أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 65/ 44ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 65
  • السنة القضائية: 44
  • تاريخ الجلسة: 21 يناير 2001

طعن إداري رقم 65/ 44ق

خلاصة المبدأ

تعاقد الجامعة مع عضو هيئة التدريس، أثره حقوق المتعاقد وترقياته، أساسها عقد الاستخدام.

الحكم

الوقائع/ تتحصل واقعة الموضوع – كما تبين من أوراق الطعن – في أن جامعة الفاتح للعلوم الطبية أبرمت مع الطاعن عقد استخدام اعتبارا من 91/1/1 تعهد بموجبه بخدمة الجامعة كعضو هيئة تدريس بدرجة محاضر مقابل مكافأة مقطوعة، وبدعوى أن مباشرة عمله وهو بدرجة محاضر مع أقدمية ثلاث سنوات بناء على محضر اجتماع اللجنة الشعبية لجامعة الفاتح للعلوم الطبية الحادي عشر لسنة 1990، ومن ثم فهو يستحق المكافأة المقررة لأستاذ مساعد اعتبارا من 92/1/1 لإتمامه أربع سنوات في السابقة درجته، وبانتهاء عقد استخدامه في 94/12/31 فقد طالب الجامعة بتسوية مستحقاته على هذا الأساس خاصة وأن لجنة التعيين والترقية بالجامعة قد قررت في اجتماعها بتاريخ 93/9/20 ترقيته إلى درجة أستاذ مساعد اعتبارا من 92/1/1، إلا أن المطعون ضده الأول لم يعتمده مما دفعه إلى إقامة دعواه رقم 25/45 امام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس بصحيفتها المودعة قلم كتابها في 95/3/11 طلب في ختامها إلزام المطعون ضدهم بصفاتهم تسوية مستحقاته المالية بدرجة أستاذ مساعد بأقدمية ثلاث سنوات اعتبارا من 92/1/1 وحتى 94/12/31. والمحكمة بجلسة 97/3/18 قضت برفض دعواه.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 97/3/18 فقررت محامية الطاعن الطعن فيه بالنقض بتاريخ 1997/5/15 بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا، أرفقت به مذكرة بأسباب الطعن، كما أودعت بذات التاريخ سند الإنابة وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، ومذكرة شارحة أحالت فيها على أسباب الطعن، وحافظة مستندات أشارت إلى محتوياتها على غلافها، مسددة الرسم والكفالة. وبتاريخ 97/5/18 أعلن الطعن للمطعون ضدهم لدى إدارة القضايا وأودع أصل ورقة إعلانهم في اليوم التالي. وبتاريخ 97/6/23 أودعت إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضدهم خلصت فيها إلى أن الحكم المطعون فيه طبق صحيح القانون عندما اعتبر ما صدر من الجامعة في اجتماعها بتاريخ 1990 مجرد توصية غير ملزمة، وأن شروط الترقية إلى درجة أستاذ مساعد غير متحققة في الطاعن.

قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت الرأي فيها بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه تأسيسا على أن الطاعن لم يقدم ما يفيد تحقق الشروط اللازمة لحصوله على الدرجة التي يطالب بها، والترقية مما تستقل الإدارة بإجرائها، والحكم المطعون فيه أشار في أسبابه إلى عدم قيام دعوى الطاعن على سند من القانون وهو ما يتفق مع صحيح القانون ولا تنال منه أسباب الطعن.

حددت جلسة 2001/1/7 لنظر الطعن، وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم

الأسباب

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية، فهو مقبول شكلا.

وحيث إن مبنى طعن الطاعن يقوم على ما وصفه بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون عندما انتهى إلى رفض الطعن تأسيسا على أن ما جاء بمحضر اجتماع اللجنة الشعبية لجامعة الفاتح عام 1990 مجرد توصية ولا تعطي للطاعن الحق في التسوية على أساسها، مع أن ما صدر منها هو قرار صادر بناء على اجتماع اللجنة الشعبية للجامعة ومما يؤكد ذلك ما جاء في الرسالة الموجهة لعميد كلية طب الأسنان أن اللجنة الشعبية للجامعة قد اتخذت القرارات التالية، ومن بينها ما جاء في البند الحادي عشر الخاص بالطاعن، وبالتالي فهو قرار ملزم تحصن من الإلغاء بعدم الطعن عليه، ومماطلة المطعون ضده الأول أدت إلى عدم تنفيذه،

كما أخطأ الحكم المطعون فيه فيما ذهب إليه من أن الشروط الواردة في القانون 1977/37 لا تنطبق عليه، ولم ينتبه إلى الشرط المتعلق بحصوله على الدرجة الأولى وهي الماجستير، والتي حصل عليها عام 1976 وتم تعيينه كأستاذ محاضر، بناء على ذلك تم ترقيته بالقرار الصادر من اللجنة الشعبية للجامعة، مما يجعل الحكم فاسدا في استدلاله قاصرا في أسبابه،

مما يعيبه ويوجب نقضه.

ومن حيث إنه وفق نص المادة 20 من القانون رقم 77/37 بتنظيم الجامعات يجوز للجامعة تعيين أعضاء هيئة تدريس غير متفرغين على أنتحدد مكافأتهم في قرارات تعيينهم.

لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن جامعة الفاتح العظيم للعلوم الطبية أبرمت مع الطاعن عقد استخدام بتاريخ 1991/1/1 بدرجة محاضر بمكافأة مقطوعة، وليس في الأوراق ما يفيد أن الجامعة قد عدلت عقد استخدامه سواء من حيث الدرجة أو المكافأة، وحتى انتهاء عقد استخدامه في 1994/12/31، ومن ثم فإن المطالبة بتسوية مستحقاته استنادا إلى ترقية مفترضة لم يصدر بها قرار من الجهة المختصة لا تقوم على أي أساس، ذلك أنه لا سبيل للمطالبة بتسوية مالية على أساس درجة لم تتم الترقية إليها إلا بعد الحصول عليها.

متى كان ذلك، وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد ترقية الطاعن إلى درجة أستاذ مساعد، ومن ثم فإنه لا يحق له تسوية مستحقاته على أساس المكافأة المقررة له.

والحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى قد طبق صحيح القانون ومن ثم فإن الطعن فيه برمته في غير محله مما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع، برفضه وإلزام الطاعن المصاريف.