أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 21/ 45 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 21
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 10 مارس 2002

طعن إداري رقم 21/ 45 ق

خلاصة المبدأ

أمر الإيفاد للدراسة بالخارج، وعدد الموفدين ونوعه متروك لتقدير جهة الإدارة – أساسه.

الحكم

الوقائع/ تتلخص الوقائع في قيام المطعون ضده برفع الدعوى الإدارية رقم 111 لسنة 22 ق أمام محكمة استئناف بنغازي بطلب إلغاء القرار رقم 650 لسنة 92 ق فيما تضمنه من تخطيه في الإيفاد للدراسة، بالخارج، وقال شرحا لدعواه بأنه سبق له الحصول على درجة الماجستير في القانون من فرنسا لسنة 1981، ثم قام بتسجيل رسالة الدكتوراه، إلا أن إيقاف البعثات لم يمكنه من إتمام دراسته وعندما استؤنف إرسال البعثات الدراسية لم يرد اسمه ضمن الموفدين للدارسة بالخارج، وخلص إلى طلب الحكم له بإلغاء القرار السالف الذكر. نظرت المحكمة الدعوى، وقضت فيها بتاريخ 97/12/16 ف بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 650 لسنة 92 ف فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الاختيار للدراسة بالخارج، وإلزام جهة الإدارة بما يترتب على ذلك من آثار مع المصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 97/12/16 ف، وبتاريخ 1998/1/26ف قررت إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا، حيث أو دعت بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن، وصورة الحكم المطعون فيه، ومذكرة شارحة، وبتاريخ 98/2/3ف أعلن الطعن إلى المطعون ضده شخصيا، وأعيد أصل الإعلان قلم كتاب المحكمة العليا بذات التاريخ ولا يوجد في الأوراق ما يفيد تقديم المطعون ضده لأية مستندات أو مذكرات بالرد. حددت جلسة 98/6/21ف للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفيها قررت هذه المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه

لحين الفصل في الموضوع. قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى طلب نقض الحكم مع الإعادة حددت جلسة 2002/2/17ف لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة حيث صدر الحكم بجلسة اليوم. 

أسباب الطعن

حيث إن الطعن حاز أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شکلا.

تنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وبيانا لذلك قالت ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن سلطة الإدارة من حيث الإيفاد سلطة مقيدة، في حين ان هذه السلطة

سلطة تقديرية تستعملها من أجل تحقيق الصالح العام، والحكم خالف هذا النظر عندما اعتبر التخطي في الإيفاد مثل التخطي في الترقية مما يكون معه لا مصلحة للطاعن في الطعن في القرار، لأنه لم يمس مصلحة خاصة بالطاعن التي هي مناط – دعوى الإلغاء فضلا عن أن المطعون ضده وهو أحد رجال القضاء يخضع في ترقيته للقانون رقم 51 لسنة 16 ف بشأن القضاء ولا علاقة للترقية التي قد يستحقها بما سوف يحصل عليه من مؤهلات، لأن الترقية في سلم القضاء بالأقدمية بعد الكفاءة، وأن ما ذهب إليه الحكم من أن إدارة البعثات لم تعلن عن رغبتها في الإيفاد حتى يمكن مراقبة شرط السن فيمن يتقرر إيفاده هو قول في غير محله، لأن المطعون ضده تجاوز سن الإيفاد مما يكون معه الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء القرار المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في مجمله سديد، ذلك أن لائحة البعثات الدراسية الصادرة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 588 لسنة 93 ف نصت في المادة المادة الأولى منها على أن الغرض من البعثة الدراسية هو الحصول على مؤهل علمي لسد نقص أو لمواجهة حاجة تتطلبها مصلحة عامة أو للعمل في إحدى الجامعات، كما حددت في المادة الرابعة على أن يكون الإيفاد عن طريق لجنة ( البعثات ولموافقة اللجنة الشعبية العامة أيا كانت الجهة التابع لها المبعوث )، وأعطت المادة 6 من اللائحة المذكورة للجنة البعثات التحديد العددي والنوعي لمن يقترح إيفادهم للخارج في كل سنة لغرض الدراسة، وذلك على ضوء متطلبات الجهات المختصة، كما نصت اللائحة سالفة الذكر على أن تقدم الجهات التي تسري في شأنها أحكام اللائحة خطتها المتضمنة لاحتياجاتها من البعثات… على أن تحال إلى الإدارة العامة للعلاقات الثقافية والتعاون الفني لتولي عرضها على لجنة البعثات لاتخاذ ما يلزم بشأنها، كما حددت المادة 10 من اللائحة الشروط الواجب توافرها فيمن يجوز ترشيحه للدراسة بالخارج والمستفاد من هذه النصوص أن أمر الإيفاد للدراسة بالخارج أو عدد الموفدين ونوعه متروك لتقدير جهة الإدارة تقدرها بمعرفتها وفقا لمتطلبات الصالح العام أو سدا لنقص أو حاجة في مؤسسة ما أو جهة بصفتها، ويترتب على ذلك أن الإيفاد للدراسة بالخارج بغض النظر عن متطلبات المصلحة العامة.

ولما كان ذلك فإنه لا يمكن المقارنة بين الإيفاد للدراسة وبين الترقية، على الرغم من أن كل منهما ليست حقا للموظف، إلا أنه بخصوص الترقية يجوز لمن تم تخطيه وفقا للقانون، أما في حالة الإيفاد فإنه يتم الترشيح له من القطاعات المختلفة، ولجنة البعثات تقوم باختيار العدد والنوع المطلوب وفقا للصالح العام، ولا يوجد في نصوص لائحة البعثات ما يلزمها إيفاد جميع من تم ترشيحهم حتى بفرض أنهم استوفوا الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من اللائحة المذكورة، لأن تلك الشروط مطلوب استيفاؤها فيمن يتم ترشيحهم ولا تؤدي بالضرورة للإيفاد للدراسة في الخارج، وبذلك لا يمكن القول بأن من تم ترشيحه للدراسة ولم يوفد فإنه قد تم تخطيه، لأن الإيفاد ليس حقا على النحو السالف بيانه، كما أن القول بأن البعثة تؤدي إلى الترقية ليس بلازم عقلا ومنطقا، لأن درجة الموظف الموفد للدراسة بالخارج قد تفوق درجة المؤهل المؤمل الحصول عليه.

ومتى كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد سوى بين الإيفاد للدراسة والتخطي في الترقية وقضى بإلغاء القرار المطعون فيه تأسيسا على ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

وحيث إن مبنى النقض مخالفة القانون، والدعوى صالحة للحكم فيها، وعملا بالمادة 358 مرافعات فإن المحكمة تنقض الحكم وتفصل في الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ونقض الحكم المطعون فيه، وفي الدعوى الإدارية رقم 22/111 ق استئناف بنغازي برفضها.