Skip to main content

طعن إداري رقم 47/ 44ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 47
  • السنة القضائية: 44
  • تاريخ الجلسة: 17 ديسمبر 2000

طعن إداري رقم 47/ 44ق

خلاصة المبدأ

الانفكاك من القوات المسلحة، تعيين المنفك بالشرطة يعتبر تعيينا جديدا خاضعا للإجراءات والضوابط المعمول بها وفقا لقانون الشرطة – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ تتلخص الوقائع في قيام الطاعن برفع الدعوى الإدارية رقم 74 لسنة 24 ق أمام الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف طرابلس يطلب تسوية وضعه ومنحه رتبة ملازم ثان بالشرطة اعتبارا من 99/9/1، وقال شرحاً لدعواه : بأنه أحد منتسبي جهاز الشرطة، وتم ضمه للقوات المسلحة بتاريخ 71/9/1 وظل بها إلى غاية 1988/11/1، حيث تم انفكاكه منها استقال» وهو برتبة رئيس عرفاء وحدة، ثم أعيد تعيينه بجهاز الشرطة بموجب قرار اللجنة الشعبية للعدل والأمن العام رقم 57 لسنة 91 بنفس الرتبة والأقدمية التي حصل عليها في الشعب المسلح، إلا أن جهة الإدارة منحته رتبة رئيس عرفاء على الرغم من أن مرتب رئيس عرفاء وحدة بالشعب المسلح يعادل مرتب ملازم ثان بالشرطة وفقا للقانون رقم 15 لسنة 81 بشأن المرتبات، وخلص إلى طلب تسوية وضعه على رتبة ملازم ثان بالشرطة اعتبارا من 86/9/1 مع استحقاقه لكافة الفروقات المالية المترتبة على ذلك.

نظرت المحكمة الدعوى، وقضت فيها بتاريخ 97/2/4 بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بتسوية وضع الطاعن، وباستحقاقه لرتبة رئيس عرفاء أول اعتبارا من تاريخ تعيينه، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت الطاعن المصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 97/2/4، وبتاريخ 97/3/18 قرر محامي الطاعن الطعن عليه بالنقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا مدداً للرسوم، والكفالة المقرر، وأودع بذات التاريخ سند وكالته ومذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه، ومستندات أخرى ذكرت عناوينها على غلاف الحافظة.

وبتاريخ 97/3/22 أعلن الطعن إلى المطعون ضدهما لدى إدارة القضايا، وأعيد أصل الإعلان إلى قلم كتاب المحكمة العليا في اليوم التالي 97/2/23، وبتاريخ 97/4/26 أو دعت إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضدهما خلصت فيها إلى طلب رفض الطعن.

قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي ناقشت فيها أسباب الطعن ورأت رفض الطعن.

حددت جلسة 2001/12/3 لنظر الطعن، وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، ونظر الطعن على النحو المبين بمحضر الجلسة، حيث صدر الحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن حاز أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والثابت في الأوراق، والقصور في الأسباب، والإخلال بحق الدفاع وبياناً لذلك قال : إن رتبة رئيس عرفاء وحدة بالقوات المسلحة تعادل رتبة ملازم ثان بالشرطة من حيث المرتب وفقا للقانون رقم 15 لسنة 81 بشأن المرتبات والجداول الملحقة به مما يعطيه الحق في رتبة ملازم شان بالشرطة وفقاً لقرار إعادة تعيينه الذي نص على أن يعاد تعيينه بنفس رتبته وأقدميته بالقوات المسلحة، والحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى خلاف ذلك وقضى باستحقاق الطاعن لرتبة رئيس عرفاء أول بالشرطة يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن قرار تعيين الطاعن وآخرين بالشرطة رقم 57 لسنة 92 نص على تعيينهم بنفس رتبهم المتحصلين عليها من الشعب المسلح وبنفس أقدميتهم في تلك الرتب.

ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن التحق بالشعب المسلح في 71/9/1، وظل به حتى تمت ترقيته إلى رئيس عرفاء وحدة بتاريخ 86/9/1، ثم استقال من الشعب المسلح بتاريخ 1988/11/1، وذلك حسب التعريف الممنوح للطاعن عن الكلية العسكرية بتاريخ 91/10/27 والمودعة صورة منه ملف الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى باستحقاق الطاعن لرتبة رئيس عرفاء أول اعتبارا من تاريخ إعادة تعيينه بالشرطة تطبيقاً لقرار إعادة تعيينه تأسيساً على أن الطاعن لم يكن منقولا من الشعب المسلح إلى الشرطة وأن إعادة تعيينه يحكمها قانون الشرطة فضلا عن أن قرار تعيينه بالشرطة حدد الرتبة التي يعاد تعيينه بها فإنه يكون قد طبق صحيح القانون مما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.