير والتخطيط لارتكاب الجريمة – وكيفية مراقبة منزل المجني عليه وطريقة دخوله إلى المنزل عن طريق صعوده إلى سطح المنزل والنزول مع السلم إلى المنور، ومنه إلى الداخل وتفتيش الحجرات، والعبث بالمحتويات، وبحثه عن الأشياء الثمينة ( ما خف حمله وغلى ثمنه ) زد على ذلك عدم ذهابه وحده إلى محل بيع الذهب خوفاً من اكتشاف أمره واستعان في ذلك بخالفه معتبارً إياه والدته حتى لا يشتبه في الأمر، فهذه التصرفات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن باقي بها إلا شخص يتمتع بكامل قواه العقلية ومن ثم يكون هذا الدفع في غير محله يتعين طرحه “. 

لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقرير حالة المتهم العقلية التي يتوقف عليها مدى تمتعه بقوة الشعور والإرادة، والتي يترتب عليها إعفاؤه من المسئولية من عدمه أمر يتعلق بوقائع الدعوى تفصل فيه محكمة الموضوع طالما أنها تقيمها على أسباب سائغة ومقبولة، وكانت المحكمة المطعون على قضائها لم تر في حالة الطاعن ما يستلزم ذلك ولم يطلب منها إحالته إلى طبيب نفسي مما يكون معه ما آثاره الطاعن لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً القصد منه ترهين الأدلة التي اعتمدت عليها المحكمة في قضائها بالإدانة بما يكون معه النعي في غير محله متعين الرفض موضوعاً. 

وحيث أن الحكم صدر حضورياً في حق الطاعن بعقوبة حدية فإنه يتعين مراجعته من المحكمة العليا وفقاً لما تقضى به المادة (16) من القانون رقم 13/1425، بشأن إقامة حدي السرقة والحرابة طعن المحكوم حعليه أم لم يطعن أو سواء كان طعنه مستوفياً لشروطه بقوله أم لم يكن مستووفياً لها، وذلك للتأكد من سلامة الحكم الصادر بهذه العقوبة للاستيثاق من أنه لم يبن على خطأ في تطبيق القانون أو تأويله، وأن الإجراءات لم يقع فيها بطلان أثر في الحكم لخطورة العقوبة المحكوم بها والآثار المترتبة على تنفيذها. 

لما كان ذلك وكان يبين من الإطلاع على أوراق الدعوى وعلى الحكم الصادر فيها الذي لم يخرج عن مقتضى الأوراق أن الحكم المعروض بين واقعة الدعوى على نحو سالف سرده بما تتوافر به كافة العناصر والشروط مالقانونية بجريمة السرقة المنصوص عليها في المادة (2) من القانون رقم 13/1425م. بشأن إقامة حدي السرقة والحرابة رالتي وأن بها المحكوم عليه وأورده على ثبوتها في حقه من الأدلة ما يؤدي إلى ما رتبه عليها على نحو مما سلف ذكره، ورد على دفاع الطاعن بما يبرر طرحه، وقد تجاوزت قيمة المال المسروق وقت حدوث السرقة النصاب المنصوص عليه في قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية وهو نصف مربوط الدرجة الأولى. ولم تقم إلى جانب المحكوم عليه أية حالة من حالات المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون رقم 13/1425م بشأن إقامة الحد من شأنها أن تدرأ الحد عنه، كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت طبقاً للقانون، وقد جاء الحكم سليماً من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، ولم يقع فيه بطلان أثر في سلامته صدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون. ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعد الواقعة قانون أصلح بصح أن يستفيد منه المحكوم عليه الأمر الذي يتعين معه إقرار الحكم على ما انتهى إليه في قضائه يقطع يد المحكوم عليه. 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً، ورفضه موضوعاً، وإقرار حكم بقطع الصادر بحق الطاعن.