أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 81/ 45ق

نشر في

طعن إداري رقم 81/ 45ق

خلاصة المبدأ

شروط وضوابط تشكيلها وكيفية تمثيلها في مجلس إدارة غرفة التجارة أو الصناعة.

الحكم

الوقائع/ تتلخص الوقائع في قيام الطاعنين برفع الدعوى الإدارية رقم 93 لسنة 25 ق أمام محكمة استئناف طرابلس بطلب إلغاء القرار رقم 88 لسنة 1425 بشأن اعتماد تصعيد مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة، بطرابلس وقالوا شرحا لدعواهم بأن اللجنة المشرفة على تصعيد أعضاء مجلس إدارة الغرفة المذكورة حددت الزمان والمكان للتصعيد ثم خاطبت الطاعنين بأنهم لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، وفقا للقانون رقم 101 لسنة 70، وأجريت عملية التصعيد بالرغم من اعتراضهم على ذلك فقام الطاعنون بالطعن على نتيجة التصعيد أمام محكمة الشعب، إلا أن المحكمة المذكورة قضت بعدم اختصاصها بالنزاع. نظرت المحكمة الدعوى وقضت بتاريخ 1998/3/24 في موضوع النزاع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما يخص المطعون ضده الرابع ورفض الطعن فيما عدا ذلك، وألزمت رافعه المصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998/3/24 وبتاريخ 98/5/23 قرر محامي الطاعنين الطعن عليه بالنقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا حيث سدد الرسوم والكفالة المقررة، وأودع بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن، وسند وكالته عن الطاعنين عدا السادس وصورة الحكم المطعون فيه، كما أودع الطاعن السادس بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن، وصورة الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 98/6/3 أعلن الطعن إلى المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتهما لدى إدارة القضايا كما أعلن بذات التاريخ المطعون ضده الخامس (….) شخصيا، وبتاريخ 98/5/31 أعلن الطعن إلى المطعون ضده الثالث (…) شخصيا، وأعيد أصل الإعلانات إلى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 98/6/4، وبتاريخ 98/6/7 أودع دفاع الطاعنين مذكرة شارحة، وثلاث حوافظ مستندات ذكرت محتوياتها على الحوافظ، وبتاريخ 98/6/27 أو دعت جهة الإدارة إدارة القضايا» مذكرة دفاع المطعون ضدهما الأول والثاني خلصت فيها إلى طلب رفض الطعن وبتاريخ 98/6/7 تنازل محامي الطاعنين عن السير في إجراءات إعلان الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الرابع والسادس واللذين لا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانهم.

قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي ناقشت فيها أسباب الطعن، ورأت نقض الحكم المطعون فيه، والحكم بانتهاء الخصومة لعدم المصلحة حددت جلسة 2002/11/29 لنظر الطعن، وفيها ثلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، ونظرت الدعوى على النحو المبين بالأوراق حيث صدر الحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث إن الطعن حاز أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون بمقولة إن المحكمة خالفت أحكام القانون رقم 101 لسنة 73 بشأن غرف التجارة والصناعة والزراعة، وخاصة المادة 9 منه بينت الكيفية، وكذلك الشروط المطلوبة فيمن يتم اختيارهم للغرفة، لأن المستندات المقدمة من المطعون ضدهم لم تبين أنهم يشغلون منصب عضوية مجلس إدارة الجهات التي يعملون بها، كما أن المحكمة التفتت عن المستندات المقدمة من الطاعنين التي تبين أن المطعون ضدهم في مذكرة دفاعهم أقروا بأنهم يتولون مناصب أخرى ليست أعضاء مجلس إدارة الجهات التي يمثلونها، وبذلك تكون المحكمة قد خالفت قواعد الإثبات وخالفت القانون بما يوجب إلغاء حكمها مع ما ترتب عليه من آثار.

وحيث إن هذا النعي في مجمله سديد، ذلك أن القانون رقم 101 لسنة 73 بشأن غرف التجارة والصناعة والزراعة حدد الشروط والضوابط التي يتم على أساسها تشكيل تلك الغرف وكيفية تمثيلها في مجلس إدارة الغرفة حيث نص القانون المذكور في المادة الثامنة منه على أن ( يصنف الأشخاص المسجلون في الغرفة في شعب تضم كل منها الأشخاص الذين يمارسون أعمالا متجانسة في طبيعتها..)، ونص في المادة التاسعة على كل شعبة ثلاثة من بينهم يكونون لجنة الشعبة….. يمثلونها في الجمعية العمومية للغرفة وتتابع مصالحهم عن طريق مجلس الإدارة، وتمثل شركات الأشخاص في الشعبة بأحد الشركاء، وتمثل شركات الأموال بأحد أعضاء مجلس إدارتها، كما بينت المادة 12 من ذات القانون كيفية تشكيل مجلس الإدارة، وذلك بأن يشكل مجلس الإدارة عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن أحد عشر عضوا، على أن تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وترشح الجمعية العمومية من بين الأعضاء المنتخبين رئيسا لمجلس الإدارة ونائبا للرئيس، ويصدر بتعيينهما قرار من” وزير الاقتصاد”، ونصت المادة 13 على أن تنتهي مدة مجلس الإدارة بثلاث سنوات من تاريخ الاختيار، واشترطت المادة الرابعة عشرة من القانون على أن تكون الإقامة المعتادة لعضو مجلس إدارة الغرفة في دائرة اختصاص تلك الغرفة.

ومفاد ذلك أن من يتم اختيارهم لعضوية مجلس إدارة غرف التجارة والصناعة والزراعة لا يجوز لهم اصطناع أدلة من أنفسهم تبين أوضاعهم الوظيفية في الشركات التي يمثلونها سواء كانت تلك الشركات شركات أشخاص أو شركات أموال، لأن أوضاعهم يجب أن تتطابق مع حقيقة الوظائف التي يشغلونها في الشعب التي يمثلونها، ويجري الاستدلال عليها من واقع سجلات تلك الشعب على النحو الذي بينته المواد السالف ذكرها، والقول بغير ذلك قد يؤدي إلى أن يتقدم للترشيح لعضوية مجلس إدارة الغرفة أشخاص بخلاف الطريقة التي حددها القانون، وحيث إن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر ولم يحقق الدعوى على النحو السالف بيانه فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.

ولما كان مبنى النقض مخالفة القانون، وكان مقطع النزاع في الدعوى طلب إلغاء القرار رقم 88 لسنة 1425 وهو في واقع الأمر لم يعد له وجود وإن أثاره انتهت بانتهاء مدة مجلس الإدارة المطعون فيه فضلا على أن الخصوم اقتصر طلبهم على إلغاء القرار المذكور، وليست لهم طلبات أخرى الأمر الذي يجعل الخصومة قد أصبحت غير ذات موضوع مما يتعين معه نقض الحكم والحكم في الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبنقض الحكم المطعون فيه، وفي الدعوى الإدارية رقم 91 لسنة 25 في استئناف طرابلس بانتهاء الخصومة فيها.