طعن جنائي رقم 1083-45 ق
طعن جنائي رقم 1083-45 ق
خلاصة المبدأ
اختلاس منقول
الحكم
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده لنه بتاريخ 1426.2.3 م بدائرة مركز شرطة غوط الشعال بوصفه عاقلا أتم ثماني عشرة سنة من عمره مختارا غير مضطر اختلس المنقولات المبينة نوعا وقيمة بالمحضر من داخل السوق الشعبي رقم (1) بغوط الشعال والتي تزيد قيمتها في قيمة المعاش الأساسي.
وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمواد 1،2،8،9 من القانون رقم 13 لسنة 1425 م بشأن إقامة حدي السرقة والحرابة والغرفة قررت ذلك والمحكمة المذكورة بعد ان نظرت الدعوى قضت فيها بتاريخ 1998.3.9 حضوريا ببراءة المتهم مما نسب إليه.
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.3.9 ف وبتاريخ 1998.3.29 قرر أحد أعضاء النيابة العامة الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم على النموذج المعد لذلك موقع من المقرر والمقرر لديه وبذات التاريخ ولدى نفس الجهة أودع عضو النيابة المذكور مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه وذلك بمحضر إيداع واضح الدلالة.
قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي القانوني انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم مع الإعادة.
حددت جلسة 2003.6.23 ف لنظر الطعن حيث تلا المستشار المقرر تقريره وصممت نيابة النقض على رأيها السابق ونظرت الدعوى على النحو الوارد بمحضرها ثم قررت المحكمة حجزها للحكم بجلسة اليوم.
الأسباب
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيث ان النيابة العامة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بأنه قد شابه عيب القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بالقول ان المحكمة أسست قضاءها ببراءة المتهم على عدم توفر شرطي الخفية وعدم تحديد قيمة المسروق وهما من الوجوب توافرهما في جريمة السرقة المعاقب عليها حدا وفات عليها إعمال أحكام نصوص قانون العقوبات التي تعاقب على السرقة لأن من واجبها القانوني إسباغ الوصف القانوني على الواقعة أما وأنها اكتفت ببراءة المتهم بعدما رأت عدم توافر الشروط القانونية اللازمة لتطبيق مواد القانون رقم 13 لسنة 1425 فإن حكمها يضحى مشوبا بعيب القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانتهت النيابة العامة إلى طلب قبول طعنها شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
وحيث يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وأقوال المطعون ضده وأقوال الشهود خلص إلى القضاء ببراءته مقيما ذلك على قوله :
وحيث ان الواقعة على صورتها المتقدمة وكما تصورتها هذه المحكمة من خلال استقرائها وتتبعها أوراق الدعوى وما تم في شأنها من تحقيقات لم تستخلص منها دليلا مقنعا تركن إليه وتطمئن إليه على ثبوت الاتهام ضد المتهم على سبيل الجزم واليقين، وأن ما قدمته النيابة العامة من أدلة تراها المحكمة ليست كافية … وتأسيسا على ذلك فان المتهم قد جاء في أقواله بمحضر الضبط والتحقيق أنه كان قد اشترى بضاعة من السوق الذي قبل بوقوع السرقة فيه يوم 1997.2.2 وسدد ثمنها وهو ثلاثمائة وخمسون دينار عن طريق الصرافتين جميلة وغالية الموظفتين في السوق، وبتاريخ الواقعة سلمه المدعو سلامة ثلاثة أحذية نسائية وثلاثة قمصان رجالي وطلب منه إخراجها، وكانت هذه أقواله سواء بمحضر الضبط أم بمحضر تحقيق النيابة أو عند المواجهة التي أجرتها النيابة العامة بين المتهم والمدعو سلامة حسن وان الشاهد امحمد سالم لم يذكر شيئا عن كمية البضاعة كما لم يذكر مدير السوق شيئا كذلك سوى أنه شاهد صندوقا في السيارة، وكذلك الشاهد سلامة حسن فقد اختلفت أقواله فذكر مرة أنه لم يشاهد المتهم قام بإخراج الصندوق، بل قال ان مدير السوق هو الذي شاهد المتهم يقوم بوضع البضاعة في السيارة في حين ذكر المدير أنه خرج في جولة تفقدية فشاهد صندوقا على متن سيارة المدعو امحمد سالم، وحيث ان المتهم قد طلب مواجهته بالصرافتين جميلة وغالية ولم يتحقق له هذا الدفع حتى تكون الرؤية واضحة أمام المحكمة وان تخلف تحقيق ما قاله المتهم من تسديده قيمة البضاعة التي اشتراها يوم 1997.2.2 يجعل المحكمة يساورها الشك في سلامة الأدلة المقدمة في الدعوى، هذا من جهة ومن جهة أخرى فان المتهم قد حدد ما وجد بداخل الصندوق الذي كان في سيارة المدعو امحمد سالم بانه ثلاثة أحذية نسائية وثلاثة قمصان رجالي ولا يوجد ما يناقض قوله قلا مالك السيارة ولا مدير السوق ولا الشاهد سلامة حسن ومن ثم تكون أقوال المتهم في تحديد الكمية هي الصحيحة، ولم تقدم النيابة ولا غيرها قيمة لهذه المنقولات وبالتالي فان شرطا من الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من قانون حدي السرقة والحرابة قد تخلف، كما ان شرط الخفية غير قائم، ومن كل ذلك فان الأدلة المقدمة في الدعوى جاءت قاصرة، وغير مكتملة الشروط.
لما كان ذلك فإن ما أورده الحكم المطعون فيه على نحو ما سلف مفاده أن المحكمة مصدرة الحكم قد رأت عند تمحيص الدعوى عدم توافر الأدلة التي تساند قناعتها بتوافر الجريمة في حق المطعون ضده بأي وصف كان، كما رات على سبيل الاستطراد عدم قيام عنصري الخفية وبلوغ النصاب اللازمتين لتوافر جريمة السرقة المعاقب عليها حدا، ومؤدى ما انتهت إليه أنها لم تر موجبا لتطبيق أحكام قانون العقوبات لتشككها في صحة إسناد الواقعة المسندة إلى المطعون ضده إعمالا منها لسلطتها التقديرية في وزن الأدلة وعدم التعويل عليها إذا لم تطمئن إليها الأمر الذي يجعل النعي على الحكم المطعون فيه عدم إعمال نصوص قانون العقوبات عوضا عن القضاء بالبراءة نعيا في غير محله وتبعا لذلك يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.