Skip to main content

طعن إداري رقم 75/ 44ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 75
  • السنة القضائية: 44
  • تاريخ الجلسة: 11 فبراير 2001

طعن إداري رقم 75/ 44ق

خلاصة المبدأ

طبيعة الترخيص التجاري، سلطات الإدارة في سحبه – شروط صحتها.

الحكم

الوقائع/ تتلخص الوقائع في قيام الطاعنة برفع الدعوى الإدارية رقم 6 لسنة 24 فى أمام محكمة استئناف طرابلس بطلب إلغاء القرار الصادر عن أمين اللجنة الشعبية للؤتمر الشعبي الأساسي بالزاوية المركز والقاضي بسحب الترخيص الممنوح لها تحت رقم 497 لسنة 1910 وبإلغاء القرار الصادر عن نفس الجهة برفض تجديد الترخيص الممنوح لها. وقالت شرحا لدعواها بأنها تحصلت على ترخيص فتح محل مزين للسيدات بتاريخ 1990/11/16، وظلت تجدده عند كل موعد تجديد إلى أن تم سحب الترخيص وإبلاغها بعدم تجديده مما اضطرها لرفع الطعن الإداري رقم 18 لسنة 24ق، وأثناء نظر الطعن أعيد إليها الترخيص فتركت طعنها، ثم فوجئت مرة أخرى بسحب الترخيص مما اضطرها لرفع دعواها بالطلبات الآنفة الذكر. نظرت المحكمة الدعوى، وقضت فيها بتاريخ 97/4/29 برفض

الطعن، وألزمت رافعته بالمصاريف.

“وهذا هو الحكم المطعون الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997/4/29، وبتاريخ 97/6/5 قرر محامي الطاعنة الطعن عليه بالنقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا حيث سدد الرسوم والكفالة المقررة وأودع بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن وسند وكالته ومذكرة شارحة ومستندات أخرى ذكرت عناوينها على غلاف الحافظة.

وبتاريخ 97/6/8 أعلن الطعن إلى المطعون ضدهم لدى إدارة القضايا، وأعيد أصل الإعلان إلى قلم كتاب المحكمة العليا في اليوم التالي 97/6/9.

وبتاريخ 97/6/27 أودعت إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضدهما بصفتهما.

حددت جلسة 97/7/7 للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفيها قررت هذه المحكمة رفض الطلب.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب رفض الطعن.

حددت جلسة 2001/1/28 لنظر الطعن، وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة حيث صدر الحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث إن الطعن حاز أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شکلا.

وحيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون، والقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، وبيانا لذلك فقد أسست المحكمة قضاءها على ما ورد بالقرار المطعون فيه من أن الطاعنة خالفت القانون وأحكام القرار رقم 461 لسنة 87 وأنها خالفت النظام العام وأخلت بالأمن العام دون أن تبحث في مشروعية القرار أو ترد على دفوع الطاعنة ردا سائغا ومقبولاً مما يجعل الحكم حريا بالإلغاء.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر أن الترخيص هو بطبيعته تصرف إداري يتم بالقرار الصادر بمنحه وهو تصرف مؤقت بحكم كونه لا يرتب حقا ثابتا نهائيا، بل يخول المرخص له مجرد ميزة وقتية يرتبط حقه في التمتع بها وجودا وعدما بأوضاع وظروف وشروط يترتب على تغييرها أو انقضائها أو الإخلال بها أو مخالفتها جواز تعديل الترخيص أو سحبه وفقا لمتطلبات المصلحة العامة.

وترخيص وحيث إن القرار رقم 461 لسنة 87 بإصدار لائحة تنظيم ممارسة الأعمال والمهن الصناعية والتجارية والحرف وضع العديد من الاشتراطات للحصول على ترخيص بمزاولة أي من الحرف التي بينها، حيث نص في المادة 4 منه على أنه يشترط في المحل أن لا يكون مصدرا للإزعاج أو الخطر، ونصت م 23 من القرار المذكور على أنه في حالة وجود خطر على الصحة أو على الأمن العام جاز لمكتب الترخيص إصدار قرار مسبب بإيقاف إدارة المحل كليا أو جزئيا، ونصت المادة 41 من القرار على أن تلغى الرخصة إذا أصبح المحل خطراً على الصحة العامة أو الأمن العام، ومفاد ذلك أن من حق جهة الإدارة سحب الترخيص الذي تمنحه متى ما رأت أن المرخص له قد خالف شروط الترخيص الممنوح له. ولما كان الحكم المطعون فيه قضى برفض دعوى الطاعنة تأسيسا على أن الطاعنة خالفت شروط الترخيص، وأن المحل الذي تديره أصبح مخلا بالأمن العام لوجود شكوى ضد إدارة المحل، وأن صاحبة المحل تعهدت بنقله إلى مكان آخر.

وكان هذا الذي خلص إليه الحكم له أصله الثابت في الأوراق، ويكفي لحمل قضائه مما يكون معه النعي لا أساس له ويتعين من ثم رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعنة بالمصاريف.