Skip to main content

طعن إداري رقم 31/ 44ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 31
  • السنة القضائية: 44
  • تاريخ الجلسة: 8 أبريل 2001

طعن إداري رقم 31/ 44ق

خلاصة المبدأ

وقف أعضاء اللجان الشعبية عن العمل بعد تمام عملية تصعيدهم لا يعد طعنا في قرار التصعيد، ولا ولاية لمحكمة الشعب بنظره – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ وحيث تتلخص الوقائع في قيام المطعون ضدهم برفع الدعوى الإدارية رقم 95 لسنة 25 أمام محكمة استئناف طرابلس بطلب إلغاء القرار رقم 1 لسنة 1425 بتاريخ 96/7/10 الصادر عن أمين المؤتمر الشعبي دمشق، والقاضي بوقف المطعون ضدهم ( في الطعن الماثل ( عن العمل كأعضاء باللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي بحي دمشق، وطلبوا بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه تأسيسا على أن القرار صدر لأسباب كيدية وخصومات سابقة لا زال بعضها منظورا أمام محكمة الشعب.

نظرت المحكمة الدعوى في الشق المستعجل منها، وقضت فيها بتاريخ 96/12/24 بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 96/12/24، وبتاريخ 1997/2/22 قررت إدارة القضايا الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا، وأودعت بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن وصورة الحكم المطعون فيه ومذكرة شارحة أحالت على مذكرة أسباب الطعن.

وبتاريخ 1997/2/26 أعلن الطعن إلى المطعون ضدهم شخصيا، وأعيد أصل الإعلان إلى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1997/3/1، ولا يوجد في الأوراق ما يثبت تقديم المطعون ضدهم لأية مستندات أو مذكرات رادة.

حددت جلسة 1997/3/30 للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفيها قررت هذه المحكمة رفض الطلب.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى طلب رفض الطعن.

وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت برأيها، وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث تنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون، والقصور في التسبيب، وبيانا لذلك قالت إن موضوع النزاع يتعلق بالتصعيد الشعبي، وهو ما تختص به محكمة الشعب دون غيرها وفقا للقانون رقم 5 لسنة 88 بشأن محكمة الشعب وتعديلاته، والحكم إذ خالف ذلك يكون قد خالف القانون، وقضى في واقعة ليست من اختصاصه ولائيا. كما أن المادة 5 من القانون رقم 1 لسنة 25 بشأن عمل المؤتمرات الشعبية خولت المؤتمر الشعبي الأساسي حق وقف أعضاء اللجان الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي المختص. وأن وقف تنفيذ القرار الإداري يتطلب توافر ركني الاستعجال والجدية، وهو ما لم يكن متوفرا في واقعة الحال، وبذلك يتعين نقض الحكم المطعون فيه والحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا، واحتياطيا النقض مع الإعادة. وحيث إن هذا النعي في مجمله غير سديد، ذلك أن المادة التاسعة من القانون رقم 91/8 ف بتعديل القانون رقم 88/5 بشأن إنشاء محكمة الشعب قد نصت على أن تختص محكمة الشعب دون غيرها بالفصل فيما يلي:-1/….

2 /…

3/…

4 دعاوى الطعن المتعلقة بالتصعيد الشعبي.

وحيث إن مفاد ذلك أن هذا الاختصاص يتعلق بعملية التصعيد الشعبي ذاتها باعتبار أن التصعيد عملية إرادية تقوم بها الجماهير سواء من خلال مؤتمراتهم الشعبية أو نقاباتهم لاختيار أعضاء لتولي العمل الشعبي بالمؤتمرات أو اللجان الشعبية أو النقابات والروابط المهنية ممن تتوفر فيهم الشروط المقررة لذلك، وقد أجاز القانون المذكور الطعن أمام محكمة الشعب دون غيرها إذا لم تراع عملية التصعيد الآلية أو الضوابط والقواعد والشروط المقررة.

وحيث إن الثابت أن القرار المطعون فيه قد صدر بشأن المطعون ضدهم وهم أعضاء عاملون باللجنة الشعبية للمؤتمر وبعد تمام عملية تصعيدهم – ولم يتم الطعن على ذلك – ومن ثم فإن القول بأن الأمر يتعلق بالتصعيد الشعبي مما تختص به محكمة الشعب – قول لا سند له من القانون.

أما القول بأن الأمر يتعلق بقرار المؤتمر الشعبي الأساسي تطبيقا للقانون رقم 1425/1م بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية فإن المادة /5 من القانون المذكور قد نصت على اختصاص الأمانة الإدارية للمؤتمر بإيقاف اللجنة الشعبية للمحلة أو أي عضو من أعضائها في حالة مخالفة التشريعات النافذة مع عرض الأمر على المؤتمر الشعبي الأساسي لاتخاذ ما يراه.

ولما كان الثابت أن إيقاف المطعون ضدهم كان بناء على توصية لجنة التطهير التي عادت وألغت قرارها، ولا يتعلق الأمر بمخالفتهم للتشريعات النافذة، ومن ثم فإن هذا النعي أيضا في غير محله.

ومتى كان ذلك، و كان الحكم المطعون فيه قد انتهي إلى وقف تنفيذ القرار الطعين للأسباب السالف بيانها فإنه لا يكون بذلك قد خالف القانون مما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.