Skip to main content

طعن إداري رقم 37/ 44ق

نشر في
  • رقم الطعن: 37
  • السنة القضائية: 44
  • تاريخ الجلسة: 12 نوفمبر 2000

طعن إداري رقم 37/ 44ق

خلاصة المبدأ

خدمة الموظف الفعلية أو الحكمية تستمر رغم صدور قرار اللجنة الطبية بعدم لياقته الصحية لغاية إخطاره من جهة العمل بانتهاء خدمته بعد استنفاذ إجازاته.

الحكم

الوقائع/ وحيث تحصل الوقائع كما بينها الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعن كان قد أقام دعواه أمام محكمة استئناف بنغازي – دائرة القضاء الإداري – بطلب إلغاء قرار لجنة المنازعات الضمانية الصادر بتاريخ 93/11/6 ف في المنازعة رقم 93/101 ف الذي قضى بربط معاش المطعون ضده من تاريخ صدور قرار جهة الإدارة بإنهاء خدمته الصادر في 89/1/1 ف، وليس من تاريخ صدور قرار اللجنة الطبية المختصة لعدم لياقته الصحية الصادر في 88/11/19 ف. والمحكمة قضت بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 97/1/7 ف.

وبتاريخ 97/3/6 ف قررت إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض – نيابة عن الطاعن – بتقرير لدى قلم تسجيل المحكمة العليا مودعة مذكرة بأسباب الطعن، وألحقتها بتاريخ 97/3/15 ف بمذكرة شارحة وصورة مــن الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله. وبتاريخ 97/3/11 ف تم إعلان الطعن للنيابة العامة طبقاً لحكم المادة 14 مرافعات لعدم وضوح عنوان المطعون ضده الوارد بتقرير الطعن، وأعيد أصل الإعلان إلى قلم تسجيل الحكمة العليا بنفس التاريخ.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.

وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت برأيها، وحجزت الدعوى للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث تنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه بمقولة إن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من أن العلاقة الوظيفية للموظف لا تنتهي بقوة القانون إلا من تاريخ صدور قرار إداري من جهة العمل التي خولها القانون هذا الإنهاء في غير محله، ذلك أن انتهاء خدمة الموظف تتحقق بقيام أحد الأسباب المقررة، وهي في واقعة الحال تاريخ صدور قرار اللجنة الطبية المختصة بثبوت عجز المطعون ضده عن العمل، لأن قرار اللجنة الطبية ملزم لذوي الشأن. و أن الاعتبارات العملية التي ساقها الحكم المطعون فيه لا تسعفه إلا في حالة عدم وجود نص تشريعي.

وحيث إن ما تنعى به الجهة الطاعنة غير سديد، ذلك أنه ولئن كان انتهاء الخدمة للعجز الصحي لا يتم إلا بموجب قرار من اللجنة الطبية المختصة، إلا أن تاريخ انتهاء الخدمة موكول إلى الجهة التي تتبعها من تقرر عجزه، فجهة العمل هي صاحبة القول الفصل في تحديد تاريخ انتهاء الخدمة، ومما يؤكد ذلك ما ورد بنص المادة 4/107 من قانون الخدمة المدنية من أنه إذا (… تبين للجنة الطبية أن الموظف غير لائق صحياً لوظيفته أو أي وظيفة أخرى تنتهي خدمته اعتبارا من اليوم التالي لاستنفاده إجازته السنوية ما لم يطلب إحالته إلى التقاعد قبل ذلك…).

ومؤدى ذلك أن خدمة الموظف الفعلية أو الحكمية قد تستمر رغم صدور قرار اللجنة الطبية بعدم لياقته الصحية ولغاية إخطار جهة العمل بإنهاء خدمته بعد استنفاد إجازاته، وتراخي جهة الإدارة في إصدار قرار إنهاء خدمة الموظف لعدم اللياقة أو غض الطرف عن استمراره في الخدمة رغم صدور قرار اللجنة الطبية بعجزه الصحي يفيد بحكم اللزوم العقلي والمنطقي أن خدمته مستمرة.

لما كان ذلك، وكانت أوراق الدعوى لا تفيد أن اللجنة الطبية قررت أن عجز المطعون ضده الصحي يعيقه عن أداء أي عمل لدى الجهة التي يعمل بها مما يجعل للجهة التي يتبعها حرية تحديد تاريخ انتهاء خدمة المطعون ضده وتمكينه من الاستمرار في العمل إلى ما بعد صدور قرار اللجنة الطبية مع ما يترتب على ذلك من آثار.

ومتى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن تاريخ قرار جهة العمل بإنهاء خدمة المطعون ضده هو المعتبر، وليس قرار اللجنة الطبية فإنه لا يكون بذلك قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه مما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.