طعن إداري رقم 26/ 46ق
- التصنيف: الإداري
- ذات الصلة: نيابة النقض
- رقم الطعن: 26
- السنة القضائية: 46
- تاريخ الجلسة: 27 مايو 2001
طعن إداري رقم 26/ 46ق
خلاصة المبدأ
قصر النقل إليها على رجال القضاء والنيابة، شرطه – أساسه.
الحكم
الوقائع/ تتلخص الوقائع في قيام الطاعن برفع الدعوى الإدارية رقم 24 لسنة 26 ق أمام محكمة استئناف طرابلس بطلب إلغاء القرار رقم 862 لسنة 1425 الصادر عن أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام في شقه المتعلق بنقل المطعون ضده الثالث (…) للعمل بنيابة النقض، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه. وقال شرحا لدعواه بأن نقل المطعون ضده الثالث للعمل بنيابة النقض مخالف للقانون رقم 6 لسنة 82 بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا، لأن النقل للعمل بنيابة النقض قد بينه القرار رقم 708 لسنة 82، وأن الطاعن وإن كان يعمل مستشارا بإدارة القانون التي تعتبر من الهيئات القضائية، إلا أن العاملين بها لا يعدون من رجال القضاء والنيابة العامة الذين يجوز النقل منهم إلى نيابة النقض. وأضاف الطاعن بأن اسمه ورد تاليا لاسم المطعون ضده مما يجعله تابعا له وتلحقه أضرار معنوية ووظيفية من تنفيذ القرار المطعون فيه. وخلص إلى طلب الحكم له بالطلبات الآنفة الذكر.
نظرت المحكمة الدعوى في شقها المتعلق بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وقضت فيه بتاريخ 96/11/26، ثم قضت في موضوع الطعن بتاريخ 1998/12/29 برفض الطعن، وألزمت رافعه بالمصاريف.
والحكم الأخير هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998/12/29، وبتاريخ 1999/2/25 قرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية الطعن على الحكم المطعون فيه لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا نيابة عن الطاعن مسددا للرسوم والكفالة المقررة، وأودع بذات التاريخ حافظة مستندات احتوت على مذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة وصورة الحكم المطعون فيه وصورة من القرار رقم 862 لسنة 25 سند الإنابة، وبتاريخ 99/3/6 أعلن الطعن إلى المطعون ضدهما الأول والثاني لدى إدارة القضايا، كما أعلن المطعون ضده الثالث بالطعن بذات التاريخ، حيث تم إعلانه شخصيا، وبتاريخ 99/3/7 أعيد أصل الإعلانات إلى قلم كتاب المحكمة العليا.
وبتاريخ 99/3/22 أودعت إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضدهما مع الأول والثاني.
وبتاريخ 99/4/3 أودع دفاع المطعون ضده الثالث سند وكالته ومذكرة رادة على مذكرة أسباب الطعن خلص فيها إلى طلب الحكم بعدم قبول الطعن شكلا ولعدم الصفة والمصلحة، واحتياطيا رفض الطعن كما قدم مستندات أخرى ذكرت عناوينها على غلاف الحافظة التي حوتها.
قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى طلب نقض الحكم استنادا إلى أنه لا يجوز النقل إلى نيابة النقض من غير المشتغلين بالقضاء والنيابة العامة، لأن قانون إعادة تنظيم المحكمة العليا وهو قانون خاص اشترط أن يكون أعضاء نيابة النقض من بين رجال القضاء والنيابة العامة، ولا يجوز اعتبار ما ورد بقانون إدارة القانون من اعتبار الإدارة المذكورة هيئة قضائية ناسخا لأحكام قانون المحكمة العليا رقم 6 لسنة 82 المشار إليه.
حددت جلسة 2001/1/21 النظر الطعن، وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة حيث حجزت للحكم بجلسة 2001/2/4، ومد أجل النطق بالحكم حيث صدر الحكم بجلسة اليوم.
الأسباب
حيث إن الطعن حاز أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون بمقولة إن نقل الطاعن من إدارة القانون إلى نيابة النقض تم بالمخالفة لأحكام القانون رقم 6 لسنة 82 بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا، لأن نيابة النقض التابعة للمحكمة العليا يتم النقل إليها من بين رجال القضاء والنيابة، وأن المطعون ضده الثالث تم نقله من إدارة القانون وليس من بين رجال القضاء والنيابة.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن قانون المحكمة العليا رقم 6 لسنة 82 قد نص في المادة 16 منه على أن تؤلف نيابة النقض من عدد كاف من الأعضاء من بين رجال القضاء والنيابة العامة ممن لا تقل درجتهم من نائب نيابة عن الدرجة الثانية ينقلون إلى هذه النيابة بناء على طلب رئيس المحكمة العليا بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للعدل.. ومفاد ذلك أن المشرع قد قصر النقل إلى نيابة النقض بالمحكمة العليا على شريحة محددة وهم رجال القضاء والنيابة العامة، بمعنى من بين الذين لهم ولاية التحقيق والفصل بين الخصوم كما حدد درجة معينة في ترتيب سلم العاملين بالقضاء والنيابة العامة ممن لا تقل درجتهم عن درجة نائب نيابة من الدرجة الثانية للعمل بنيابة النقض، ولا يغير من ذلك ما ورد في التشريعات المتعلقة ببعض الهيئات القضائية الأخرى كالقانون رقم 51 لسنة 76 بشأن نظام القضاء وقانون إدارة المحاماة الشعبية التي أنشئت بموجب القانون رقم 4 لسنة 81 أو إدارة القانون التي اعتبرت من الهيئات القضائية بموجب القانون رقم 6 لسنة 92 أو قانون إدارة القضايا رقم 87 لسنة 70، والتي أجازت التشريعات المتعلقة بها – النقل منها وإليها باعتبارها جميعا تؤلف مجموع الهيئات القضائية.
ولما كانت المحكمة العليا وهي تمثل أعلى الهرم في السلطة القضائية، وكان القانون رقم 51 لسنة 76 قد نص في المادة 2 منه على أن تنظم المحكمة العليا ويحدد اختصاصها بقانون خاص. وقد صدر القانون المنظم لشؤونها وهو القانون رقم 6 لسنة 82 والذي تضمن نصوصا تتعلق بنيابة النقض والشروط الواجب توافرها في الجهة التي ينقلون منها وإليها فإنه لا مجال للاجتهاد مع صراحة النص الذي نص على أن النقل إلى نيابة النقض يتم من بين رجال القضاء والنيابة العامة.
وكان القرار المطعون فيه في شقه المتعلق بنقل المطعون ضده الثالث من إدارة القانون للعمل بنيابة النقض جاء مخالفا لقانون المحكمة العليا على النحو السالف بيانه مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه في هذا الشق فقط.
وحيث إن مبنى النقض مخالفة القانون، وأن الدعوى صالحة للفصل فيها فإن المحكمة تنقض الحكم وتفصل في الدعوى عملا بالمادة 358 مرافعات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفي الدعوى الإدارية رقم 24 لسنة 20 استئناف طرابلس بإلغاء القرار المطعون فيه في شقه المتعلق بنقل المطعون ضده الثالث للعمل بنيابة النقض.