أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 22/ 46 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 22
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 2 فبراير 2003

طعن إداري رقم 22/ 46 ق

خلاصة المبدأ

  1. الطعن في القرارات المتعلقة بترتيب نتائج التصعيد – يخاص بنظرها القضاء الاداري – أساس ذلك.٠

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى الإدارية رقم 28/9 ق أمام – دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طلب فيها إلغاء قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 1478 لسنة 1428 و بصفة مستعجلة وقف تنفيذه، وقال شرحا لها: أنه تم تصعيده شعبيا لعضوية اللجنة الشعبية لشركة التسويق المحلي ببنغازي بعدد يفوق بكثير من تم اختياره لعضوية هذه اللجنة بموجب القرار المطعون فيه.

نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الطعن.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

بتاريخ 1998/12/29 صدر الحكم المطعون فيه، و بتاريخ 1999/2/17ف قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض بتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا، أرفق به مذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه، مطابقة لأصله وسند وكالته، مسددا الرسم والكفالة، وبتاريخ 1999/2/18 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهما لدى إدارة القضايا بذات التاريخ، وأودع بتاريخ 1999/2/24 ف مذكرة شارحة.

بتاريخ 1999/3/21 ف أودعت إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاعها.

أودعت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا وبنقض الحكم المطعون فيه وفي الدعوى الإدارية رقم 28/9 ق استئناف بنغازي باختصاص القضاء الإداري بنظرها، وضع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة 1371/1/19 و ر النظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها،وحجزت للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

ينعى حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون بمقولة أن سبب الطعن ليس التصعيد الشعبي الذي انتهى إلى حصول الطاعن على 455 صوتا بل مخالفة القرار المطعون فيه لهذا التصعيد وذلك في اختيار (….) لعضوية اللجنة الشعبية لشركة التسويق المحلي بنغازي رغم انه لم يتحصل إلا على 269 صوتا وتبعا لذلك ينعقد الاختصاص في نظر الطعن إلى القضاء الإداري وليس لمحكمة الشعب، ولما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى خلاف ذلك فإنه يكون قد خالف القانون ويتعين نقضه.

وحيث إن هذا النعى في محله، ذلك أن المحاكم العادية هي هذا صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص وهذا ما صرحت به الفترة الأولى من المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 51 لسنة 1976 بشأن نظام القضاء ولما كان طلب إلغاء القرارات الإدارية يدخل في هذا الأصل ويختص به القضاء الإداري طبقا لنص المادة الثانية من القانون رقم 88 لسنة 1971 ولا يجوز الخروج عن الأصل إلا بنص خاص.

ولما كانت الطعون المتعلقة بالتصعيد الشعبي التي تدخل في اختصاص محكمة الشعب وحدها، المنصوص عليها في الفقرة “ثالثا” من المادة التاسعة من القانون رقم 5 لسنة 1988 بشأن إنشاء محكمة الشعب المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1426 م، تقوم على التجريح في مقدمات أو إجراءات أو نتائج التصعيد الشعبي، ولما كان الطعن الماثل لا يقوم على شيء من هذا فهو لا ينازع في التصعيد الشعبي الذي تم وإنما ينازع في عدم التزام القرار الإداري المطعون فيه بنتيجة هذا التصعيد في اختياره العضوية اللجنة الشعبية لشركة التسويق المحلي بنغازي شخصا آخر تحصل على أصوات أقل مما تحصل عليه الطاعن، ومن ثم يكون القضاء الإداري هو المختص بالفصل في هذا الطعن ويكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن محكمة الشعب هي المختصة بنظر الطعن غير صحيح قانونا مما يتعين معه نقضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبنقض الحكم المطعون فيه وباختصاص القضاء الإداري بنظر النزاع وبإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف بنغازي – دائرة القضاء الإداري – للفصل فيها.