Skip to main content

طعن جنائي رقم 10/ 52ق

نشر في

طعن جنائي رقم 10/ 52ق

خلاصة المبدأ

انتفاء مبررات تسليم أجنبي مقيم في ليبيا ورفض الطلب، لا يحول دون جواز إعادة عرض طلب التسليم عند ظهور مبررات جديدة – بيان ذلك.

الحكم

الوقائع/ تقدمت السلطات القضائية المصرية، بطلب إلى مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية بالجماهيرية عن طريق القنوات المعتمدة، وذلك بتاريخ 2001/10/10 بشأن البحث عن المواطن المصري، (…) في ليبيا وضبطه، وجاء في ذلك الطلب أن المطلوب ضبطه من مواليد 1962/1/30 يحمل جواز سفر رقم 11596 صادر الجيزة، ولكون المذكور مطلوب لدى السلطات القضائية المصرية، لتنفيذ حكمين جنائيين صادرين ضده من المحاكم المصرية في القضيتين 2000/647 جنح استئناف الحوامدية، جزئي 99/3227 و 2001/10237 جنح استئناف الحوامدية جزئي 99/1766 الحوامدية، إعمالا لأحكام المادتين 336 – 337 عقوبات مصري. وبتاريخ 2001/11/4 عرض الأمر على النائب العام من قبل مكتب الشرطة الجنائية الدولية، وأصدرت النيابة العامة أمرهـا بـضبط المعني وإحضاره إلى مكتب النائب العام، إعمالا لنص المادة 477 إجراءات جنائية، وتم ضبط المعني بتاريخ 2002/2/6 وإحالته إلى مكتب النائب العام، وأخذت أقواله للتحقق من هويته، وأنه فعلا المطلوب تسليمه، فأقر بأنه هو المدعو (…)، وتحققه من البيانات الواردة بمذكرة طلب تسليمه، وقال إنه فعلا كان قد صدر في حقه حكم نهائي في قضية صك بدون رصيد وأبدى موافقته على تسليمه ورود مستندات الاسترداد من سلطات الدولة طالبة التسليم وفق ما تقضي به المادتان 42، 43 من اتفافية الرياض العربية للتعاون القضائي

وبتاريخ 2002/6/8ف تم إرفاق المستندات المطلوبة بملف الاسترداد، وجرى مواجهة المطلوب تسليمه بطلب التسليم ومضمون الأحكام الصادرة بحقه من المحاكم المصرية، فأقر بتحقيق النيابة أنه فعلا كان قد اتهم في قضيتي إصدار صكين بدون رصيد، وصدر ضده حكمان من القضاء المصري يقضيان بإدانته، وأنه هرب إلى ليبيا فراراً من التنفيذ، واعترض على تسليمه للسلطات المصرية بدعوى أنه لم يمكن من الدفاع أمامها.

وبتاريخ 1370/6/13، عرض النائب العام طلب الاسترداد على رئيس محكمة استئناف طرابلس، لإصدار قرار بتسليم المطلوب تسليمه إلى السلطات المصرية القضائية، إعمالاً لنص المادة 498 إجراءات جنائية، وتم تكليف أحد مستشاري محكمة استئناف طرابلس بالتحقيق مع المطلوب تسليمه، وموافاة النائب العام بذلك نزولا عند نص المادة 499 إجراءات جنائية، وتم التحقيق مع المعني بحضور محاميه الذي اختاره، فأقر بمضمون ما جاء في طلب التسليم قائلا: فعلا إنه أصدر

صكين بدون رصيد، الأول كضمان مقابل سيارة، والثاني بضاعة، وأنه لم يكن عند إعطائه الصكين له رصيد قائم وقابل للسحب يغطي قيمة الصكين، وقال إن القضاء المصري أصدر هذين الحكمين الجنائيين المرفقين بطلب التسليم غير أنه اعترض على تسليمه للسلطات المصرية، وطلب محاكمته في ليبيا أو منحه فرصة لتسوية الموضوع صلحاً وبتاريخ 2003/1/22 أصدر المستشار المنتدب للتحقيق قراره بإحالة الأوراق إلى الأستاذ رئيس محكمة استئناف طرابلس لإحالتها على المحكمة الجنايات، وفعلا صدر القرار بالإحالة على محكمة استئناف طرابلس دائرة الجنايات، وذلك بتاريخ 2003/2/4، حيث نظرت الدعوى في حضور المطلوب تسليمه، وبصحبة دفاعه وأصدرت بتاريخ 2004/6/13ف قراراها بالإذن للسلطات الليبية بتسليم المطلوب (…) للدولة طالبة التسليم، وهي جمهورية مصر العربية مع إلزام الدولة الطالبة المصاريف خارج إقليم الدولة المطلوب إليها التسليم وهي ليبيا.

طعن في القرار أمام المحكمة العليا، والتي أصدرت قرارها بتاريخ، 2005/6/22 مسيحي والقاضي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.

وهذا هو الحكم المعارض فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المعارض فيه بتاريخ 2005/6/22 مسيحي، وبتاريخ السبت 2005/8/13 حضر إلى قلم كتاب المحكمة العليا المحامي (…) وتقدم بما يفيد العودة إلى عرض الأمر مجدداً، وقدم أسباباً لذلك قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم. قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني، خلصت فيها إلى قبول العرض شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المعروض، والتقرير برفض طلب التسليم وإلزام الجهة طالبة التسليم المصاريف والأتعاب.

حددت جلسة 2005/12/20 لنظر المعارضة، وفيها تلا المستشار المقرر تقريره، وحجز الطلب للقرار بجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث تجيز المادة 510 من قانون الإجراءات الجنائية، إعادة عرض رفض طلب التسليم، أو الإذن به إذا تكشفت مبررات لم يسبق طرحها على القضاء.

وحيث إن الطاعن قد أشار في مذكرة أسباب إعادة العرض المقدمة من محاميه أن ” الدعويين المطلوب تسليم الطاعن عنهما قد قررت المحكمة انقضاءهما صلحاً، وأمرت بوقف نفاذ العقوبة المقضي بها وفق الثابت بالشهادتين الصادرتين عن نيابة الجيزة والمصادق عليها من وزارة العدل والخارجية المصريتين والقسم القنصلي بمكتب المتابعة العربي الليبي بالقاهرة “

وحيث إنه عما أثاره المعارض فإن المادة 509 من قانون الإجراءات قد نصت على أنه (( لا يجوز تنفيذ القرار الصادر بجواز عرض التسليم أو الإذن به إلا بعد صيرورته نهائيا…. ))، وكانت المادة 510 إجراءات جنائية قد نصت على أنه (( لا يحول القرار الصادر بعدم جواز عرض التسليم أو الإذن به دون العودة إلى ذلك بالنسبة لنفس المطلوب تسليمه إذا تكشفت مبررات لم يسبق طرحها على القضاء )). وحيث إن الطاعن – بعد إصدار القرار المعروض – قد قدم أوراقا ووثائق وهي عبارة عن شهادتين صادرتين عن نيابة جنوب الجيزة، الأولى متعلقة بالمحضر جنح مستأنفة رقم 647 99/3227 الحوامدية، وقد جاء بها أن هذه القضية طعن فيها بالنقض، وأصدرت محكمة النقض في 2005/8/11 بإنقضاء الدعوى صلحاً، وقد صدرت هذه الشهادة بتاريخ 2005/8/15، أما الثانية فهي شهادة صادرة عن نيابة جنوب الجيزة، ولم يجدد فيها الرقم الجزئي، وحدد بها رقم الطعن بالنقض تحت رقم 2002/1482، وقد صدر بصدد الطعن حكما بانقضاء الدعوى صلحاً بتاريخ 2005/8/11م.

وحيث يبين من الشهادتين الصادرتين من الجهات القضائية المصرية طالبة التسليم، والمصدقتين من الجهات المختصة المصرية والليبية أن مبررات جديدة قد تكشفت لم يسبق طرحها على القضاء، وهي أسباب هي سند المطالبة بالتسليم مما يجعل طلب التسليم لا سند له من الواقع والقانون.

ولما كان الظاهر من الأوراق وتفحصها أن طالب إعادة العرض لم يكن مطلوبا لأي سبب آخر، وبالتالي لم يعد ما يوجب التقرير بتسليمه إلى السلطات المصرية طالبة التسليم.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة قبول إعادة العرض، وبإلغاء القرار المعروض، وبرفض طلب التسليم.