طعن جنائي رقم 1202-52 ق
- التصنيف: الجنائي
- ذات الصلة: سكر اختياري
- رقم الطعن: 1202
- السنة القضائية: 52
- تاريخ الجلسة: 7 مارس 2006
طعن جنائي رقم 1202-52 ق
خلاصة المبدأ
- القيادة في حالة سكر – شروط تحققها.
- الدفع ببطلان القبض لأول مرة أمام المحكمة العليا.
الحكم
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم بتاريخ 2003.2.17 بدائرة مركز شرطة الخمس :
- أولاً: 1. حازوا خمرا على النحو المفصل بالأوراق، 2. شربوا خمراً وعلى النحو الثابت بالأوراق.
- ثانياً : الأول وحده تعامل بالخمر وذلك بأن إشتراه وقدمه إلى باقى المتهمين وعلى النحو الموضح بالأوراق.
- ثالثاً : المتهم الرابع وحدة قاد المركبة الآلية الموضحة بالأوراق على الطريق العام وهو فى حالة سكر وعلى النحو الموضح بالأوراق.
وطلبت النيابة من غرفة الاتهام بمحكمة الخمس الابتدائية إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بمقتضى نصوص المواد 1، 2، 4/1، 7 – 8 من القانون رقم 4 لسنة 1423 بشأن تحريم الخمر 1- 1 مكرر 2/1 بند 3 من القانون رقم 20/1425 المعدل له، 58 من القانون رقم 11 لسنة 1984 بشأن المرور على الطرق العامة المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1423 والمادة 169 من قانون العقوبات ” والغرفة قررت ذلك “.
ومحكمة جنايات مصراته نظرت الدعوى وقضت فيها حضوريا بمعاقبة كل واحد من الطاعنين بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وغرامة ألف وثلاثمائة دينار عن جريمتى شرب الخمر وحيازته ومعاقبة الطاعن الرابع بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة وسحب ترخيص قيادته لذات المدة عن تهمة القيادة في حالة سكر ومصادرة الخمور المضبوطة وبلا مصاريف جنائية.
هذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2005.2.17، وبتاريخ 2005.3.20 قرر محامي الطاعنين الطعن على الحكم بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم – كما أودع بذات التاريخ ولدى ذات الجهة مذكرة بأسباب الطعون موقعة منه.
قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها رأت فيها قبول الطعن شكلاً مع النقض والإعادة.
حددت جلسة 2006.2.28 لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص ونظرت الدعوى على النحو المثبت بمحضر الجلسة ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم.
الأسباب
من حيث إن الطعون قد استوفت كافة الأوضاع الشكلية المقررة في القانون ومن ثم فهي مقبولة شكلاً.
وحيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب من وجوه:
- كان الطاعنون قد دفعوا أمام المحكمة المطعون على قضائها ببطلان التفتيش الذي وقع على مركبتهم إذ أن مأمور الضبط الذي قام بالتفتيش كان قد أمرهم بفتح صندوق السيارة الخلفي وفور فتحهم له استحوذ من داخله على محفظة بها مبلغ مالي وعندما طالبوه بإرجاعه امتنع ولفق لهم هذه التهمة، والمحكمة لم تناقش هذا الدفع حتى تصل إلى مصداقية أقوال مأمور الضبط، بل صدقته فيما قال.
- دان الحكم المطعون فيه الطاعن الرابع عن جريمة القيادة في حالة سكر رغم أن نسبة الكحول في دمه لم تتجاوز 0.07% وهي نسبة بسيطة لا تجعله في حالة سكر ظاهر وبذلك تكون المحكمة قد عاقبت هذا الطاعن عن جريمة لم تكتمل أركانها.
- كان الطاعن الأول قد دفع أمام المحكمة المطعون على قضائها بعدم علمه بمحتوى الجالون الذي ضبط معه والذي كان قد اشتراه من سوق الثلاثاء باعتباره أنه عصير عنب وربما كان تخمره نتيجة انتهاء صلاحيته أو أن قفله لم يكن محكماً وبمثل هذا الدفع قد دفع بقية الطاعنين إلا أن المحكمة أغفلت ذلك الدفع ولم تتصدى له رغم أنه لو صح لا تنفي القصد الجنائي لديهم وهو ما يجعل حكمها معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وأورد للتدليل على ثبوتها في حق الطاعنين قوله : “.. وتخلص وقائع هذه الدعوى حسبما هو ثابت في أوراقها أنه بتاريخ 2003.3.7 حضر مأمور الضبط النقيب… إلى مركز شرطة الخمس وأحضر معه المتهمين، وذكر في أقواله بمحضر ضبط الواقعة بأنه كان عمل بدوريات المرور على الطريق الساحلي وقد قام باستيقاف مركبتهم وكان بها أربعة أشخاص وطلب من قائد المركبة أوراقها وقد اشتم رائحة كريهة تشبه رائحة الخمر عندها طلب من قائد المركبة فتح صندوق الأمتعة فقام بفتحه فوجد به جالون سعة خمس لترات به سائل أحمر اشتبه فيه بأنه خمر فقام بجلب المركبة بمن فيها إلى المركز وهو يشتبه فيهم بأنهم جميعاً في حالة سكر.
وبضبط أقوال المتهم الأول بعد إجراء الكشف على المركبة وإحالة المتهمين إلى المستشفى لأخذ عينة من دمهم لتحليلها وقد تحدث مأمور الضبط مع المتهمين فأقروا بأنهم تناولوا خمراً. وقد أفاد المتهم الأول بأنه لم يشرب الخمر وأن الجالون يخصه وقد اشتراه من محل عصائر بسوق الثلاثاء..
وحيث إن تهمتي شرب الخمر وحيازته المسندة للمتهمين حسب قرار الاتهام وأمر الإحالة ثابتة في حقهم ثبوتاً قطعياً ويقينياً أخذا بما ورد في أقوال مأمور الضبط القضائي بمحضر جمع الأدلة والتي جاء فيها بأنه عندما استوقف المركبة وطلب من قائدها الأوراق اشتم رائحة كريهة صادرة من داخل المركبة ويشتبه في أنها رائحة خمر – وكذلك ما جاء في أول المحضر من قول مأمور الضبط بأنه عندما ناقش المتهمين أقروا جميعاً بأنهم تناولوا الخمر. وبما ورد من نتيجة عينات الدم التي أخذت من المتهمين المرفقة بالأوراق وجاء فيها أن عينات الدم المأخوذة من المتهمين الأول والثالث إيجابية ونسبة الكحول في الدم 0.06% وأن عينات الدم المأخوذة من المتهمين الثاني والرابع إيجابية بنسبة 0.07% وكذلك بما ورد في التقرير الفني الصادر عن نفس الجهة فإن نسبة الكحول في العينة المأخوذة من الجالون 15%، الأمر الذي يجعل تهمتي شرب الخمر وحيازته ” لأن كل من شرب حاز ” ثابتة في حق المتهمين جميعاً وقد تكاملت أركانها في حقهم ومن تم تعين على هذه المحكمة إدانتهم عنها وفقاً للقانون، كذلك تهمة التعامل المسندة للمتهم الأول باعترافه بأن الجالون المضبوط يخصه وقد اشتراه من سوق الثلاثاء بطرابلس وكذلك تهمة القيادة في حالة سكر المسندة للمتهم الرابع فهي ثابتة في حقه بما ورد في أقوال مأمور الضبط بأنه عندما استوقف المركبة اشتم رائحة كريهة تشبه رائحة الخمر وبما ورد كذلك من محضر جمع الأدلة من قول مأمور الضبط الذي فتح المحضر بأنه ناقش المتهمين فأقروا جميعاً بأنهم شربوا الخمر وقد أكد ذلك تقرير الخبرة الذي أجرى على عينة الدم المأخوذة من المتهم الرابع حيث ورد فيه بأن نسبة الكحول 0.07% وحيث إنه كذلك ووفقاً لما هو مقرر فقهاً وقضاءاً وما جرى عليه قضاء المحكمة العليا بأن جريمة القيادة في حالة سكر يكفي لقيامها أن يكون قائد المركبة على أية درجة من درجات حالات السكر لما يسبب ذلك من عدم السيطرة على المركبة وتعريض الأشياء والأشخاص للخطر، الأمر الذي يجعل تهمة التعامل المسندة للأول والقيادة في حالة سكر المسندة للرابع متكاملتي الأركان في حق مقترفها ويتعين بالتالي إدانتهما عنها “.
لما كان ذلك وكان من المقرر أن الدفع ببطلان التفتيش والقبض لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض باعتباره من الدفوع التي يجب التمسك بها أمام محكمة الموضوع لكي تحققها وتبحث الوقائع والظروف التي بنيت عليها الإجراءات المعقول ببطلانها وتحقيقها من المحكمة يخرج بها عن وظيفتها باعتبارها محكمة قانون. وكان الذي يبين من محاضر جلسات المحاكمة ومذكرة دفاع الطاعنين أمام المحكمة المطعون على قضائها أنه لم يتم أبداء هذا الدفع، وإن كان الدفاع قد دفع ببطلان الاستيقاف فإن ذلك لا يعتبر من قبيل الدفع ببطلان التفتيش، ولا القبض للفارق بين الإجراءين وقد رد الحكم على الدفع ببطلان لاستيقاف بما له أصل في الأوراق و يصلح قانوناً لذلك وذلك بقوله ” وأما دفعه ببطلان الاستيقاف فلا سند له بالأوراق ذلك أن استيقاف موكليه تم على الطريق العام ومن مأمور الضبط المختص ” دوريات مرور ” وقد تم ذلك بسبب اشتباهه في المركبة لأنها تحمل هوائية مميزة ولا يوجد في القانون ما يمنع استيقاف المركبات للتأكد من أوراقها وسلامة إجراءاتها “. ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله ويضحى قول الدفاع بأن المحكمة لم تناقش دفعه بأن التهمة ملفقة من مأمور الضبط ما هو إلا من قبيل المنازعة في قوة الدليل الذي اطمأنت المحكمة له وبنت حكمها عليه يكون غير مقبول لما فيه من مساس بحق المحكمة في تقدير الأدلة.
لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يشترط لتحقق جريمة القيادة في حالة سكر أن يكون الجاني مطبقاً فاقداً للوعي والشعور والإرادة بل يكفى أن يكون على أي درجة من حالات السكر لما يتسبب عنه من عدم السيطرة على المركبة وتعويض الأشخاص والأشياء للخطر وهو ما أثبته الحكم المطعون فيه وكما سلف البيان في حق الطاعن الرابع وكان لما قرره الحكم أصل بأوراق الدعوى ذلك أن الثابت من التقرير الطبي الخاص بتحليل عينة دم هذا الطاعن هي 0.07% وبهذه النسبة تبدأ مرحلة عدم الإتزان والتأثر في التوا فق في الحركة وقفل الاستجابة للمؤثرات الخارجية. ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الركن المعنوي في جريمة شرب الخمر يتوفر إذا ما ثبت للمحكمة علم الفاعل بأن ما يشربه أو بحوزه خمرً وعلم الجاني حالة نفسية قائمة لدى المتهم تستدل عليها المحكمة وتستظهرها من ظروف الدعوى وملابساتها في حالة اقتناعها بتوفرها وتقدير قيام هذا الركن من عدمه من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع طالما كان استدلالاً سائغاً، وليس بلازم على الحكم أن يبين توافر هذا الركن استقلالاً طالما أن ما أثبته من وقائع واستند عليه من أدلة كاف لإبراز هذا الركن وكان الحكم المطعون فيه وكما سلف البيان قد أسس ثبوت جرائم شرب الخمر وحيازته والتعامل فيه وكما سلف البيان على ما جاء في شهادة مأمور الضبط من إقرار الطاعنين أمامه بانهم شربوا الخمر وأيد ذلك ما ثبت من تحاليل عينة دمهم وعينة المبرزة المضبوطة من أن نسبة الكحول بالعينات تتراوح من 6% إلى 15% وكان لذلك أساس بأوراق الدعوى وهو ما يؤكد قيام الجرائم التي دان الحكم الطاعنين بها وبكامل أركانها وكانت الواقعة كما أوردها الحكم والأدلة التي عول عليها وكما سلف تؤكد ذلك، فليس بلازم على الحكم والحال كذلك التحدث عن كل ركن ويبرزه على استقلال، وهو ما يجعل النعي على الحكم في هذا الشان في غير محله كذلك.
وحيث إنه متى كان الأمر كذلك فإن الطعون تكون على غير أساس متعينة الرفض موضوعاً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعون شكلاً ورفضها موضوعاً.