Skip to main content

طعن إداري رقم 34/ 45 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 34
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 31 مارس 2002

طعن إداري رقم 34/ 45 ق

خلاصة المبدأ

الجهة المختصة بالإيفاد هي اللجنة الشعبية العامة – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ وحيث تحصل الوقائع كما بينها الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعن يعمل مدرسا بأمانة تعليم بنغازي، وتم إيفاده في مهمة بمنطقة أوزو من 1990/7/15 ف وحتى 1991/1/5 ف، وبذلك فإنه يستحق علاوة المبيت المقررة طبقا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1987/416 والقرار رقم 1993/543 ف وحيث إن جهة الإدارة لم تدفع له هذه العلاوة فقام برفع دعواه أمام محكمة استئناف بنغازي التي قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.

وهذا هو الحكم المطعون فيه بالنقض

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 98/1/6 ف.

وبتاريخ 98/2/25 ف قررت إدارة المحاماة الشعبية نيابة عن الطاعن الطعن عليه بالنقض بتقرير لدى قلم تسجيل المحكمة العليا مودعة مذكرة بأسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله وحافظة مستندات دونت مضامينها على غلافها.

وبتاريخ 98/2/28 ف أعلن الطعن للمطعون ضدهما لدى إدارة القضايا فرع بنغازي وأعيد أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا بنفس التاريخ.

وبتاريخ 98/3/11 ف أودع محامي الطاعن مذكرة شارحة وبتاريخ 98/3/18 ف أودعت إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضدهما.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت برأيها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك من عدة وجوه:-

حاصل الوجه الأول: أن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من عدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة مخالف للقانون، لأن الطاعن خاصم المطعون ضدهما، لأن الأول هو صاحب الاختصاص بالإيفاد والثاني هو رئيس جهة عمل الطاعن و ملزم بدفع مقابل المهمة طبقا للقوانين واللوائح. حاصل الثاني: أن ما جاء بالحكم المطعون فيه من أن اللجنة الشعبية العامة هي الجهة المختصة طبقا للقرار رقم 93/548 ف بالإيفاد في المهام الرسمية يشكل تناقضا بين أسباب حكمها ومنطوقه.

دفاع المطعون ضدهما

يخلص دفاع المطعون ضدهما في أن جهة الإدارة التي تم مخاصمتها لا صفة لها لأن الطاعن لم يصدر بشأنه قرار إيفاد من المطعون ضده الأول وأنه تم إيفاده كأحد أفراد احتياط القوات المسلحة وليس كمدرس. وحيث إن النعي برمته غير سديد، ذلك أنه وفقا لأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 93/543 ف بشأن الإيفاد وعلاوة المبيت فإن الجهة المختصة بالإيفاد هي اللجنة الشعبية العامة.

وحيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن يعمل موظفا “مدرسا” يتبع اللجنة الشعبية العامة للتعليم، ولم يتبين أنها قامت بإيفاد الطاعن في مهمة للقطاع الغربي بمنطقة أوزو، وإنما تم ذلك تنفيذا لأمر الاستدعاء بموجب الأوامر المستمدة من القائد الأعلى للقوات المسلحة كأحد أفراد احتياط القوات المسلحة وليس بصفته مدرسا.

ولما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام دعواه ضد أمين اللجنة الشعبية العامة وأمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي فإنه يكون بذلك قد أقامها على غير ذي صفة.

ومتى كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فإنه يكون قد طبق صحيح القانون مما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوع وألزمت الطاعن المصاريف.